Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar - Detail Buku
Halaman Ke : 3796
Jumlah yang dimuat : 4257
« Sebelumnya Halaman 3796 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

(وَكَذَا) تُكْرَهُ (الْقَلَنْسُوَةُ وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ الْعِمَامَةِ وَالْكِيسُ الَّذِي يُعَلَّقُ) قُنْيَةٌ.

(وَاخْتُلِفَ فِي عَصْبِ الْجِرَاحَةِ بِهِ) أَيْ بِالْحَرِيرِ كَذَا فِي الْمُجْتَبَى وَفِيهِ أَنَّ لَهُ أَنْ يُزَيِّنَ بَيْتَهُ بِالدِّيبَاجِ وَيَتَجَمَّلَ

ــ

رد المحتار

وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة وَلَا تُكْرَهُ تِكَّةُ الْحَرِيرِ، لِأَنَّهَا لَا تُلْبَسُ وَحْدَهَا وَفِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِبَعْضِ الْمَشَايِخِ لَا بَأْسَ بِتِكَّةِ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَذَكَرَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ أَنَّهُ يُكْرَهُ عِنْدَهُمَا اهـ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَكَذَا تُكْرَهُ الْقَلَنْسُوَةُ) ذَكَرَ مُنْلَا مِسْكِينٍ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي مَسَائِلَ شَتَّى آخِرَ الْكِتَابِ، وَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْقَلَانِسِ لَفْظُ الْجَمْعِ يَشْمَلُ قَلَنْسُوَةَ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْكِرْبَاسِ وَالسَّوَادِ وَالْحُمْرَةِ اهـ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا هُنَا لِذِكْرِهِ فِي مَحَلِّهِ صَرِيحًا لَا أَخْذًا مِنْ الْعُمُومِ ط وَفِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: يُكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ الذُّكُورُ قَلَنْسُوَةً مِنْ الْحَرِيرِ أَوْ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ أَوْ الْكِرْبَاسِ الَّذِي خِيطَ عَلَيْهِ إبْرَيْسَمَ كَثِيرٌ أَوْ شَيْءٌ مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ أَرْبَعِ أَصَابِعَ اهـ وَبِهِ يُعْلَمُ حُكْمُ الْعَرَقِيَّةِ الْمُسَمَّاةِ بِالطَّاقِيَّةِ، فَإِذَا كَانَتْ مُنَقَّشَةً بِالْحَرِيرِ وَكَانَ أَحَدُ نُقُوشِهَا أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ أَصَابِعَ لَا تَحِلُّ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ تَحِلُّ، وَإِنْ زَادَ مَجْمُوعُ نُقُوشِهَا عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَ بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ عَدَمُ جَمْعِ الْمُتَفَرِّقِ (قَوْلُهُ وَالْكِيسُ الَّذِي يُعَلَّقُ) أَيْ يُعَلِّقُهُ الرَّجُلُ مَعَهُ لَا الَّذِي يُوضَعُ وَلَا الَّذِي يُعَلِّقُهُ فِي الْبَيْتِ، وَاحْتُرِزَ بِهِ عَنْ الَّذِي لَا يُعَلَّقُ وَالظَّاهِرُ فِي وَجْهِهِ أَنَّ التَّعْلِيقَ يُشْبِهُ اللُّبْسَ، فَحَرُمَ لِذَلِكَ لِمَا عُلِمَ أَنَّ الشُّبْهَةَ فِي بَابِ الْمُحَرَّمَاتِ مُلْحَقَةٌ بِالْيَقِينِ رَمْلِيٌّ.

وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكِيسِ الْمُعَلَّقِ نَحْوُ كِيسِ التَّمَائِمِ الْمُسَمَّاةِ بِالْحَمَائِلِ، فَإِنَّهُ يُعَلَّقُ بِالْعُنُقِ بِخِلَافِ كِيسِ الدَّرَاهِمِ إذَا كَانَ يَضَعُهُ فِي جَيْبِهِ مَثَلًا بِدُونِ تَعْلِيقٍ. وَفِي الدُّرِّ الْمُنْتَقَى: وَلَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَى سَجَّادَةٍ مِنْ الْإِبْرَيْسَمِ، لِأَنَّ الْحَرَامَ هُوَ اللُّبْسُ أَمَّا الِانْتِفَاعُ بِسَائِرِ الْوُجُوهِ، فَلَيْسَ بِحَرَامٍ كَمَا فِي صَلَاةِ الْجَوَاهِرِ وَأَقَرَّهُ الْقُهُسْتَانِيُّ وَغَيْرُهُ. قُلْت: وَمِنْهُ يُعْلَمُ حُكْمُ مَا كَثُرَ السُّؤَالُ عَنْهُ مِنْ بَنْدِ السُّبْحَةِ فَلْيُحْفَظْ اهـ فَقَوْلُهُ هُوَ اللُّبْسُ أَيْ وَلَوْ حُكْمًا لِمَا فِي الْقُنْيَةِ اسْتِعْمَالُ اللِّحَافِ مِنْ الْإِبْرَيْسَمِ لَا يَجُوزُ، لِأَنَّهُ نَوْعُ لُبْسٍ بَقِيَ الْكَلَامُ فِي بَنْدِ السَّاعَةِ الَّذِي تُرْبَطُ بِهِ، وَيُعَلِّقُهُ الرَّجُلُ بِزِرِّ ثَوْبِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَبَنْدِ السُّبْحَةِ الَّذِي تُرْبَطُ بِهِ تَأَمَّلْ، وَمِثْلُهُ بَنْدُ الْمَفَاتِيحِ وَبُنُودُ الْمِيزَانِ وَلَيْقَةُ الدَّوَاةِ وَكَذَا الْكِتَابَةُ فِي وَرَقِ الْحَرِيرِ وَكِيسُ الْمُصْحَفِ وَالدَّرَاهِمِ، وَمَا يُغَطَّى بِهِ الْأَوَانِي وَمَا تُلَفُّ فِيهِ الثِّيَابُ وَهُوَ الْمُسَمَّى بقجة وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ انْتِفَاعٌ بِدُونِ لُبْسٍ أَوْ مَا يُشْبِهُ اللُّبْسَ. وَفِي الْقُنْيَةِ دَلَّالٌ يُلْقِي ثَوْبَ الدِّيبَاجِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ لِلْبَيْعِ يَجُوزُ إذَا لَمْ يُدْخِلْ يَدَيْهِ فِي الْكُمَّيْنِ وَقَالَ عَيْنُ الْأَئِمَّةِ الْكَرَابِيسِيُّ فِيهِ كَلَامٌ بَيْنَ الْمَشَايِخِ اهـ وَوَجْهُ الْأَوَّلِ: أَنَّ إلْقَاءَ الثَّوْبِ عَلَى الْكَتِفَيْنِ إنَّمَا قَصَدَ بِهِ الْحَمْلَ دُونَ الِاسْتِعْمَالِ فَلَمْ يُشْبِهْ اللُّبْسَ الْمَقْصُودَ لِلِانْتِفَاعِ تَأَمَّلْ. وَنَقَلَ فِي الْقُنْيَةِ: أَنَّهُ تُكْرَهُ اللِّفَافَةُ الإبْرَيْسَمِيَّة وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا شَيْءٌ يُلَفُّ عَلَى الْجَسَدِ أَوْ بَعْضُهَا لَا مَا يُلَفُّ بِهَا الثِّيَابُ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ وَاخْتُلِفَ إلَخْ) فِي الْهِنْدِيَّةِ وَعَلَى الْخِلَافِ لُبْسُ التِّكَّةِ مِنْ الْحَرِيرِ قِيلَ: يُكْرَهُ بِالِاتِّفَاقِ وَكَذَا عِصَابَةُ الْمُفْتَصِدِ وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ أَصَابِعَ، لِأَنَّهُ أَصْلٌ بِنَفْسِهِ كَذَا فِي التُّمُرْتَاشِيِّ اهـ ط (قَوْلُهُ أَنْ يُزَيِّنَ بَيْتَهُ إلَخْ) ذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ فِي شَرْحِ السِّيَرِ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتُرَ حِيطَانَ الْبُيُوتِ بِاللُّبُودِ الْمُنَقَّشَةِ وَإِذَا كَانَ قَصْدُ فَاعِلِهِ الزِّينَةَ فَهُوَ مَكْرُوهٌ، وَفِي الْغِيَاثِيَّةِ إرْخَاءُ السِّتْرِ عَلَى الْبَابِ مَكْرُوهٌ نَصَّ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ، لِأَنَّهُ زِينَةٌ وَتَكَبُّرٌ. وَالْحَاصِلُ: أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ عَلَى وَجْهِ التَّكَبُّرِ يُكْرَهُ وَإِنْ فُعِلَ لِحَاجَةٍ وَضَرُورَةٍ لَا وَهُوَ الْمُخْتَارُ اهـ هِنْدِيَّةٌ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِمُجَرَّدِ الزِّينَةِ بِلَا تَكَبُّرٍ وَلَا تَفَاخُرٍ يُكْرَهُ لَكِنْ نَقَلَ بَعْدَهُ عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ مَا يُخَالِفُهُ تَأَمَّلْ. تَنْبِيهٌ

يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ مَا يُفْعَلُ أَيَّامَ الزِّينَةِ مِنْ فَرْشِ الْحَرِيرِ وَوَضْعِ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِلَا اسْتِعْمَالٍ جَائِزٌ إذَا لَمْ يُقْصَدْ بِهِ التَّفَاخُرَ بَلْ مُجَرَّدُ امْتِثَالِ أَمْرِ السُّلْطَانِ، بِخِلَافِ إيقَادِ الشُّمُوعِ وَالْقَنَادِيلِ فِي النَّهَارِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ، لِأَنَّهُ إضَاعَةُ مَالٍ إلَّا إذَا خَافَ مِنْ مُعَاقَبَةِ الْحَاكِمِ وَحَيْثُ كَانَتْ مُشْتَمِلَةً عَلَى مُنْكَرَاتٍ لَا يَجُوزُ التَّفَرُّجُ عَلَيْهَا، وَقَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3796 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi