Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar - Detail Buku
Halaman Ke : 3438
Jumlah yang dimuat : 4257
« Sebelumnya Halaman 3438 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ فَيَضْمَنُ بِمَنْعِهِ بَعْدَ الْقَضَاءِ لَا قَبْلَهُ (وَإِذَا رَجَعَ بِأَحَدِهِمَا) بِقَضَاءٍ أَوْ رِضًا (كَانَ فَسْخًا) لِعَقْدِ الْهِبَةِ (مِنْ الْأَصْلِ وَإِعَادَةً لِمِلْكِهِ) الْقَدِيمِ لَا هِبَةً لِلْوَاهِبِ (فَ) لِهَذَا (لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ قَبْضُ الْوَاهِبِ)

(وَصَحَّ) الرُّجُوعُ (فِي الشَّائِعِ) وَلَوْ كَانَ هِبَةً لَمَا صَحَّ فِيهِ (وَلِلْوَاهِبِ رَدُّهُ عَلَى بَائِعِهِ مُطْلَقًا) بِقَضَاءٍ أَوْ رِضًا (بِخِلَافِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ بَعْدَ الْقَبْضِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ) لِأَنَّ حَقَّ الْمُشْتَرِي فِي وَصْفِ السَّلَامَةِ لَا فِي الْفَسْخِ فَافْتَرَقَا ثُمَّ مُرَادُهُمْ بِالْفَسْخِ مِنْ الْأَصْلِ أَنْ لَا يَتَرَتَّبَ عَلَى الْعَقْدِ أَثَرٌ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَا بُطْلَانُ أَثَرِهِ أَصْلًا وَإِلَّا لَعَادَ الْمُنْفَصِلُ إلَى مِلْكِ الْوَاهِبِ بِرُجُوعِهِ فُصُولَيْنِ

(اتَّفَقَا) الْوَاهِبُ وَالْمَوْهُوبُ لَهُ (عَلَى) الرُّجُوعِ فِي (مَوْضِعٍ لَا يَصِحُّ) رُجُوعُهُ مِنْ الْمَوَاضِعِ السَّبْعَةِ السَّابِقَةِ (كَالْهِبَةِ لِقَرَابَتِهِ جَازَ) هَذَا الْإِنْفَاقُ مِنْهُمَا جَوْهَرَةٌ.

. وَفِي الْمُجْتَبَى لَا تَجُوزُ الْإِقَالَةُ فِي الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةُ فِي الْمَحَارِمِ إلَّا بِالْقَبْضِ؛ لِأَنَّهَا هِبَةٌ ثُمَّ قَالَ: وَكُلُّ شَيْءٍ يَفْسَخُهُ الْحَاكِمُ إذَا اخْتَصَمَا إلَيْهِ فَهَذَا حُكْمُهُ، وَلَوْ وَهَبَ الدَّيْنَ لِطِفْلِ الْمَدْيُونِ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْبُوضٍ، وَفِي الدُّرَرِ قَضَى بِبُطْلَانِ لَانَ الرُّجُوعِ لِمَانِعٍ ثُمَّ زَالَ الْمَانِعُ عَادَ الرُّجُوعُ

(تَلِفَتْ) الْعَيْنُ (الْمَوْهُوبَةُ وَاسْتَحَقَّهَا مُسْتَحِقٌّ وَضَمَّنَ) الْمُسْتَحِقُّ (الْمَوْهُوبَ لَهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْوَاهِبِ بِمَا ضَمِنَ) لِأَنَّهَا عَقْدُ تَبَرُّعٍ فَلَا يَسْتَحِقُّ فِيهِ السَّلَامَةَ (وَالْإِعَارَةُ كَالْهِبَةِ) هُنَا لِأَنَّ قَبْضَ الْمُسْتَعِيرِ كَانَ لِنَفْسِهِ، وَلَا غُرُورَ لِعَدَمِ الْعَقْدِ، وَتَمَامُهُ فِي الْعِمَادِيَّةِ (وَإِذَا وَقَعَتْ الْهِبَةُ بِشَرْطِ الْعِوَضِ الْمُعَيَّنِ فَهِيَ هِبَةٌ ابْتِدَاءً فَيُشْتَرَطُ التَّقَابُضُ فِي الْعِوَضَيْنِ)

(وَيَبْطُلُ) الْعِوَضُ (بِالشُّيُوعِ) فِيمَا يُقْسَمُ

ــ

رد المحتار

لَهُ بِغَيْرِ قَضَاءٍ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ مَالِ الْمَوْهُوبِ لَهُ أَوْ مِنْ الثُّلُثِ، فِيهِ رِوَايَتَانِ ذَكَرَ ابْنُ سِمَاعَةَ فِي الْقِيَاسِ يُعْتَبَرُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ خَانِيَّةٌ (قَوْلُهُ بِمَنْعِهِ) أَيْ وَقَدْ طَلَبَهُ؛ لِأَنَّهُ تَعَدَّى فَلَوْ أَعْتَقَهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ نَفَذَ وَلَوْ مَنَعَهُ فَهَلَكَ لَمْ يَضْمَنْ لِقِيَامِ مِلْكِهِ فِيهِ وَكَذَا إذَا هَلَكَ بَعْدَ الْقَضَاءِ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ الْقَبْضِ غَيْرُ مَضْمُونٍ، وَهَذَا دَوَامٌ عَلَيْهِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ وَإِعَادَةً) بِنَصْبِهِ مَعْطُوفٌ عَلَى فَسْخًا (قَوْلُهُ: لَا هِبَةَ) أَيْ كَمَا قَالَهُ زُفَرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. .

(قَوْلُهُ فِي الشَّائِعِ) بِأَنْ رَجَعَ لِبَعْضِ مَا وَهَبَ (قَوْلُهُ: عَلَى بَائِعِهِ) أَيْ بِحُكْمِ خِيَارِ الْعَيْبِ يَعْنِي وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْعَيْبِ قَبْلَ الْهِبَةِ. أَبُو السُّعُودِ، (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) حَالٌ مِنْ رُجُوعِ الْوَاهِبِ (قَوْلُهُ وَصْفِ السَّلَامَةِ) وَلِهَذَا لَوْ زَالَ الْعَيْبُ امْتَنَعَ الرَّدُّ (قَوْلُهُ لَعَادَ الْمُنْفَصِلُ) أَيْ الزَّوَائِدُ الْمُنْفَصِلَةُ الْمُتَوَلِّدَةُ مِنْ الْمَوْهُوبِ كَذَا فِي الْهَامِشِ

(قَوْلُهُ لَا يَصِحُّ رُجُوعُهُ) صِفَةٌ لِلْمَوْضِعِ كَذَا فِي الْهَامِشِ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا هِبَةٌ) أَيْ الْإِقَالَةَ هِبَةٌ أَيْ مُسْتَقِلَّةٌ وَعِبَارَةُ الْبَزَّازِيَّةِ: اسْتَقَالَ الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ بِالصَّدَقَةِ فَأَقَالَهُ لَمْ يَجُزْ، حَتَّى يَقْبِضَ لِأَنَّهُ هِبَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ وَكَذَا إذَا كَانَتْ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ، وَكُلُّ شَيْءٍ لَا يَفْسَخُهُ الْحَاكِمُ إذَا اخْتَصَمَا إلَيْهِ فَهَذَا حُكْمُهُ وَتَمَامُهُ فِيهَا فَرَاجِعْهَا فِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ (قَوْلُهُ: وَكُلُّ شَيْءٍ يَفْسَخُهُ) قِيلَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ سَقَطَ مِنْهُ لَفْظَةُ لَا، وَالْأَصْلُ: لَا يَفْسَخُهُ كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ فِي الْخَانِيَّةِ اهـ وَبِهِ يَظْهَرُ الْمَعْنَى وَيَكُونُ الْمُرَادُ مِنْهُ تَعْمِيمَ الْمَحَارِمِ وَغَيْرِهِمْ مِمَّا لَا رُجُوعَ فِي هِبَتِهِمْ (قَوْلُهُ وَلَوْ وَهَبَ إلَخْ) سَيَجِيءُ فِي الْوَرَقَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ الصِّحَّةُ سَائِحَانِيٌّ (قَوْلُهُ عَادَ الرُّجُوعُ) مَبْنِيٌّ عَلَى مَا قَدَّمَهُ عَنْ الْخَانِيَّةِ وَاعْتَمَدَهُ الْقُهُسْتَانِيُّ لَكِنْ فِي كَلَامِهِ هُنَاكَ إشَارَةٌ إلَى اعْتِمَادِ خِلَافِهِ.

قُلْت: وَلَا يَخْفَى مَا فِي إطْلَاقِ الدُّرَرِ فَإِنَّ الْمَانِعَ قَدْ يَكُونُ خُرُوجَ الْهِبَةِ مِنْ مِلْكِهِ ثُمَّ تَعُودُ بِسَبَبٍ جَدِيدٍ وَقَدْ يَكُونُ لِلزَّوْجِيَّةِ، ثُمَّ تَزُولُ وَفِي ذَلِكَ لَا يَعُودُ الرُّجُوعُ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ، نَعَمْ صَرَّحُوا بِهِ فِيمَا إذَا بَنَى فِي الدَّارِ ثُمَّ هَدَمَ الْبِنَاءَ، وَفِيمَا إذَا وَهَبَهَا لِآخَرَ ثُمَّ رَجَعَ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ زَوَالُ الْمَانِعِ الْعَارِضِ فَالزَّوْجِيَّةُ، وَإِنْ زَالَتْ لَكِنَّهَا مَانِعٌ مِنْ الْأَصْلِ، وَالْعَوْدُ بِسَبَبٍ جَدِيدٍ بِمَنْزِلَةِ تَجَدُّدِ مِلْكٍ حَادِثٍ مِنْ جِهَةِ غَيْرِ الْوَاهِبِ، فَصَارَتْ بِمَنْزِلَةِ عَيْنٍ أُخْرَى غَيْرِ الْمَوْهُوبَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَادَتْ إلَيْهِ بِمَا هُوَ فَسْخٌ، هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فَتَدَبَّرْهُ. .

(قَوْلُهُ وَضَمَّنَ) بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ وَالْمُسْتَحِقُّ فَاعِلُهُ، " وَالْمَوْهُوبَ " مَفْعُولُهُ (قَوْلُهُ التَّقَابُضُ) أَيْ فِي الْمَجْلِسِ وَبَعْدَهُ بِالْإِذْنِ سَائِحَانِيٌّ (قَوْلُهُ فِي الْعِوَضَيْنِ) فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ التَّقَابُضُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ وَكَذَا لَوْ قَبَضَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ، فَلِكُلٍّ الرُّجُوعُ، الْقَابِضُ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ غَايَةُ

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3438 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi