Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar - Detail Buku
Halaman Ke : 4019
Jumlah yang dimuat : 4257
« Sebelumnya Halaman 4019 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

لَمْ تَنْبُتْ) وَيُؤَجَّلُ سَنَةً فَإِنْ مَاتَ فِيهَا بَرِئَ وَفِي نِصْفِهَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِيمَا دُونَهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ كَشَارِبٍ وَلِحْيَةِ عَبْدٍ فِي الصَّحِيحِ، وَلَا شَيْءَ فِي كَوْسَجٍ عَلَى ذَقَنِهِ شَعَرَاتٌ مَعْدُودَةٌ وَلَوْ عَلَى خَدِّهِ أَيْضًا، وَلَكِنَّهُ غَيْرُ مُتَّصِلٍ فَحُكُومَةُ عَدْلٍ وَلَوْ مُتَّصِلًا فَكُلُّ الدِّيَةِ (وَشَعْرُ الرَّأْسِ كَذَلِكَ) أَيْ إذَا حُلِقَ وَلَمْ يَنْبُتْ كَذَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ: فِيهِمَا حُكُومَةُ عَدْلٍ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ فِي الشَّعْرِ مُطْلَقًا، وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ تَمَامِ السَّنَةِ وَلَمْ يَنْبُتْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَشَعْرِ صَدْرٍ وَسَاعِدٍ وَسَاقٍ

(وَالْعَيْنَيْنِ وَالشَّفَتَيْنِ وَالْحَاجِبَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَالْأُذُنَيْنِ وَالْأُنْثَيَيْنِ) أَيْ الْخُصْيَتَيْنِ (وَثَدْيَيْ الْمَرْأَةِ) وَحَلَمَتَيْهِمَا وَالْأَلْيَتَيْنِ إذَا اسْتَأْصَلَهُمَا وَإِلَّا فَحُكُومَةُ عَدْلٍ وَكَذَا فَرْجُ الْمَرْأَةِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ (الدِّيَةُ)

ــ

رد المحتار

لَا شَيْءَ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا نَقْصٌ كَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ (قَوْلُهُ فَإِنْ مَاتَ فِيهَا بَرِئَ) أَيْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَالَا حُكُومَةُ عَدْلٍ كِفَايَةٌ (قَوْلُهُ وَفِي نِصْفِهَا نِصْفُ الدِّيَةِ) وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا كَمَالُ الدِّيَةِ لِفَوَاتِ الْجَمَالِ بِحَلْقِ الْبَعْضِ مِعْرَاجٌ، وَفِي غَايَةِ الْبَيَانِ وَلَوْ حَلَقَ بَعْضَ اللِّحْيَةِ وَلَمْ تَنْبُتْ قَالَ بَعْضُهُمْ: تَجِبُ فِيهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ قَالَ فِي شَرْحِ الْكَافِي: وَالصَّحِيحُ كُلُّ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّهُ فِي الشَّيْنِ فَوْقَ مَنْ لَا لِحْيَةَ لَهُ أَصْلًا (قَوْلُهُ فِي الصَّحِيحِ) ؛ لِأَنَّ الشَّارِبَ تَابِعٌ لِلِّحْيَةِ فَصَارَ كَبَعْضِ أَطْرَافِهَا، وَالْمَقْصُودُ فِي الْعَبْدِ الْمَنْفَعَةُ بِالِاسْتِعْمَالِ دُونَ الْجَمَالِ بِخِلَافِ الْحُرِّ هِدَايَةٌ.

قُلْت: وَمُفَادُهُ أَنَّهُ لَوْ حَلَقَ الشَّارِبَ مَعَ اللِّحْيَةِ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهَا؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ، وَنَقَلَ السَّائِحَانِيُّ عَنْ الْمَقْدِسِيَّ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ وَفِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ يَدْخُلُ (قَوْلُهُ وَلَا شَيْءَ فِي لِحْيَةِ كَوْسَجٍ) بِالْفَتْحِ وَبِضَمٍّ قَامُوسٌ؛ لِأَنَّهَا تَشِينُهُ لَا تُزَيِّنُهُ (قَوْلُهُ فَحُكُومَةُ عَدْلٍ) ؛ لِأَنَّ فِيهِ بَعْضَ الْجَمَالِ هِدَايَةٌ (قَوْلُهُ فَكُلُّ الدِّيَةِ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِكَوْسَجٍ وَفِيهِ مَعْنَى الْجَمَالِ هِدَايَةٌ (قَوْلُهُ وَشَعْرُ الرَّأْسِ كَذَلِكَ) سَوَاءٌ كَانَ شَعْرَ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوْ صَغِيرٍ مِعْرَاجٌ (قَوْلُهُ أَيْ إذَا حُلِقَ وَلَمْ يَنْبُتْ) أَيْ عَلَى وَجْهٍ يَظْهَرُ فِيهِ الْقَرَعُ، فَإِنَّهُ يُعَدُّ عَيْبًا عَظِيمًا، وَلِهَذَا يَتَكَلَّفُ الْأَقْرَعُ فِي سَتْرِ رَأْسِهِ كَمَا يَتَكَلَّفُ سَتْرَ سَائِرِ عُيُوبِهِ أَتْقَانِيٌّ، وَهَذَا كُلُّهُ إذَا فَسَدَ الْمَنْبَتُ فَإِنْ نَبَتَ حَتَّى اسْتَوَى كَمَا كَانَ لَا يَجِبُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ أَثَرُ الْجِنَايَةِ وَيُؤَدَّبُ عَلَى ارْتِكَابِهِ مَا لَا يَحِلُّ هِدَايَةٌ، وَإِنْ نَبَتَ أَبْيَضَ فَإِنْ فِي أَوَانِهِ لَا يَجِبُ شَيْءٌ وَإِلَّا فَالصَّحِيحُ أَنَّ فِيهِ حُكُومَةَ عَدْلٍ أَتْقَانِيٌّ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَفِيهِ أَرْشُ النُّقْصَانِ جَوْهَرَةٌ (قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ فِي اللِّحْيَةِ وَشَعْرِ الرَّأْسِ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ وَلَوْ عَمْدًا فِي اللِّحْيَةِ وَشَعْرِ الرَّأْسِ، وَكَذَا شَعْرُ الْحَاجِبِ مِعْرَاجٌ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ عُقُوبَةٌ، فَلَا يَثْبُتُ قِيَاسًا، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ نَصًّا أَوْ دَلَالَةً وَالنَّصُّ إنَّمَا وَرَدَ فِي النَّفْسِ وَالْجِرَاحَاتِ، وَهَذَا لَيْسَ فِي مَعْنَاهُمَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَأَلَّمْ بِهِ، وَلَا يُتَوَهَّمُ فِيهِ السِّرَايَةُ زَيْلَعِيٌّ: وَالْعَمْدُ فِي مَالِهِ وَالْخَطَأُ عَلَى عَاقِلَتِهِ كَمَا فِي الْقَتْلِ أَفَادَهُ الْأَتْقَانِيُّ. وَفِي الْمِعْرَاجِ ثُمَّ قِيلَ: صُورَةُ الْخَطَأِ فِي حَلْقِ الشَّعْرِ أَنْ يَظُنَّهُ مُبَاحٌ ثُمَّ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ غَيْرُ مُبَاحِ الدَّمِ (قَوْلُهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) أَيْ عِنْدَهُ وَقَالَا تَجِبُ حُكُومَةُ عَدْلٍ مِعْرَاجٌ، وَمَرَّ نَظِيرُهُ فِي اللِّحْيَةِ

(قَوْلُهُ وَالْعَيْنَيْنِ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ فِي تَفْوِيتِ الِاثْنَيْنِ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ تَفْوِيتَ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ أَوْ كَمَالِ الْجَمَالِ فَيَجِبُ كَمَالُ الدِّيَةِ، وَفِي تَفْوِيتِ أَحَدِهَا تَفْوِيتُ النِّصْفِ فَيَجِبُ نِصْفُ الدِّيَةِ هِدَايَةٌ (قَوْلُهُ وَالْأُنْثَيَيْنِ) لِتَفْوِيتِ مَنْفَعَةِ الْإِمْنَاءِ وَالنَّسْلِ زَيْلَعِيٌّ.

تَنْبِيهٌ فِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ التُّحْفَةِ: إذَا قَطَعَهُمَا مَعَ الذَّكَرِ مَعًا فَعَلَيْهِ دِيَتَانِ، وَكَذَا لَوْ قَطَعَ الذَّكَرَ أَوَّلًا فَإِنَّ بِقَطْعِهِ مَنْفَعَةَ الْأُنْثَيَيْنِ وَهِيَ إمْسَاكُ الْمَنِيِّ قَائِمَةٌ، وَأَمَّا عَكْسُهُ فَفِيهِ دِيَةٌ لِلْأُنْثَيَيْنِ وَحُكُومَةٌ لِلذَّكَرِ اهـ مُلَخَّصًا: أَيْ لِفَوَاتِ مَنْفَعَةِ الذَّكَرِ قَبْلَ قَطْعِهِ وَفِيهَا قَطْعُ إحْدَى أُنْثَيَيْهِ فَانْقَطَعَ مَاؤُهُ فَدِيَةٌ وَنِصْفٌ (قَوْلُهُ وَثَدْيَيْ الْمَرْأَةِ وَحَلَمَتَيْهِمَا) لِتَفْوِيتِ مَنْفَعَةِ الْإِرْضَاعِ زَيْلَعِيٌّ، وَالصَّغِيرَةُ وَالْكَبِيرَةُ سَوَاءٌ أَتْقَانِيٌّ، وَهَلْ فِي الثَّدْيَيْنِ الْقِصَاصُ حَالَةَ الْعَمْدِ لَا ذِكْرَ لَهُ فِي الْكُتُبِ الظَّاهِرَةِ، وَكَذَا الْأُنْثَيَانِ تَتَارْخَانِيَّةٌ (قَوْلُهُ وَكَذَا فَرْجُ الْمَرْأَةِ) قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ وَلَوْ قَطَعَ فَرْجَ الْمَرْأَةِ وَصَارَتْ بِحَالٍ لَا تَسْتَمْسِكُ الْبَوْلَ فَفِيهِ الدِّيَةُ اهـ. وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة: وَلَوْ صَارَتْ بِحَالٍ لَا يُمْكِنُ جِمَاعُهَا فَفِيهِ الدِّيَةُ

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 4019 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi