Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar - Detail Buku
Halaman Ke : 3261
Jumlah yang dimuat : 4257
« Sebelumnya Halaman 3261 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ دُرَرٌ (وَالتَّفْوِيضُ إلَى رَأْيِهِ) كَ " اعْمَلْ بِرَأْيِكَ " (كَالْإِذْنِ) فِي التَّوْكِيلِ (إلَّا فِي طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ) ؛ لِأَنَّهُمَا مِمَّا يُحْلَفُ بِهِ فَلَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ قُنْيَةٌ.

(فَإِنْ) (وَكَّلَ) الْوَكِيلُ غَيْرَهُ (بِدُونِهِمَا) بِدُونِ إذْنٍ وَتَفْوِيضٍ (فَفَعَلَ الثَّانِي) بِحَضْرَتِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ (فَأَجَازَهُ) الْوَكِيلُ (الْأَوَّلُ) (صَحَّ) وَتَتَعَلَّقُ حُقُوقُهُ بِالْعَاقِدِ عَلَى الصَّحِيحِ (إلَّا فِي) مَا لَيْسَ بِعَقْدٍ نَحْوِ (طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ) لِتَعَلُّقِهِمَا بِالشَّرْطِ فَكَأَنَّ الْمُوَكِّلَ عَلَّقَهُ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي (وَإِبْرَاءٍ) عَنْ الدَّيْنِ قُنْيَةٌ (وَخُصُومَةٍ وَقَضَاءِ دَيْنٍ) فَلَا تَكْفِي الْحَضْرَةُ ابْنُ مَلَكٍ خِلَافًا لِلْخَانِيَّةِ (وَإِنْ فَعَلَ أَجْنَبِيٌّ فَأَجَازَهُ الْوَكِيلُ) الْأَوَّلُ (جَازَ إلَّا فِي شِرَاءٍ) فَإِنَّهُ يَنْفُذُ عَلَيْهِ وَلَا يَتَوَقَّفُ مَتَى وَجَدَ نَفَاذًا.

(وَإِنْ وَكَّلَ بِهِ) أَيْ بِالْأَمْرِ أَوْ التَّفْوِيضِ (فَهُوَ) أَيْ الثَّانِي (وَكِيلُ الْآمِرِ) وَحِينَئِذٍ (فَلَا يَنْعَزِلُ بِعَزْلِ مُوَكِّلِهِ أَوْ مَوْتِهِ وَيَنْعَزِلَانِ بِمَوْتِ الْأَوَّلِ) كَمَا مَرَّ فِي الْقَضَاءِ.

وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْخُلَاصَةِ وَالْخَانِيَّةِ: لَهُ عَزْلُهُ فِي قَوْلِهِ اصْنَعْ مَا شِئْتَ لِرِضَاهُ بِصُنْعِهِ، وَعَزْلُهُ مِنْ صُنْعِهِ، بِخِلَافِ: اعْمَلْ بِرَأْيِكَ.

قَالَ الْمُصَنِّف: فَعَلَيْهِ لَوْ قِيلَ لِلْقَاضِي: اصْنَعْ مَا شِئْتَ فَلَهُ عَزْلُ نَائِبِهِ بِلَا تَفْوِيضِ الْعَزْلِ صَرِيحًا؛ لِأَنَّ النَّائِبَ كَوَكِيلِ الْوَكِيلِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ الْوَكِيلَ وَكَالَةً عَامَّةً مُطْلَقَةً مُفَوَّضَةً إنَّمَا يَمْلِكُ الْمُعَاوَضَاتِ لَا الطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ وَالتَّبَرُّعَاتِ بِهِ يُفْتَى زَوَاهِرُ الْجَوَاهِرِ وَتَنْوِيرُ الْبَصَائِرِ.

(قَالَ) لِرَجُلٍ (فَوَّضْتُ إلَيْكَ أَمْرَ امْرَأَتِي) (صَارَ وَكِيلًا بِالطَّلَاقِ وَتَقَيَّدَ) طَلَاقُهُ (بِالْمَجْلِسِ بِخِلَافِ) (قَوْلِهِ وَكَّلْتُكَ) فِي أَمْرِ امْرَأَتِي فَلَا يَتَقَيَّدُ بِهِ دُرَرٌ.

مَنْ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ تَصَرُّفُهُ فِي حَقِّهِ وَحِينَئِذٍ (فَإِذَا) (بَاعَ عَبْدٌ أَوْ مُكَاتَبٌ أَوْ ذِمِّيٌّ) أَوْ حَرْبِيٌّ عَيْنِيٌّ (مَالَ صَغِيرِهِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ أَوْ شَرَى وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِهِ أَوْ زَوَّجَ صَغِيرَةً كَذَلِكَ) أَيْ حُرَّةً مُسْلِمَةً (لَمْ يَجُزْ) لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ.

(وَالْوِلَايَةُ فِي مَالِ الصَّغِيرِ) (إلَى الْأَبِ ثُمَّ وَصِيِّهِ ثُمَّ وَصِيِّ وَصِيِّهِ) إذْ الْوَصِيُّ

ــ

رد المحتار

هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ) ؛ لِأَنَّ الِاحْتِيَاجَ فِيهِ إلَى الرَّأْيِ لِتَقْدِيرِ الثَّمَنِ ظَاهِرٌ وَقَدْ حَصَلَ.

بِخِلَافِ مَا إذَا وَكَّلَ وَكِيلَيْنِ وَقَدَّرَ الثَّمَنَ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا فَوَّضَ إلَيْهِمَا مَعَ تَقْدِيرِ الثَّمَنِ ظَهَرَ أَنَّ غَرَضَهُ اجْتِمَاعُ رَأْيِهِمَا فِي الزِّيَادَةِ وَاخْتِيَارِ الْمُشْتَرِي كَمَا مَرَّ دُرَرٌ.

(قَوْلُهُ خِلَافًا لِلْخَانِيَّةِ) رَاجِعٌ إلَى الْخُصُومَةِ كَمَا قَيَّدَهُ فِي الْمِنَحِ وَالْبَحْرِ (قَوْلُهُ يَنْفُذُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ بَحْرٌ عَنْ السِّرَاجِ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ وَكَّلَ) أَيْ الْوَكِيلُ (قَوْلُهُ أَيْ بِالْأَمْرِ) أَيْ: وَكَالَةً مُلْتَبِسَةً بِالْأَمْرِ بِالتَّوْكِيلِ أَيْ الْإِذْنِ بِهِ (قَوْلُهُ وَيَنْعَزِلَانِ) أَيْ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي (قَوْلُهُ بِمَوْتِ الْأَوَّلِ) أَيْ الْمُوَكِّلِ وَكَانَ الْأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِهِ ح (قَوْلُهُ وَفِي الْبَحْرِ) الَّذِي فِي الْبَحْرِ نِسْبَةُ أَنَّ الثَّانِيَ صَارَ وَكِيلَ الْمُوَكِّلِ فَلَا يَمْلِكُ عَزْلَهُ فِيمَا إذَا قَالَ: اعْمَلْ بِرَأْيِكَ إلَى الْهِدَايَةِ، وَنِسْبَةُ أَنَّ لَهُ عَزْلَهُ فِي قَوْلِهِ اصْنَعْ مَا شِئْتَ إلَى الْخُلَاصَةِ.

ثُمَّ قَالَ: وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْهِدَايَةِ إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اصْنَعْ مَا شِئْتَ وَبَيْنَ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ.

وَعَلَّلَ فِي الْخَانِيَّةِ بِأَنَّهُ لَمَّا فَوَّضَهُ إلَى صُنْعِهِ فَقَدْ رَضِيَ بِصُنْعِهِ، وَعَزْلُهُ مِنْ صُنْعِهِ اهـ فَلَيْسَ فِي كَلَامِ الْخُلَاصَةِ وَالْخَانِيَّةِ التَّصْرِيحُ بِمُخَالَفَةِ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ، وَدَعْوَى صَاحِبِ الْبَحْرِ ظُهُورَ الْفَرْقِ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ لِمَا فِي الْحَوَاشِي الْيَعْقُوبِيَّةِ وَالْحَوَاشِي السَّعْدِيَّةِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَمْلِكَهُ فِي صُورَةِ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ لِتَنَاوُلِ الْعَمَلِ بِالرَّأْيِ الْعَزْلَ كَمَا لَا يَخْفَى اهـ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ) بَحَثَ فِيهِ فِي الْحَوَاشِي الْيَعْقُوبِيَّةِ وَالسَّعْدِيَّةِ (قَوْلُهُ وَاعْلَمْ) تَكْرَارٌ مَعَ مَا تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْكِتَابِ مُسْتَوْفًى ح (قَوْلُهُ زَوَاهِرُ الْجَوَاهِرِ وَتَنْوِيرُ الْبَصَائِرِ) هُمَا حَاشِيَتَانِ عَلَى الْأَشْبَاهِ الْأُولَى لِلشَّيْخِ صَالِحٍ وَالثَّانِيَةُ لِأَخِيهِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ وَلَدَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْغَزِّيِّ صَاحِبِ الْمِنَحِ.

(قَوْلُهُ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ) وَكَذَا لَا وِلَايَةَ لِمُسْلِمٍ عَلَى كَافِرَةٍ فِي نِكَاحٍ وَلَا مَالَ كَمَا فِي الْبَحْرِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنْ بَابِ الْوَلِيِّ، وَتَقَدَّمَ هُنَاكَ أَيْضًا مَتْنًا وَشَرْحًا فَلْيُحْفَظْ، قَالَ تَعَالَى {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} الأنفال: ٧٣ .

(قَوْلُهُ إلَى الْأَبِ) حَيْثُ لَمْ يَكُنْ سَفِيهًا، أَمَّا الْأَبُ السَّفِيهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ فِي مَالِ وَلَدِهِ أَشْبَاهٌ فِي الْفَوَائِدِ مِنْ الْجَمْعِ وَالْفَرْقِ، وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ:

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3261 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi