Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar - Detail Buku
Halaman Ke : 2914
Jumlah yang dimuat : 4257
« Sebelumnya Halaman 2914 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وَهُوَ (الْأَصَحُّ) حَاوِيٌّ. وَفِي الْقُنْيَةِ لَا بَأْسَ بِغَزْلِ قُطْنٍ بِثِيَابٍ قُطْنٍ يَدًا بِيَدٍ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا بِمَوْزُونَيْنِ وَلَا جِنْسَيْنِ

(وَكَذَلِكَ غَزْلُ كُلِّ جِنْسٍ بِثِيَابِهِ إذَا لَمْ تُوزَنْ وَ) كَبَيْعِ (رُطَبٍ بِرُطَبٍ أَوْ بِتَمْرٍ مُتَمَاثِلًا) كَيْلًا لَا وَزْنًا خِلَافًا لِلْعَيْنِيِّ فِي الْحَالِ لَا الْمَآلِ خِلَافًا لَهُمْ فَلَوْ بَاعَ مُجَازَفَةً أَوْ مُوَازَنَةً لَمْ يَجُزْ اتِّفَاقًا ابْنُ مَالِكٍ (وَعِنَبٍ) بِعِنَبٍ (أَوْ بِزَبِيبٍ) مُتَمَاثِلًا (كَذَلِكَ) وَكَذَا كُلُّ ثَمَرَةٍ تَجِفُّ كَتِينٍ وَرُمَّانٍ يُبَاعُ رَطْبُهَا بِرَطْبِهَا وَبِيَابِسِهَا كَبَيْعِ بُرٍّ رَطْبًا أَوْ مَبْلُولًا بِمِثْلِهِ وَبِالْيَابِسِ وَكَذَا بَيْعُ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ مَنْقُوعٍ بِمِثْلِهِ أَوْ بِالْيَابِسِ مِنْهُمَا خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ زَيْلَعِيٌّ وَفِي الْعِنَايَةِ كُلُّ تَفَاوُتٍ خِلْقِيٍّ كَالرُّطَبِ وَالتَّمْرِ وَالْجَيِّدِ وَالرَّدِيءِ

ــ

رد المحتار

قُلْت: لِأَنَّ الْقُطْنَ يَصِيرُ غَزْلًا ثُمَّ يَصِيرُ كِرْبَاسًا فَالْغَزْلُ أَقْرَبُ إلَى الْقُطْنِ مِنْ الْكِرْبَاسِ، فَلِذَا ادَّعَى أَبُو يُوسُفَ الْمُجَانَسَةَ بَيْنَ الْغَزْلِ وَالْقُطْنِ لَا بَيْنَ الْكِرْبَاسِ وَالْقُطْنِ (قَوْلُهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ) وَالْفَتْوَى عَلَيْهِ كَمَا فِي الِاخْتِيَارِ وَفِي الْبَحْرِ أَنَّهُ الْأَظْهَرُ (قَوْلُهُ وَفِي الْقُنْيَةِ) أَيْ عَنْ أَبِي يُوسُفَ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا بِمَوْزُونَيْنِ) أَيْ بَلْ أَحَدُهُمَا مَوْزُونٌ فَقَطْ، وَهُوَ الْغَزْلُ فَلَمْ يَجْمَعْهُمَا الْقَدْرُ، فَجَازَ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ مُتَفَاضِلًا وَقَوْلُهُ: وَلَا جِنْسَيْنِ أَيْ بَلْ هُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ، لِأَنَّهُمَا مِنْ أَجْزَاءِ الْقُطْنِ فَلِذَا، قَيَّدَ بِقَوْلِهِ يَدًا بِيَدٍ، فَيَحْرُمُ النَّسَاءُ لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ، وَيَظْهَرُ لِي أَنَّ مَا فِي الْقُنْيَةِ مَحْمُولٌ عَلَى ثِيَابٍ يُمْكِنُ نَقْضُهَا لَكِنْ لَا تُبَاعُ وَزْنًا كَمَا قَيَّدَهُ آخِرًا، فَيَظْهَرُ اتِّحَادُ الْجِنْسِ نَظَرًا لِمَا بَعْدَ النَّقْضِ، وَحِينَئِذٍ فَلَا يُخَالِفُ قَوْلَ الشَّارِحِ فِي بَيْعِ الْكِرْبَاسِ بِالْقُطْنِ، لِاخْتِلَافِهِمَا جِنْسًا، لِأَنَّ الْكِرْبَاسَ بِالنَّقْضِ يَعُودُ غَزْلًا لَا قُطْنًا فَاخْتِلَافُ الْجِنْسِ بَعْدَ النَّقْضِ فِي صُورَةِ بَيْعِ الْكِرْبَاسِ بِالْقُطْنِ مَوْجُودٌ، لِأَنَّ الْقُطْنَ مَعَ الْغَزْلِ جِنْسَانِ عَلَى مَا هُوَ الْأَصَحُّ بِخِلَافِهِ فِي صُورَةِ بَيْعِهِ بِالْغَزْلِ، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا الْحَمْلِ قَوْلُهُ فِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ الْغِيَاثِيَّةِ وَيَجُوزُ بَيْعُ الثَّوْبِ بِالْغَزْلِ كَيْفَمَا كَانَ إلَّا ثَوْبًا يُوزَنُ وَيَنْقُصُ اهـ فَافْهَمْ.

(قَوْلُهُ خِلَافًا لِلْعَيْنِيِّ) حَيْثُ قَالَ وَزْنًا وَكَأَنَّهُ سَبْقُ قَلَمٍ ح (قَوْلُهُ فِي الْحَالِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِ مُتَمَاثِلًا (قَوْلُهُ لَا الْمَآلِ) بِمَدِّ الْهَمْزَةِ أَيْ لَا يُعْتَبَرُ التَّمَاثُلُ بَعْدَ الْجَفَافِ (قَوْلُهُ خِلَافًا لَهُمَا) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ بِتَمْرٍ وَبِقَوْلِهِمَا قَالَتْ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ أَمَّا بَيْعُ الرُّطَبِ بِالرُّطَبِ، فَهُوَ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا فِي النَّهْرِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ اتِّفَاقًا) لِأَنَّ الْمُجَازَفَةَ وَالْوَزْنَ لَا يُعْلَمُ بِهِمَا الْمُسَاوَاةُ كَيْلًا، لِأَنَّ أَحَدَهُمَا قَدْ يَكُونُ أَثْقَلَ مِنْ الْآخَرِ وَزْنًا وَهُوَ أَنْقَصُ كَيْلًا أَفَادَهُ ط (قَوْلُهُ أَوْ بِزَبِيبٍ) فِيهِ الِاخْتِلَافُ السَّابِقُ، وَقِيلَ لَا يَجُوزُ اتِّفَاقًا بَحْرٌ وَحَكَى فِي الْفَتْحِ فِيهِ قَوْلَيْنِ آخَرَيْنِ الْجَوَازُ اتِّفَاقًا، وَالْجَوَازُ عِنْدَهُمَا بِالِاعْتِبَارِ كَالزَّيْتِ بِالزَّيْتُونِ (قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ فِي الْحَالِ لَا الْمَآلِ اهـ ح وَهَذَا بِالنَّظَرِ إلَى عِبَارَةِ الشَّرْحِ أَمَّا عَلَى عِبَارَةِ الْمَتْنِ فَالْإِشَارَةُ إلَى قَوْلِهِ مُتَمَاثِلًا فَافْهَمْ (قَوْلُهُ كَتِينٍ وَرُمَّانٍ) وَكَمِشْمِشٍ وَجَوْزٍ وَكُمَّثْرَى وَإِجَّاصٍ فَتْحٌ.

(قَوْلُهُ يُبَاعُ رَطْبُهَا بِرَطْبِهَا إلَخْ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الطَّاءِ خِلَافُ الْيَابِسِ، وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِوَجْهِ الشَّبَهِ الْمُفَادِ مِنْ قَوْلِهِ وَكَذَا، هَذَا عَلَى الْخِلَافِ الْمَارِّ بَيْنَ الْإِمَامِ وَصَاحِبَيْهِ (قَوْلُهُ بِمِثْلِهِ) أَيْ رَطْبًا بِرَطْبٍ أَوْ مَبْلُولًا بِمَبْلُولٍ وَقَوْلُهُ: بِالْيَابِسِ أَيْ رَطْبًا بِيَابِسٍ أَوْ مَبْلُولًا بِيَابِسٍ، فَالصُّوَرُ أَرْبَعٌ كَمَا فِي الْعِنَايَةِ (قَوْلُهُ مَنْقُوعٍ) الَّذِي فِي الْهِدَايَةِ وَالدُّرَرِ وَغَيْرِهِمَا مُنْقَعٍ وَفِي الْعَزْمِيَّةِ عَنْ الْمُغْرِبِ الْمُنْقَعُ بِالْفَتْحِ لَا غَيْرُ مِنْ أَنْقَع الزَّبِيبَ فِي الْخَانِيَّةِ إذَا أَلْقَاهُ يَبْتَلُّ وَتَخْرُجُ مِنْهُ الْحَلَاوَةُ اهـ (قَوْلُهُ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ) رَاجِعٌ لِمَا ذَكَرَ فِي قَوْلِهِ كَبَيْعِ بُرٍّ إلَى هُنَا كَمَا فِي الْفَتْحِ، وَذَكَرَ أَيْضًا أَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ مُحَمَّدًا اعْتَبَرَ الْمُمَاثَلَةَ فِي أَعْدَلِ الْأَحْوَالِ وَهُوَ الْمَآلُ عِنْدَ الْجَفَافِ وَهُمَا اعْتَبَرَاهَا فِي الْحَالِ إلَّا أَنَّ أَبَا يُوسُفَ تَرَكَ هَذَا الْأَصْلَ فِي بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، لِحَدِيثِ النَّهْيِ عَنْهُ، وَلَا يَلْحَقُ بِهِ إلَّا مَا فِي مَعْنَاهُ قَالَ الْحَلْوَانِيُّ الرِّوَايَةُ مَحْفُوظَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ بَيْعَ الْحِنْطَةِ الْمَبْلُولَةِ بِالْيَابِسَةِ إنَّمَا لَا يَجُوزُ إذَا انْتَفَخَتْ، أَمَّا إذَا بُلَّتْ مِنْ سَاعَتِهَا يَجُوزُ بَيْعُهَا بِالْيَابِسَةِ إذَا تَسَاوَيَا كَيْلًا.

(قَوْلُهُ وَفِي الْعِنَايَةِ إلَخْ) بَيَانٌ لِضَابِطٍ فِيمَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْ الْمُتَجَانِسَيْنِ الْمُتَفَاوِتَيْنِ وَمَا لَا يَجُوزُ. وَأُورِدَ عَلَى الْأَصْلِ لِلْأَوَّلِ جَوَازُ بَيْعِ الْبُرِّ الْمَبْلُولِ بِمِثْلِهِ، وَبِالْيَابِسِ مَعَ أَنَّ التَّفَاوُتَ بَيْنَهُمَا

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2914 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi