Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar - Detail Buku
Halaman Ke : 3272
Jumlah yang dimuat : 4257
« Sebelumnya Halaman 3272 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

بِعَوْدِهِ مُسْلِمًا عَلَى الْمَذْهَبِ وَلَا بِإِفَاقَتِهِ بَحْرٌ.

وَفِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ: وَاعْلَمْ أَنَّ الْوَكَالَةَ إذَا كَانَتْ لَازِمَةً لَا تَبْطُلُ بِهَذِهِ الْعَوَارِضِ فَلِذَا قَالَ (إلَّا) الْوَكَالَةَ اللَّازِمَةَ (إذَا وَكَّلَ الرَّاهِنُ الْعَدْلَ أَوْ الْمُرْتَهِنَ بِبَيْعِ الرَّهْنِ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ فَلَا يَنْعَزِلُ) بِالْعَزْلِ، وَلَا (بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ وَجُنُونِهِ) (كَالْوَكِيلِ بِالْأَمْرِ بِالْيَدِ وَالْوَكِيلِ بِبَيْعِ الْوَفَاءِ) لَا يَنْعَزِلَانِ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ، بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ أَوْ الطَّلَاقِ بَزَّازِيَّةٌ. قُلْتُ: وَالْحَاصِلُ كَمَا فِي الْبَحْرِ أَنَّ الْوَكَالَةَ بِبَيْعِ الرَّهْنِ لَا تَبْطُلُ بِالْعَزْلِ حَقِيقِيًّا أَوْ حُكْمِيًّا وَلَا بِالْخُرُوجِ عَنْ الْأَهْلِيَّةِ بِجُنُونٍ وَرِدَّةٍ، وَفِيمَا عَدَاهَا مِنْ اللَّازِمَةِ لَا تَبْطُلُ بِالْحَقِيقِيِّ بَلْ بِالْحُكْمِيِّ وَبِالْخُرُوجِ عَنْ الْأَهْلِيَّةِ.

قُلْتُ: فَإِطْلَاقُ الدُّرَرِ فِيهِ نَظَرٌ

(وَ) يَنْعَزِلُ (بِافْتِرَاقِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ) وَلَوْ بِتَوْكِيلِ ثَالِثٍ بِالتَّصَرُّفِ (وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْوَكِيلُ) ؛ لِأَنَّهُ عَزْلٌ حُكْمِيٌّ.

(وَ) يَنْعَزِلُ (بِعَجْزِ مُوَكِّلِهِ

ــ

رد المحتار

بِحُكْمِ الْحَاكِمِ بَحْرٌ، لَكِنَّ عِبَارَةَ دُرَرِ الْبِحَارِ: وَلَحَاقُهُ بِحَرْبٍ فَبَطَلَ بِغَيْرِ حُكْمٍ بِهِ.

قَالَ شَارِحُهُ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ أَمْوَاتٌ فِي أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ وَبِلَحَاقِهِ صَارَ مِنْهُمْ اهـ.

وَفِي الْمَجْمَعِ: وَلَحَاقُ الْمُوَكِّلِ بَعْدَ رِدَّتِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ يَبْطُلُ.

وَقَالَا: إنْ حَكَمَ بِهِ.

قَالَ ابْنُ مَلَكٍ؛ لِأَنَّ لَحَاقَهُ إنَّمَا يَثْبُتُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي، قَيَّدَ بِاللَّحَاقِ؛ لِأَنَّ الْمُرْتَدَّ قَبْلَهُ لَا يَبْطُلُ تَوْكِيلُهُ عِنْدَهُمَا، وَمَوْقُوفٌ عِنْدَهُ، إنْ أَسْلَمَ نَفَذَ وَإِنْ قُتِلَ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بَطَلَ اهـ.

فَعُلِمَ أَنَّ مَا فِي الْإِيضَاحِ عَلَى قَوْلِهِمَا، وَفِيهِ بَحْثٌ فِي الْيَعْقُوبِيَّةِ فَانْظُرْ مَا كَتَبْنَاهُ عَلَى الْبَحْرِ (قَوْلُهُ بِعَوْدِهِ مُسْلِمًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ وَكِيلًا أَوْ مُوَكِّلًا بَحْرٌ (قَوْلُهُ بَحْرٌ) عِبَارَتُهُ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ أَفَاقَ بَعْدَ جُنُونِهِ مُطْبِقًا لَا تَعُودُ وَكَالَتُهُ.

(قَوْلُهُ الْعَدْلَ) مَفْعُولُ وَكَّلَ، وَقَوْلُهُ أَوْ الْمُرْتَهِنَ عَطْفٌ عَلَى الْعَدْلِ ح (قَوْلُهُ وَالْوَكِيلِ بِبَيْعِ الْوَفَاءِ) لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ بَيْعَ الْوَفَاءِ فِي حُكْمِ الرَّهْنِ فَيَصِيرُ وَكِيلًا بِأَنْ يَرْهَنَ ذَلِكَ الشَّيْءَ فَيَكُونُ مِمَّا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ وَهُوَ الْمُشْتَرِي: أَيْ الْمُرْتَهِنُ تَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْتُهُ مَنْقُولًا عَنْ الْحَمَوِيِّ، وَمَا ذَكَرَهُ السَّائِحَانِيُّ مِنْ أَنَّهُ يَبِيعُ الرَّهْنَ فَهُوَ غَفْلَةٌ فَتَنَبَّهْ.

قَالَ جَامِعُهُ: الَّذِي كَتَبَهُ السَّائِحَانِيُّ فِي هَذَا الْمَحَلِّ مَا نَصُّهُ: قَوْلُهُ وَالْوَكِيلُ بِبَيْعِ الْوَفَاءِ لَعَلَّ صُورَتَهُ مَا فِي الْمُحِيطِ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَيْنٍ لَهُ عَزْلُهُ إلَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْوَكِيلِ بِأَنْ يَأْمُرَهُ بِالْبَيْعِ وَاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ بِإِزَاءِ دَيْنِهِ.

وَقَالَ قَاضِي خَانَ: إذَا دَفَعَ إلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ عَيْنًا وَقَالَ بِعْهُ وَخُذْ حَقَّكَ مِنْهُ فَبَاعَهُ وَقَبَضَ الثَّمَنَ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ يَهْلِكُ مِنْ مَالِ الْمَدْيُونِ مَا لَمْ يُحْدِثْ رَبُّ الدَّيْنِ فِيهِ قَبْضًا لِنَفْسِهِ.

زَادَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ: وَلَوْ قَالَ بِعْهُ لِحَقِّكَ صَارَ قَابِضًا وَالْهَلَاكُ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْمَدْيُونِ اهـ.

وَأَمَّا بَيْعُ الْوَفَاءِ الْمَعْهُودُ فَهُوَ فِي حُكْمِ الرَّهْنِ اهـ (قَوْلُهُ بِالْخُصُومَةِ) أَيْ بِالْتِمَاسِ الطَّالِبِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ أَوْ الطَّلَاقِ) فِيهِ أَنَّ التَّوْكِيلَ بِالطَّلَاقِ غَيْرُ لَازِمٍ كَمَا تَقَدَّمَ ح.

وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ مِنْ أَنَّهُ لَازِمٌ (قَوْلُهُ بَزَّازِيَّةٌ) وَنَصُّهَا: فَأَمَّا فِي الرَّهْنِ فَإِذَا وَكَّلَ الرَّاهِنُ الْعَدْلَ أَوْ الْمُرْتَهِنَ بِبَيْعِ الرَّهْنِ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ أَوْ الْوَكِيلِ بِالْأَمْرِ بِالْيَدِ لَا يَنْعَزِلُ وَإِنْ مَاتَ الْمُوَكِّلُ أَوْ جُنَّ، وَالْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ بِالْتِمَاسِ الْخَصْمِ يَنْعَزِلُ بِجُنُونِ الْمُوَكِّلِ وَمَوْتِهِ، وَالْوَكِيلُ بِالطَّلَاقِ يَنْعَزِلُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ اسْتِحْسَانًا لَا قِيَاسًا اهـ بَحْرٌ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَفِيمَا عَدَاهَا) أَيْ الْوَكَالَةَ، وَهَذَا يُنَافِي قَوْلَ الْمَتْنِ كَالْوَكِيلِ بِالْأَمْرِ بِالْيَدِ وَالْوَكِيلِ بِبَيْعِ الْوَفَاءِ ح (قَوْلُهُ فَإِطْلَاقُ الدُّرَرِ) حَيْثُ قَالَ: وَذَا أَيْ انْعِزَالُ الْوَكِيلِ فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ إذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ أَيْ بِالتَّوْكِيلِ حَقُّ الْغَيْرِ، أَمَّا إذَا تَعَلَّقَ بِهِ ذَلِكَ فَلَا يَنْعَزِلُ اهـ، فَإِنَّ قَوْلَهُ أَمَّا إذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ يَدْخُلُ فِيهِ الْوَكَالَةُ بِالْخُصُومَةِ بِالْتِمَاسِ الطَّالِبِ، وَالْحُكْمُ فِيهَا لَيْسَ كَذَلِكَ ح وَأَصْلُهُ فِي الْمِنَحِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ وَارِدٌ عَلَى مَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْ شَرْحِ الْمَجْمَعِ أَيْضًا.

(قَوْلُهُ وَلَوْ بِتَوْكِيلٍ ثَالِثٍ) أَيْ تَوْكِيلِ الشَّرِيكَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا ثَالِثًا بَحْرٌ، يَعْنِي

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3272 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi