Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar - Detail Buku
Halaman Ke : 2275
Jumlah yang dimuat : 4257
« Sebelumnya Halaman 2275 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وَهُوَ الْحَقُّ وَقَيَّدَ الْكُلَّ فِي الظَّهِيرِيَّةِ بِعَدَمِ نَهْيِ الْإِمَامِ عَنْ أَكْلِهِ فَإِنْ نَهَى لَمْ يُبَحْ فَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ الْمُتُونِ بِهِ (وَ) بِلَا (بَيْعٍ وَتَمَوُّلٍ) فَلَوْ بَاعَ رَدَّ ثَمَنَهُ، فَإِنْ قُسِمَتْ تَصَدَّقَ بِهِ لَوْ غَيْرَ فَقِيرٍ. وَمَنْ وَجَدَ مَا لَا يَمْلِكُهُ أَهْلُ الْحَرْبِ كَصَيْدٍ وَعَسَلٍ فَهُوَ مُشْتَرَكٌ فَيَتَوَقَّفُ بَيْعُهُ عَلَى إجَازَةِ الْأَمِيرِ فَإِنْ هَلَكَ أَوْ الثَّمَنُ أَنْفَعُ أَجَازَهُ وَإِلَّا رَدَّهُ لِلْغَنِيمَةِ بَحْرٌ (وَبَعْدَ الْخُرُوجِ مِنْهَا لَا) إلَّا بِرِضَاهُمْ

(وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ)

ــ

رد المحتار

فَتْحِ الْقَدِيرِ أَنَّ اسْتِعْمَالَ السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ وَالْفَرَسِ إنَّمَا يَجُوزُ بِشَرْطِ الْحَاجَةِ بِأَنْ مَاتَ فَرَسُهُ أَوْ تَكَسَّرَ سَيْفُهُ أَمَّا إذَا أَرَادَ أَنْ يُوَفِّرَ سَيْفَهُ وَفَرَسَهُ بِاسْتِعْمَالِ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ، وَلَوْ فَعَلَ أَثِمَ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إنْ تَلِفَ، وَأَمَّا غَيْرُ السِّلَاحِ وَنَحْوُهُ مِمَّا مَرَّ كَالطَّعَامِ فَشَرَطَ فِي السِّيَرِ الصَّغِيرِ الْحَاجَةَ إلَى التَّنَاوُلِ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ الْقِيَاسُ، وَلَمْ يَشْتَرِطْهَا فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ وَهُوَ الِاسْتِحْسَانُ وَبِهِ قَالَتْ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ. فَيَجُوزُ لِكُلٍّ مِنْ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ تَنَاوُلُهُ اهـ مُلَخَّصًا وَهَكَذَا ذَكَرَهُ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ، وَلَا يَخْفَى تَرْجِيحُ الِاسْتِحْسَانِ هَهُنَا.

قُلْت: وَهُوَ مَا اخْتَارَهُ الْمَاتِنُ يَعْنِي صَاحِبَ الْمُلْتَقَى وَهُوَ الْحَقُّ كَمَا عَلِمْت. اهـ. قَالَ فِي النَّهْرِ: وَلَوْ احْتَاجَ الْكُلُّ إلَى السِّلَاحِ وَالثِّيَابِ قَسَمَهَا حِينَئِذٍ بِخِلَافِ السَّبْيِ إذَا اُحْتِيجَ إلَيْهِ وَلَوْ لِلْخِدْمَةِ لِكَوْنِهِ مِنْ فُضُولِ الْحَوَائِجِ اهـ وَفَسَّرَ الْحَاجَةَ بِالْفَقْرِ قُلْت: وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا أَعَمُّ إذْ لَوْ كَانَ غَنِيًّا وَلَا يَجِدُ مَا يَشْتَرِيهِ فَهُوَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ فَإِنْ نَهَى لَمْ يُبَحْ) وَالْحَاصِلُ مَنْعُ الِانْتِفَاعِ بِسِلَاحٍ وَدَوَابَّ وَدَوَاءٍ إلَّا لِحَاجَةٍ وَحَلَّ الْمَأْكُولُ مُطْلَقًا إلَّا لِنَهْيِ الْإِمَامِ، فَالْمَنْعُ مُطْلَقًا كَمَنْعِ اسْتِبَاحَةِ الْفَرْجِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْفَرْجَ لَا يَحِلُّ إلَّا بِالْمِلْكِ وَلَا مِلْكَ قَبْلَ الْإِحْرَازِ بِدَارِنَا وَلَوْ أَمَتَهُ الْمَأْسُورَةَ، بِخِلَافِ امْرَأَتِهِ الْمَأْسُورَةِ وَمُدَبَّرَتِهِ وَأُمِّ وَلَدِهِ إنْ لَمْ يَطَأْهُنَّ الْحَرْبِيُّ كَمَا سَيَجِيءُ فَلْيُحْفَظْ دُرٌّ مُنْتَقَى. لَكِنْ فِي الْبَحْرِ يَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ النَّهْيُ عَنْ الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ بِمَا إذَا لَمْ تَكُنْ حَاجَةٌ فَإِنْ كَانَتْ لَا يَعْمَلُ نَهْيُهُ. اهـ. (قَوْلُهُ وَبِلَا بَيْعٍ وَتَمَوُّلٍ) أَيْ لَا يَنْتَفِعُ بِالْكُلِّ بِالْبَيْعِ فِي دَارِ الْحَرْبِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَصْلًا اُحْتِيجَ إلَيْهِ أَوْ لَا وَلَا التَّمَوُّلُ لِعَدَمِ الْمِلْكِ؛ وَإِنَّمَا أُبِيحَ الِانْتِفَاعُ لِلْحَاجَةِ، وَالْمُبَاحُ لَهُ لَا يَمْلِكُ الْبَيْعَ دُرٌّ مُنْتَقَى وَالْمُرَادُ بِالتَّمَوُّلِ أَنْ يَبْقَى ذَلِكَ الشَّيْءُ عِنْدَهُ يَجْعَلُهُ مَالًا لَهُ، وَلِذَا قَالَ الْقُهُسْتَانِيُّ وَإِذَا اسْتَعْمَلَ السِّلَاحَ وَنَحْوَهُ يَرُدُّهُ إلَى الْمَغْنَمِ.

(قَوْلُهُ رَدَّ ثَمَنَهُ) أَيْ إذَا أَجَازَهُ الْإِمَامُ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ الْفُضُولِيِّ نَهْرٌ (قَوْلُهُ فَإِنْ قُسِمَتْ) أَيْ الْغَنِيمَةُ تَصَدَّقَ بِهِ أَيْ بِالثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ لِقِلَّتِهِ لَا تُمْكِنُ قِسْمَتُهُ فَتَعَذَّرَ إيصَالُهُ إلَى مُسْتَحِقِّهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ كَاللُّقَطَةِ كَمَا فِي الْفَتْحِ (قَوْلُهُ لَوْ غَيْرَ فَقِيرٍ) فَلَوْ فَقِيرًا يَأْكُلُهُ بَحْرٌ (قَوْلُهُ مَا لَا يَمْلِكُهُ أَهْلُ الْحَرْبِ) أَيْ شَيْئًا غَيْرَ مَمْلُوكٍ لَهُمْ لَكِنْ يُخَصُّ مِنْهُ مَا يَشْتَرِكُ فِيهِ الْعَامَّةُ لِمَا فِي الْبَحْرِ لَوْ حَشَّ الْجُنْدِيُّ الْحَشِيشَ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ اسْتَقَى الْمَاءَ وَبَاعَهُ طَابَ لَهُ ثَمَنَهُ (قَوْلُهُ فَهُوَ مُشْتَرَكٌ) أَيْ بَيْنَ الْغَانِمِينَ فَلَا يَخْتَصُّ بِهِ الْآخِذُ بَحْرٌ (قَوْلُهُ أَجَازَهُ) أَيْ وَأَخَذَ الثَّمَنَ وَرَدَّهُ فِي الْغَنِيمَةِ وَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ بَحْرٌ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) صَادِقٌ بِصُورَتَيْنِ: إحْدَاهُمَا لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ قَائِمًا، وَالثَّانِيَةُ: لَوْ كَانَ الْبَيْعُ أَنْفَعَ مِنْ الثَّمَنِ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ فِيهِمَا يُفْسَخُ الْبَيْعُ وَيُرَدُّ الْمَبِيعُ لِلْغَنِيمَةِ مَعَ أَنَّهُ إذَا كَانَ قَائِمًا وَالثَّمَنُ أَنْفَعَ لَهُمْ أَجَازَهُ كَمَا فِي الْبَحْرِ فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ قَوْلِهِ أَوْ الثَّمَنُ أَنْفَعُ عَلَى مَعْنَى أَوْ لَمْ يَهْلِكْ وَالثَّمَنُ أَنْفَعُ (قَوْلُهُ وَبَعْدَ الْخُرُوجِ مِنْهَا) أَيْ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ لَا: أَيْ لَا يَنْتَفِعُ بِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ لِزَوَالِ الْمُبِيحِ وَ؛ لِأَنَّ حَقَّهُمْ قَدْ تَأَكَّدَ حَتَّى يُورَثَ نَصِيبُهُمْ بَحْرٌ.

زَادَ فِي الْكَنْزِ وَغَيْرِهِ وَمَا فَضَلَ رَدَّهُ أَيْ وَاَلَّذِي فَضَلَ فِي يَدِهِ مِمَّا أَخَذَهُ قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ وَرَدَّهُ الْآخِذُ إلَى الْغَنِيمَةِ بَعْدَ الْخُرُوجِ إلَى دَارِنَا لِزَوَالِ الْحَاجَةِ الَّتِي هِيَ مَنَاطُ الْإِبَاحَةِ وَهَذَا التَّعْلِيلُ يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَهُ بِالضَّمَانِ كَمَا فِي الْمُحِيطِ هَذَا كُلُّهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَمَّا بَعْدَهَا فَإِنْ كَانَ غَنِيًّا وَكَانَتْ الْعَيْنُ قَائِمَةً تَصَدَّقَ بِهَا وَبِقِيمَتِهَا لَوْ هَالِكَةً، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا انْتَفَعَ بِهَا نَهْرٌ

(قَوْلُهُ وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ) أَيْ فِي دَارِ الْحَرْبِ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَأْمَنَ إذَا أَسْلَمَ فِي دَارِ

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2275 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi