Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar - Detail Buku
Halaman Ke : 2997
Jumlah yang dimuat : 4257
« Sebelumnya Halaman 2997 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

(وَكَانَ الثَّمَنُ لَهُ يَأْخُذُهُ الْبَائِعُ مِنْ الْمُشْتَرِي وَيُسْلِمُهُ لَهُ إذَا لَمْ يَفْتَرِقَا بَعْدَ الْإِجَازَةِ وَيَصِيرُ الْعَاقِدُ وَكِيلًا لِلْمُجِيزِ فَيُعَلِّقُ أَحْكَامَ الْعَقْدِ بِهِ دُونَ الْمُجِيزِ) حَتَّى يَبْطُلَ الْعَقْدُ بِمُفَارَقَةِ الْعَاقِدِ دُونَ الْمُسْتَحِقِّ جَوْهَرَةٌ.

(وَلَوْ بَاعَ قِطْعَةَ نُقْرَةٍ فَاسْتَحَقَّ بَعْضَهَا أَخَذَ) الْمُشْتَرِي (مَا بَقِيَ بِقِسْطِهِ بِلَا خِيَارٍ) لِأَنَّ التَّبْعِيضَ لَا يَضُرُّهَا (وَ) هَذَا (لَوْ) كَانَ الِاسْتِحْقَاقُ (بَعْدَ قَبْضِهَا وَإِنْ قَبْلَ قَبْضِهَا لَهُ الْخِيَارُ) لِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ، وَكَذَا الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ جَوْهَرَةٌ

(وَصَحَّ بَيْعُ دِرْهَمَيْنِ وَدِينَارٍ بِدِرْهَمٍ وَدِينَارَيْنِ) بِصَرْفِ الْجِنْسِ بِخِلَافِ جِنْسِهِ (وَ) مِثْلُهُ (بَيْعُ كُرِّ بُرٍّ وَكُرِّ شَعِيرٍ بِكُرَّيْ بُرٍّ وَكُرَّيْ شَعِيرٍ وَ) كَذَا (بَيْعُ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَدِينَارٍ) .

(وَصَحَّ بَيْعُ دِرْهَمٍ صَحِيحٍ وَدِرْهَمَيْنِ غَلَّةٍ) بِفَتْحٍ وَتَشْدِيدٍ: مَا يَرُدُّهُ بَيْتُ الْمَالِ وَيَقْبَلُهُ التُّجَّارُ (بِدِرْهَمَيْنِ صَحِيحَيْنِ وَدِرْهَمِ غَلَّةٍ) لِلْمُسَاوَاةِ وَزْنًا

ــ

رد المحتار

بِالْحُكْمِ، وَهَذِهِ رِوَايَةُ الْخَصَّافِ كَمَا عَلِمْت، وَهِيَ خِلَافُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.

(قَوْلُهُ: وَكَانَ الثَّمَنُ لَهُ) أَيْ لِلْمُسْتَحِقِّ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ كَانَ فُضُولِيًّا فِي بَيْعِ مَا اسْتَحَقَّهُ الْمُسْتَحِقُّ وَتَوَقَّفَ عَلَى إجَازَتِهِ قَبْلَ الْفَسْخِ، فَإِذَا أَجَازَ نَفَذَ الْعَقْدُ وَكَانَ الثَّمَنُ لَهُ. (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَفْتَرِقَا) أَيْ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي، وَهَذَا مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ جَازَ الْعَقْدُ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْإِجَازَةِ) كَذَا فِي الْبَحْرِ عَنْ السِّرَاجِ مَعَ أَنَّ الَّذِي فِي الْجَوْهَرَةِ وَهِيَ لِلْحَدَّادِيِّ صَاحِبِ السِّرَاجِ قَبْلَ الْإِجَازَةِ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِي السِّرَاجِ وَالْجَوْهَرَةِ حَتَّى لَوْ افْتَرَقَ الْعَاقِدَانِ قَبْلَ إجَازَةِ الْمُسْتَحِقِّ بَطَلَ الْعَقْدُ، وَإِنْ فَارَقَهُ الْمُسْتَحِقُّ قَبْلَ الْإِجَازَةِ وَالْمُتَعَاقِدَانِ بَاقِيَانِ فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ الْعَقْدُ اهـ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْإِجَازَةَ اللَّاحِقَةَ كَالْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ فَيَصِيرُ هَذَا الْفُضُولِيُّ بَعْدَ الْإِجَازَةِ كَأَنَّهُ كَانَ وَكِيلًا بِالْبَيْعِ قَبْلَهَا فَإِنْ حَصَلَ التَّقَابُضُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الِافْتِرَاقِ نَفَذَ الْعَقْدُ بِالْإِجَازَةِ اللَّاحِقَةِ، وَإِنْ افْتَرَقَا قَبْلَ التَّقَابُضِ لَا يَنْفُذُ الْعَقْدُ بِهَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَكِيلًا حَقِيقَةً قَبْلَ الْعَقْدِ يَفْسُدُ بِالِافْتِرَاقِ بِلَا قَبْضٍ فَكَيْفَ إذَا صَارَ وَكِيلًا بِالْإِجَازَةِ اللَّاحِقَةِ؟ ثُمَّ إذَا حَصَلَ التَّقَابُضُ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ وَالْإِجَازَةِ ثُمَّ أَجَازَ نَفَذَ الْعَقْدُ وَإِنْ افْتَرَقَا بَعْدُ، أَمَّا إذَا أَجَازَ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ وَالتَّقَابُضِ، فَلَا بُدَّ مِنْ التَّقَابُضِ بَعْدَهَا قَبْلَ الِافْتِرَاقِ لِفَسَادِ الْعَقْدِ بِالِافْتِرَاقِ بِدُونِ تَقَابُضٍ وَإِنْ أَجَازَ قَبْلَهُ، وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ بَاعَ قِطْعَةَ نُقْرَةٍ) بِضَمِّ النُّونِ، وَهِيَ كَمَا فِي الْمُغْرِبِ وَالْقَامُوسِ: الْقِطْعَةُ الْمُذَابَةُ مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ، وَقَبْلَ الْإِذَابَةِ تُسَمَّى تِبْرًا كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ، وَيُقَالُ نُقْرَةُ فِضَّةٍ عَلَى الْإِضَافَةِ لِلْبَيَانِ كَمَا فِي الْمُغْرِبِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ التَّبْعِيضَ لَا يَضُرُّهَا) فَلَمْ يَلْزَمْ عَيْبُ الشَّرِكَةِ لِإِمْكَانِ أَنْ يَقْطَعَ حِصَّتَهُ مَثَلًا نَهْرٌ. (قَوْلُهُ: لِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ) أَيْ قَبْلَ تَمَامِهَا، بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْقَبْضِ لِتَمَامِهَا بَحْرٌ، وَيُقَالُ فِيمَا إذَا أَجَازَ الْمُسْتَحِقُّ قَبْلَ فَسْخِ الْحَاكِمِ الْعَقْدَ مَا قِيلَ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنَاءِ السَّابِقَةِ أَفَادَهُ الشُّرُنْبُلَالِيُّ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ) أَيْ نَظِيرُ النُّقْرَةِ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ فِي ذَلِكَ لَا تُعَدُّ عَيْبًا كَذَا فِي الْكَرْخِيِّ مِنَحٌ عَنْ الْجَوْهَرَةِ: أَيْ لَوْ اسْتَحَقَّ بَعْضَهُ لَا يُخَيَّرُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَيْبًا، قَالَ ط لِإِمْكَانِ صَرْفِهِ وَاسْتِيفَاءِ كُلِّ حَقِّهِ مِنْ بَدَلِهِ.

(قَوْلُهُ: بِصَرْفِ الْجِنْسِ بِخِلَافِ جِنْسِهِ) أَيْ تَصْحِيحًا لِلْعَقْدِ: كَمَا لَوْ بَاعَ نِصْفَ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ إلَى نَصِيبِهِ تَصْحِيحًا لِلْعَقْدِ. وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ عَنْ الْمَبْسُوطِ: بَاعَ عَشَرَةً وَثَوْبًا بِعَشَرَةٍ وَثَوْبٍ وَافْتَرَقَا قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْعَقْدُ فِي الدَّرَاهِمِ، وَلَوْ صَرَفَ الْجِنْسَ إلَى خِلَافِ جِنْسِهِ لَمْ يَبْطُلْ، وَلَكِنْ قُبِلَ فِي الْعُقُودِ لِلتَّصْحِيحِ فِي الِابْتِدَاءِ، وَلَا يُحْتَاجُ لِلْبَقَاءِ عَلَى الصِّحَّةِ اهـ بَحْرٌ: أَيْ لِأَنَّ الْفَسَادَ هُنَا عَرَضَ بِالِافْتِرَاقِ قَبْلَ قَبْضٍ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا بَيْعُ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا إلَخْ) فَتَكُونُ الْعَشَرَةُ بِالْعَشَرَةِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّينَارِ، وَأَرْدَفَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَإِنْ عُلِمَتْ مِمَّا قَبْلَهَا لِبَيَانِ أَنَّ صَرْفَ الْجِنْسِ إلَى خِلَافِ جِنْسِهِ، لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ أَنْ يُوجَدَ الْجِنْسَانِ فِي كُلٍّ مِنْ الْبَدَلَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا أَفَادَهُ فِي النَّهْرِ عَنْ الْعِنَايَةِ.

(قَوْلُهُ: بِفَتْحٍ وَتَشْدِيدٍ) أَيْ بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ. (قَوْلُهُ: وَمَا يَرُدُّهُ بَيْتُ الْمَالِ) أَيْ لَا لِزِيَافَتِهَا بَلْ لِكَوْنِهَا قَطْعًا عَزْمِيٌّ عَنْ النِّهَايَةِ، وَفِيهِ تَوْفِيقٌ بَيْنَ تَفْسِيرِهَا بِمَا ذَكَرَ الشَّارِحُ وَتَفْسِيرِهَا بِالدَّرَاهِمِ الْمُقَطَّعَةِ

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2997 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi