Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar - Detail Buku
Halaman Ke : 3311
Jumlah yang dimuat : 4257
« Sebelumnya Halaman 3311 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

قُلْت: وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا وَقَعَ فِي الْكَنْزِ وَالدُّرَرِ وَالْمُلْتَقَى فَتَبَصَّرْ

(بَرْهَنَ أَحَدُ الْخَارِجَيْنِ عَلَى الْغَصْبِ) مِنْ زَيْدٍ (وَالْآخَرُ عَلَى الْوَدِيعَةِ) مِنْهُ (اسْتَوَيَا) لِأَنَّهَا بِالْجَحْدِ تَصِيرُ غَصْبًا (النَّاسُ أَحْرَارٌ) بِلَا بَيَانٍ (إلَّا فِي) أَرْبَعٍ (الشَّهَادَةُ وَالْحُدُودُ وَالْقِصَاصُ وَالْقَتْلُ) كَذَا فِي نُسْخَةِ الْمُصَنِّفِ وَفِي نُسْخَةٍ: وَالْعَقْلُ، وَعِبَارَةُ الْأَشْبَاهِ الدِّيَةُ

وَحِينَئِذٍ (فَلَوْ ادَّعَى عَلَى مَجْهُولِ الْحَالِ) أَحُرٌّ أَمْ لَا (أَنَّهُ عَبْدُهُ فَأَنْكَرَ وَقَالَ أَنَا حُرُّ الْأَصْلِ) (فَالْقَوْلُ لَهُ) لِتَمَسُّكِهِ بِالْأَصْلِ (وَاللَّابِسُ) لِلثَّوْبِ (أَحَقُّ مِنْ آخِذِ الْكُمِّ وَالرَّاكِبُ أَحَقُّ مِنْ آخِذِ اللِّجَامِ وَمَنْ فِي السَّرْجِ مِنْ رَدِيفِهِ وَذُو حَمْلِهَا مِمَّنْ عَلَّقَ كُوزَهُ) بِهَا لِأَنَّهُ أَكْثَرُ تَصَرُّفًا (وَالْجَالِسُ عَلَى الْبِسَاطِ وَالْمُتَعَلِّقُ بِهِ سَوَاءٌ) كَجَالِسَيْهِ وَرَاكِبَيْ سَرْجٍ (كَمَنْ مَعَهُ ثَوْبٌ وَطَرَفُهُ مَعَ الْآخَرِ لَا هُدْبَتُهُ) أَيْ طُرَّتُهُ الْغَيْرُ الْمَنْسُوجَةِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِثَوْبٍ (بِخِلَافِ جَالِسَيْ دَارٍ تَنَازَعَا فِيهَا) حَيْثُ لَا يُقْضَى لَهُمَا لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا فِي يَدِ غَيْرِهِمَا

ــ

رد المحتار

تُثْبِتُ الْفِعْلَ عَلَيْهِ اهـ وَانْظُرْ أَيْضًا مَا كَتَبْنَاهُ قَرِيبًا بِنَحْوِ وَرَقَةٍ (قَوْلُهُ مِمَّا وَقَعَ فِي الْكَنْزِ) حَيْثُ قَالَ: وَإِنْ أَشْكَلَ فَلَهُمَا لِأَنَّ قَوْلَهُ: وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْهُمَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الْكَنْزِ، وَكَذَا قَوْلُ الْكَنْزِ فَلَهُمَا مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ تَكُنْ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا. وَعِبَارَةُ الْمُلْتَقَى وَالْغُرَرِ: وَإِنْ أَشْكَلَ فَلَهُمَا، وَإِنْ خَالَفَهُمَا بَطَلَ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْمُلْتَقَى: فَيُقْضَى لِذِي الْيَدِ قَضَاءَ تَرْكٍ كَذَا اخْتَارَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْكَافِي.

قُلْت: لَكِنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ كَالْمُشْكِلِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي التَّنْوِيرِ وَالدُّرَرِ وَالْبَحْرِ وَغَيْرِهَا فَلْيُحْفَظْ اهـ.

قُلْت: نَقَلَ الشُّرُنْبُلَالِيُّ عَنْ كَافِي الْحَاكِمِ أَنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الصَّحِيحُ لِلتَّيَقُّنِ بِكَذِبِ الْبَيِّنَتَيْنِ فَيُتْرَكُ فِي يَدِ ذِي الْيَدِ وَقَالَ: وَمُحَصِّلُهُ اخْتِلَافُ التَّصْحِيحِ

(قَوْلُهُ: مِنْ زَيْدٍ) هَكَذَا وَقَعَ فِي النُّسَخِ وَصَوَابُهُ عَلَى الْغَصْبِ مِنْ يَدِهِ أَيْ مِنْ يَدِ أَحَدِ الْخَارِجِينَ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ وَالْمِنَحُ: مَعْنَاهُ إذَا كَانَ عَيْنٌ فِي يَدِ رَجُلٍ فَأَقَامَ رَجُلَانِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَحَدُهُمَا بِالْغَصْبِ مِنْهُ، وَالْآخَرُ الْوَدِيعَةِ اسْتَوَتْ دَعْوَاهُمَا حَتَّى يُقْضَى بِهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِأَنَّ الْوَدِيعَةَ تَصِيرُ غَصْبًا بِالْجُحُودِ حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ مَدَنِيٌّ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ عَلَى الْغَصْبِ النَّاشِئِ مِنْ زَيْدٍ فَزَيْدٌ هُوَ الْغَاصِبُ، (فَمِنْ) لَيْسَتْ صِلَةَ الْغَصْبِ بَلْ ابْتِدَائِيَّةٌ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: الشَّهَادَةُ) فَيُسْأَلُ عَنْ الشَّاهِدِ إذَا طَعَنَ الْخَصْمُ بِالرِّقِّ لَا إنْ لَمْ يَطْعَنْ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: أَنَا حُرٌّ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا، مَا لَمْ يُبَرْهِنْ وَإِذَا قَذَفَ ثُمَّ زَعَمَ أَنَّ الْمَقْذُوفَ عَبْدٌ، لَا يُحَدُّ حَتَّى يُثْبِتَ الْمَقْذُوفُ حُرِّيَّتَهُ بِالْحُجَّةِ، وَكَذَا لَوْ قَطَعَ يَدَ إنْسَانٍ، وَكَذَا لَوْ قَتَلَهُ خَطَأً وَزَعَمَتْ الْعَاقِلَةُ أَنَّ الْمَقْتُولَ عَبْدٌ ط (قَوْلُهُ وَالدِّيَةُ) الثَّلَاثُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ فِي الْمَالِ

(قَوْلُهُ وَاللَّابِسُ لِلثَّوْبِ) قَالَ الشَّيْخُ قَاسِمٌ فَيُقْضَى لَهُ قَضَاءَ تَرْكٍ لَا اسْتِحْقَاقٍ، حَتَّى لَوْ أَقَامَ الْآخَرُ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ ذَلِكَ يُقْضَى لَهُ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ (قَوْلُهُ: وَمَنْ فِي السَّرْجِ) نَقَلَ النَّاطِفِيُّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَنْ النَّوَادِرِ، وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ هِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

أَقُولُ: لَكِنْ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُلْتَقَى مِثْلُ مَا فِي الْمَتْنِ فَتَنَبَّهْ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَا رَاكِبَيْنِ فِي السَّرْجِ فَإِنَّهَا بَيْنَهُمَا قَوْلًا وَاحِدًا كَمَا فِي الْغَايَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ اشْتِرَاكُهُمَا إذَا لَمْ تَكُنْ مُسَرَّجَةً شُرُنْبُلَالِيَّةٌ (قَوْلُهُ: وَذُو حَمْلِهَا أَوْلَى مِمَّنْ عَلَّقَ كُوزَهُ) احْتِرَازٌ عَمَّا لَوْ كَانَ لَهُ بَعْضُ حَمْلِهَا إذْ لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا مَنٌّ وَالْآخَرِ مِائَةُ مَنٍّ كَانَتْ بَيْنَهُمَا كَمَا فِي التَّبْيِينِ (قَوْلُهُ لَا هُدْبَتُهُ) يُقَالُ لَهُ بِالتُّرْكِيِّ سُجُقٌّ سَعْدِيَّةٌ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ جَالِسَيْ دَارٍ) كَذَا قَالَ فِي الْعِنَايَةِ وَيُخَالِفُهُ مَا فِي الْبَدَائِعِ لَوْ ادَّعَيَا دَارًا وَأَحَدُهُمَا سَاكِنٌ فِيهَا فَهِيَ لِلسَّاكِنِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَحْدَثَ فِيهَا شَيْئًا مِنْ بِنَاءٍ أَوْ حَفْرٍ فَهِيَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَحَدَهُمَا دَاخِلٌ فِيهَا، وَالْآخَرَ خَارِجٌ عَنْهَا فَهِيَ بَيْنَهُمَا وَكَذَا لَوْ كَانَا جَمِيعًا فِيهَا لِأَنَّ الْيَدَ عَلَى الْعَقَارِ لَا تَثْبُتُ بِالْكَوْنِ فِيهَا وَإِنَّمَا تَثْبُتُ بِالتَّصَرُّفِ اهـ.

تَنْبِيهٌ

قَالَ فِي الْبَدَائِعِ: كُلُّ مَوْضِعٍ قُضِيَ بِالْمِلْكِ لِأَحَدِهِمَا لِكَوْنِ الْمُدَّعَى فِي يَدِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ لِصَاحِبِهِ إذَا

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3311 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi