Loading...

Maktabah Reza Ervani



Haasyiyah Raad al Mukhtar
Detail Kitab 3448 / 4257
« Sebelumnya Halaman 3448 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

ظَاهِرُ الْخُلَاصَةِ نَعَمْ إنْ عُلِمَتْ الْمُدَّةُ.

وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ إنْ قَصُرَتْ نَعَمْ وَإِلَّا لَا (وَيُعْلَمُ النَّفْعُ بِبَيَانِ الْمُدَّةِ كَالسُّكْنَى وَالزِّرَاعَةِ مُدَّةَ كَذَا) أَيَّ مُدَّةٍ كَانَتْ وَإِنْ طَالَتْ وَلَوْ مُضَافَةً كَآجَرْتُكَهَا غَدًا وَلِلْمُؤَجِّرِ بَيْعُهَا الْيَوْمَ، وَتَبْطُلُ الْإِجَارَةُ بِهِ يُفْتَى خَانِيَّةٌ

(وَلَمْ تَزِدْ فِي الْأَوْقَافِ عَلَى ثَلَاثِ سِنِينَ) فِي الضِّيَاعِ وَعَلَى سَنَةٍ

ــ

رد المحتار

أَعْيَانِهَا لَا يَجُوزُ لِلتَّفَاوُتِ بَيْنَهَا صِغَرًا وَكِبَرًا، فَلَوْ قِبَلَهَا الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى الْكِرَاءِ الْأَوَّلِ جَازَ وَتَكُونُ هَذِهِ إجَارَةً مُبْتَدِئَةً بِالتَّعَاطِي، وَتَخْصِيصُهُ فِي النَّظْمِ بِالْقُدُورِ اتِّبَاعٌ لِلنَّقْلِ وَإِلَّا فَهُوَ مُطَّرِدٌ فِي غَيْرِهَا.

فَفِي الْبَزَّازِيَّةِ غَيْرُ الْإِجَارَةِ الطَّوِيلَةِ يَنْعَقِدُ بِالتَّعَاطِي لَا الطَّوِيلَةِ؛ لِأَنَّ الْأُجْرَةَ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ فِي سَنَةٍ دَانَقًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ اهـ.

وَفِي التتارخانية عَنْ التَّتِمَّةِ: سَأَلْتُ أَبَا يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ الرَّجُلِ يَدْخُلُ السَّفِينَةَ أَوْ يَحْتَجِمُ أَوْ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ أَوْ يَشْرَبُ الْمَاءَ مِنْ السِّقَاءِ ثُمَّ يَدْفَعُ الْأُجْرَةَ وَثَمَنَ الْمَاءِ.

قَالَ: يَجُوزُ اسْتِحْسَانًا وَلَا يَحْتَاجُ إلَى الْعَقْدِ قَبْلَ ذَلِكَ اهـ.

قُلْتُ: وَمِنْهُ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْهَا مِنْ انْعِقَادِهَا بِغَيْرِ لَفْظٍ، وَسَيَأْتِي فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ عَنْ الْأَشْبَاهِ السُّكُوتُ فِي الْإِجَارَةِ رِضًا وَقَبُولٌ: وَفِي حَاوِي الزَّاهِدِي رَامِزًا اسْتَأْجَرَ مِنْ الْقَيِّمِ دَارًا وَسَكَنَ فِيهَا ثُمَّ بَقِيَ سَاكِنًا فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ بِغَيْرِ عَقْدٍ وَأَخَذَ الْقَيِّمُ شَيْئًا مِنْ الْأُجْرَةِ فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ بِهِ فِي كُلِّ السَّنَةِ لَا فِي حِصَّةِ مَا أَخَذَ فَقَطْ اهـ، وَمِثْلُهُ فِي الْقُنْيَةِ فِي بَابِ انْقِضَاءِ الْإِجَارَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّتِهَا وَوُجُوبِ الْأَجْرِ بِغَيْرِ عَقْدٍ حَامِدِيَّةٌ (قَوْلُهُ ظَاهِرُ الْخُلَاصَةِ نَعَمْ) عِبَارَتُهَا كَعِبَارَةِ الْبَزَّازِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ آنِفًا (قَوْلُهُ إنْ عُلِمْتَ الْمُدَّةَ) صَوَابُهُ الْأُجْرَةُ.

قَالَ فِي الْمِنَحِ بَعْدَ نَقْلِ مَا فِي الْخُلَاصَةِ: وَمُفَادُهُ أَنَّ الْأُجْرَةَ إذَا كَانَتْ مَعْلُومَةً فِي الْإِجَارَةِ الطَّوِيلَةِ تَنْعَقِدُ بِالتَّعَاطِي؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْعِلَّةَ فِي عَدَمِ انْعِقَادِهَا كَوْنَ الْأُجْرَةِ فِيهَا غَيْرَ مَعْلُومَةٍ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ اهـ. (قَوْلُهُ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ) يُوهِمُ أَنَّهُ غَيْرُ مَا فِي الْخُلَاصَةِ مَعَ أَنَّ عِبَارَتَهَا وَاحِدَةٌ، ثُمَّ إنَّ الْإِجَارَةَ الطَّوِيلَةَ عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهَا الْأُجْرَةُ فِيهَا مَعْلُومَةٌ لَكِنَّهَا فِيمَا عَدَا السَّنَةَ الْأَخِيرَةَ تَكُونُ بِشَيْءٍ يَسِيرٍ فَتَأَمَّلْ

١ -

(قَوْلُهُ بِبَيَانِ الْمُدَّةِ) ؛ لِأَنَّهَا إذَا كَانَتْ مَعْلُومَةً كَانَ قَدْرُ الْمَنْفَعَةِ مَعْلُومًا (قَوْلُهُ وَإِنْ طَالَتْ) أَيْ وَلَوْ كَانَتْ لَا يَعِيشَانِ إلَى مِثْلِهَا عَادَةً، وَاخْتَارَهُ الْخَصَّافُ، وَمَنَعَهُ بَعْضُهُمْ بَحْرٌ.

وَظَاهِرُ إطْلَاقِ الْمُتُونِ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ

١ -

(قَوْلُهُ وَلِلْمُؤَجِّرِ بَيْعُهَا الْيَوْمَ) أَيْ قَبْلَ مَجِيءِ وَقْتِهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُضَافَةَ تَنْعَقِدُ وَلَكِنَّهَا غَيْرُ لَازِمَةٍ وَهُوَ أَحَدُ تَصْحِيحَيْنِ.

وَأُيِّدَ عَدَمُ اللُّزُومِ بِأَنَّ عَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ.

وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ: فَإِنْ جَاءَ غَدٌ وَالْمُؤَجَّرُ عَادَ إلَى مِلْكِهِ بِسَبَبٍ مُسْتَقْبَلٍ لَا تَعُودُ الْإِجَارَةُ، وَإِنْ رُدَّ بِعَيْبٍ بِقَضَاءٍ أَوْ رَجَعَ فِي الْهِبَةِ عَادَتْ إنْ قَبْلَ مَجِيءِ الْغَدِ

(قَوْلُهُ فِي الْأَوْقَافِ) وَكَذَا أَرْضُ الْيَتِيمِ كَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ، وَأَفْتَى بِهِ صَاحِبُ الْبَحْرِ وَالْمُصَنِّفُ وَأَكْثَرُ كَلَامِهِمْ عَلَى أَنَّهُ الْمُخْتَارُ الْمُفْتَى بِهِ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ فِيهِمَا وَهِيَ صَوْنُهُمَا عَنْ دَعْوَى الْمِلْكِيَّةِ بِطُولِ الْمُدَّةِ، بَلْ هَذَا أَوْلَى رَمْلِيٌّ وَسَيَأْتِي عَنْ الْخَانِيَّةِ أَيْضًا.

وَفِي فَتَاوَى الْكَازَرُونِيِّ عَنْ شَيْخِهِ حُنَيْفِ الدِّينِ الْمُرْشِدِيِّ: وَأَمَّا أَرَاضِي بَيْتٍ فَإِطْلَاقُهُمْ يَقْتَضِي جَوَازَهَا مُطْلَقًا.

وَأَيْضًا اتِّسَاعُهُمْ فِي جَوَازِ تَصَرُّفِ الْإِمَامِ فِيهَا بَيْعًا وَإِقْطَاعًا يُفِيدُهُ اهـ مُلَخَّصًا، لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ الرَّمْلِيِّ أَنَّهَا مِثْلُ عَقَارِ الْيَتِيمِ.

قَالَ فِي الْحَامِدِيَّةِ وَالْوَجْهُ مَا قَالَهُ اهـ.

وَفِي الْخَيْرِيَّةِ مِنْ الدَّعْوَى: أَرَاضِي بَيْتِ الْمَالِ جَرَتْ عَلَى رَقَبَتِهَا أَحْكَامُ الْوُقُوفِ الْمُؤَبَّدَةِ اهـ. (قَوْلُهُ عَلَى ثَلَاثِ سِنِينَ) مَحَلُّهُ مَا إذَا آجَرَهُ غَيْرُ الْوَاقِفِ وَإِلَّا فَلَهُ ذَلِكَ.

وَفِي الْقُنْيَةِ آجَرَ الْوَاقِفُ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ خَمْسٍ وَانْتَقَلَ إلَى مَصْرِفٍ آخَرَ انْتَقَضَتْ الْإِجَارَةُ وَيَرْجِعُ بِمَا بَقِيَ فِي تَرِكَةِ الْمَيِّتِ ط عَنْ سَرِيِّ الدِّينِ.

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3448 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi