Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar - Detail Buku
Halaman Ke : 3436
Jumlah yang dimuat : 4257
« Sebelumnya Halaman 3436 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

يَصْلُحُ عِوَضًا ابْتِدَاءً فَكَذَا بَقَاءً لَكِنَّهُ يُخَيَّرُ لِيُسَلِّمَ الْعِوَضَ، وَمُرَادُهُ: الْعِوَضُ الْغَيْرُ الْمَشْرُوطِ أَمَّا الْمَشْرُوطُ فَمُبَادَلَةٌ كَمَا سَيَجِيءُ فَيُوَزَّعُ الْبَدَلُ عَلَى الْمُبْدَلِ نِهَايَةٌ (كَمَا لَوْ اسْتَحَقَّ كُلَّ الْعِوَضِ حَيْثُ يَرْجِعُ فِي كُلِّهَا إنْ كَانَتْ قَائِمَةً لَا إنْ كَانَتْ هَالِكَةً) كَمَا لَوْ اسْتَحَقَّ الْعِوَضَ وَقَدْ ازْدَادَتْ الْهِبَةُ لَمْ يَرْجِعْ خُلَاصَةٌ (وَإِنْ اسْتَحَقَّ جَمِيعَ الْهِبَةِ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي جَمِيعِ الْعِوَضِ إنْ كَانَ قَائِمًا وَبِمِثْلِهِ إنْ) الْعِوَضُ (هَالِكًا وَهُوَ مِثْلِيٌّ وَبِقِيمَتِهِ إنْ قِيَمِيًّا) غَايَةٌ (وَلَوْ عَوَّضَ النِّصْفَ رَجَعَ بِمَا لَمْ يُعَوِّضْ) وَلَا يَضُرُّ الشُّيُوعُ لِأَنَّهُ طَارِئٌ.

تَنْبِيهٌ نُقِلَ فِي الْمُجْتَبَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْعِوَضِ أَنْ يَكُونَ مَشْرُوطًا فِي عَقْدِ الْهِبَةِ أَمَّا إذَا عَوَّضَهُ بَعْدَهُ فَلَا، وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهِ غَيْرَهُ، وَفُرُوعُ الْمَذْهَبِ مُطْلَقَةٌ كَمَا مَرَّ فَتَدَبَّرْ

(وَالْخَاءُ خُرُوجُ الْهِبَةِ عَنْ مِلْكِ الْمَوْهُوبِ لَهُ) وَلَوْ بِهِبَةٍ إلَّا إذَا رَجَعَ الثَّانِي فَلِلْأَوَّلِ الرُّجُوعُ سَوَاءٌ كَانَ بِقَضَاءٍ أَوْ رِضًا لِمَا سَيَجِيءُ أَنَّ الرُّجُوعَ فَسْخٌ حَتَّى لَوْ عَادَتْ بِسَبَبٍ جَدِيدٍ بِأَنْ تَصَدَّقَ بِهَا الثَّالِثُ عَلَى الثَّانِي أَوْ بَاعَهَا مِنْهُ لَمْ يَرْجِعْ الْأَوَّلُ، وَلَوْ بَاعَ نِصْفَهُ رَجَعَ فِي الْبَاقِي لِعَدَمِ الْمَانِعِ، وَقَيَّدَ الْخُرُوجَ بِقَوْلِهِ (بِالْكُلِّيَّةِ) بِأَنْ يَكُونَ خُرُوجًا عَنْ مِلْكِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ثُمَّ فَرَّعَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ (فَلَوْ ضَحَّى الْمَوْهُوبُ لَهُ بِالشَّاةِ الْمَوْهُوبَةِ أَوْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ بِهَا، وَصَارَتْ لَحْمًا لَا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ) ، وَمِثْلُهُ الْمُتْعَةُ وَالْقِرَانُ وَالنَّذْرُ مُجْتَبَى. وَفِي الْمِنْهَاجِ وَإِنْ وَهَبَ لَهُ ثَوْبًا فَجَعَلَهُ صَدَقَةً لِلَّهِ تَعَالَى فَلَهُ الرُّجُوعُ خِلَافًا لِلثَّانِي (كَمَا لَوْ ذَبَحَهَا مِنْ غَيْرِ تَضْحِيَةٍ) فَلَهُ الرُّجُوعُ اتِّفَاقًا.

فَرْعٌ عَبْدٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ جِنَايَةُ خَطَأٍ فَوَهَبَهُ مَوْلَاهُ لِغَرِيمِهِ أَوْ لِوَلِيِّ الْجِنَايَةِ سَقَطَ الدَّيْنُ وَالْجِنَايَةُ، ثُمَّ لَوْ رَجَعَ

ــ

رد المحتار

الْعِوَضِ، وَلَمْ يَسْلَمْ لَهُ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ (قَوْلُهُ: لِيَسْلَمَ) الْأَوْلَى: لِأَنَّهُ لَمْ يَسْلَمْ لَهُ الْعِوَضُ (قَوْلُهُ: الْغَيْرُ الْمَشْرُوطُ) أَيْ فِي الْعَقْدِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَوَّضَ النِّصْفَ إلَخْ) عَوَّضَهُ فِي بَعْضِ هِبَتِهِ بِأَنْ كَانَتْ أَلْفًا عَوَّضَهُ دِرْهَمًا مِنْهُ، فَهُوَ فَسْخٌ فِي حَقِّ الدِّرْهَمِ وَيَرْجِعُ فِي الْبَاقِي، وَكَذَا الْبَيْتُ فِي حَقِّ الدَّارِ بَزَّازِيَّةٌ (قَوْلُهُ: وَلَا يَضُرُّ الشُّيُوعُ) أَيْ الْحَاصِلُ بِالرُّجُوعِ فِي النِّصْفِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ إلَخْ) قَائِلُهُ صَاحِبُ الْمِنَحِ أَقُولُ: صَرَّحَ بِهِ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ وَنَصُّهُ: قَالَ أَصْحَابُنَا: إنَّ الْعِوَضَ الَّذِي يَسْقُطُ بِهِ الرُّجُوعُ مَا شُرِطَ فِي الْعَقْدِ فَأَمَّا إذَا عَوَّضَهُ بَعْدَ الْعَقْدِ لَمْ يَسْقُطْ الرُّجُوعُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ، وَإِنَّمَا تَبَرَّعَ بِهِ لِيُسْقِطَ عَنْ نَفْسِهِ الرُّجُوعَ، فَيَكُونَ هِبَةَ مُبْتَدَأٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذَا شُرِطَ فِي الْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ يُوجِبُ أَنْ يَصِيرَ حُكْمُ الْعَقْدِ حُكْمَ الْبَيْعِ، وَيَتَعَلَّقُ بِهِ الشُّفْعَةُ وَيُرَدُّ بِالْعَيْبِ، فَدَلَّ أَنَّهُ قَدْ صَارَ عِوَضًا عَنْهَا، وَقَالُوا أَيْضًا: يَجِبُ أَنْ يُعْتَبَرَ فِي الْعِوَضِ الشَّرَائِطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْهِبَةِ مِنْ الْقَبْضِ، وَعَدَمِ الْإِشَاعَةِ؛ لِأَنَّهُ هِبَةٌ. كَذَا فِي شَرْحِ الْأَقْطَعِ، وَقَالَ فِي التُّحْفَةِ فَأَمَّا الْعِوَضُ الْمُتَأَخِّرُ عَنْ الْعَقْدِ، فَهُوَ لِإِسْقَاطِ الرُّجُوعِ، وَلَا يَصِيرُ فِي مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ لَا ابْتِدَاءً وَلَا انْتِهَاءً، وَإِنَّمَا يَكُونُ الثَّانِي عِوَضًا عَنْ الْأَوَّلِ بِالْإِضَافَةِ إلَيْهِ نَصًّا كَهَذَا عِوَضٌ عَنْ هِبَتِك، فَإِنَّ هَذَا عِوَضٌ إذَا وُجِدَ الْقَبْضُ وَيَكُونُ هِبَةً، يَصِحُّ وَيَبْطُلُ فِيمَا تَصِحُّ وَتَبْطُلُ بِهِ الْهِبَةُ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يُضَفْ إلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ هِبَةً مُبْتَدَأَةً وَيَثْبُتُ حَقُّ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَتَيْنِ جَمِيعًا اهـ مَعَ بَعْضِ اخْتِصَارٍ.

وَمُفَادُهُ: أَنَّهُمَا قَوْلَانِ أَوْ رِوَايَتَانِ، الْأَوَّلُ: لُزُومُ اشْتِرَاطِهِ فِي الْعَقْدِ، وَالثَّانِي: لَا بَلْ لُزُومُ الْإِضَافَةِ إلَى الْأَوَّلِ، وَهَذَا الْخِلَافُ فِي سُقُوطِ الرُّجُوعِ، وَأَمَّا كَوْنُهُ بَيْعًا انْتِهَاءً فَلَا نِزَاعَ فِي لُزُومِ اشْتِرَاطِهِ فِي الْعَقْدِ تَأَمَّلْ (قَوْلَهُ وَفُرُوعُ الْمَذْهَبِ إلَخْ) قُلْت: الظَّاهِرُ أَنَّ الِاشْتِرَاطَ بِالنَّظَرِ لِمَا سَبَقَ مِنْ تَوْزِيعِ الْبَدَلِ عَلَى الْمُبْدَلِ لَا مُطْلَقًا وَحِينَئِذٍ فَمَا فِي الْمُجْتَبَى لَا يُخَالِفُ إطْلَاقَ فُرُوعِ الْمَذْهَبِ فَتَأَمَّلْ. أَبُو السُّعُودِ الْمِصْرِيُّ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) مِنْ دَقِيقِ الْحِنْطَةِ وَوَلَدِ إحْدَى جَارِيَتَيْنِ

(قَوْلُهُ سَوَاءٌ كَانَ) أَيْ رُجُوعُ الثَّانِي (قَوْلُهُ فَسْخٌ) فَإِذَا عَادَ إلَى الْوَاهِبِ الثَّانِي مِلْكُهُ عَادَ بِمَا كَانَ مُتَعَلِّقًا بِهِ (قَوْلُهُ لَمْ يَرْجِعْ الْأَوَّلُ) لِأَنَّ حَقَّ الرُّجُوعِ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا فِي هَذَا الْمِلْكِ دُرَرٌ عَنْ الْمُحِيطِ (قَوْلُهُ لَا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ) وَجَازَتْ الْأُضْحِيَّةُ كَمَا فِي الْمِنَحِ عَنْ الْمُجْتَبَى (قَوْلُهُ فَجَعَلَهُ) أَيْ الْمَوْهُوبُ لَهُ.

(قَوْلُهُ عَبْدٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ إلَخْ) صَبِيٌّ لَهُ عَلَى مَمْلُوكٍ وَصِيَّةُ دَيْنٍ، فَوَهَبَ الْوَصِيُّ عَبْدَهُ لِلصَّبِيِّ، ثُمَّ أَرَادَ الْوَصِيُّ الرُّجُوعَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3436 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi