Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar - Detail Buku
Halaman Ke : 4126
Jumlah yang dimuat : 4257
« Sebelumnya Halaman 4126 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وَكَذَا كُلُّ ذِي رَحِمٍ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ) : قِيلَ هَذَا فِي عُرْفِهِمْ. وَفِي عُرْفِنَا الصِّهْرُ أَبُو الْمَرْأَةِ وَأُمُّهَا وَالْخَتَنُ زَوْجُ الْمَحْرَمِ فَقَطْ زَيْلَعِيٌّ وَغَيْرُهُ. زَادَ الْقُهُسْتَانِيُّ وَيَنْبَغِي فِي دِيَارِنَا أَنْ يَخْتَصَّ الصِّهْرُ بِأَبِي الزَّوْجَةِ، وَالْخَتَنُ بِزَوْجِ الْبِنْتِ لِأَنَّهُ الْمَشْهُورُ (وَأَهْلِ زَوْجَتِهِ) وَقَالَا: كُلُّ مَنْ فِي عِيَالِهِ وَنَفَقَتِهِ غَيْرَ مَمَالِيكِهِ، وَقَوْلُهُمَا اسْتِحْسَانٌ شَرْحُ تَكْمِلَةٍ قَالَ ابْنُ الْكَمَالِ وَهُوَ مُؤَيَّدٌ بِالنَّصِّ، قَالَ تَعَالَى - " فَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إلَّا امْرَأَتَهُ " - اهـ قُلْت وَجَوَابُهُ فِي الْمُطَوَّلَاتِ.

(وَآلُهُ: أَهْلُ بَيْتِهِ) وَقَبِيلَتُهُ الَّتِي يُنْسَبُ إلَيْهَا (وَ) حِينَئِذٍ (يَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ مَنْ يُنْسَبُ إلَيْهِ مِنْ قِبَلِ آبَائِهِ إلَى أَقْصَى أَبٍ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ) سِوَى الْأَبِ الْأَقْصَى لِأَنَّهُ مُضَافٌ إلَيْهِ قُهُسْتَانِيٌّ عَنْ الْكَرْمَانِيِّ (الْأَقْرَبُ وَالْأَبْعَدُ وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَالْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ فِيهِ سَوَاءٌ) وَيَدْخُلُ فِيهِ الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ إنْ كَانُوا لَا يُحْصَوْنَ كَمَا فِي الِاخْتِيَارِ -

ــ

رد المحتار

قَالَ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ: وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الصَّبِيَّ كَانَ قَدْ قَسَمَ وَأَنَّ الْمُعْتِقِينَ لِلسَّبْيِ هُمْ الصَّحَابَةُ لَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى أَنَّ الصِّهْرَ كُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ امْرَأَتِهِ تَأَمَّلْ لِمَا عَلِمْت مِنْ الْقِصَّةِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا كُلُّ ذِي رَحِمٍ) أَيْ مَحْرَمٍ كَمَا فِي الْمِنَحِ وَغَيْرِهَا. قَالَ مُحَمَّدٌ فِي الْإِمْلَاءِ: إذَا قَالَ أَوْصَيْت لِأَخْتَانِي بِثُلُثِ مَالِي فَأَخْتَانُهُ زَوْجُ كُلِّ ذَاتِ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ، وَكُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الزَّوْجِ فَهَؤُلَاءِ أَخْتَانُهُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ أُخْتٌ وَبِنْتُ أُخْتٍ وَخَالَةٌ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ زَوْجٌ وَلِزَوْجِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ أَرْحَامٌ فَكُلُّهُمْ جَمِيعًا أَخْتَانُهُ، وَالثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ الْأُنْثَى وَالذَّكَرُ فِيهِ سَوَاءٌ وَأُمُّ الزَّوْجِ وَجَدَّتُهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ سَوَاءٌ اهـ أَتْقَانِيٌّ وَالشَّرْطُ هُنَا أَيْضًا قِيَامُ النِّكَاحِ بَيْنَ مَحَارِمِهِ وَأَزْوَاجِهِنَّ عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي كَمَا نَقَلَهُ الطُّورِيُّ (قَوْلُهُ: وَفِي عُرْفِنَا الصِّهْرُ أَبُو الْمَرْأَةِ وَأُمُّهَا) مُكَرَّرٌ مَعَ مَا سَبَقَ ط (قَوْلُهُ: غَيْرُ مَمَالِيكِهِ) أَيْ وَغَيْرُ وَارِثِهِ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ وَأَتْقَانِيٌّ (قَوْلُهُ: قُلْت وَجَوَابُهُ فِي الْمُطَوَّلَاتِ) وَهُوَ أَنَّ الِاسْمَ - حَقِيقَةً - لِلزَّوْجَةِ يَشْهَدُ بِذَلِكَ النَّصُّ وَالْعُرْفُ.

قَالَ تَعَالَى - {وَسَارَ بِأَهْلِهِ} القصص: ٢٩- وَقَالَ لِأَهْلِهِ اُمْكُثُوا - وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: تَأَهَّلَ بِبَلْدَةِ كَذَا، وَالْمُطْلَقُ يَنْصَرِفُ إلَى الْحَقِيقَةِ الْمُسْتَعْمَلَةِ زَيْلَعِيٌّ يُشِيرُ إلَى أَنَّ مَا اسْتَدَلَّا بِهِ غَيْرُ مُطْلَقٍ بِقَرِينَةِ الِاسْتِثْنَاءِ وَمَيْلُ الشَّارِحِ إلَى تَرْجِيحِ قَوْلِ الْإِمَامِ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْقِيَاسَ وَلِذَا قَالَ فِي الدُّرِّ الْمُنْتَقَى، وَلَكِنَّ الْمُتُونَ عَلَى قَوْلِهِ وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فَلْيُحْفَظْ أَيْضًا اهـ وَهَذَا إذَا كَانَتْ الزَّوْجَةُ كِتَابِيَّةً مَثَلًا أَوْ أَجَازَتْ الْوَرَثَةُ. وَفِي أَبِي السُّعُودِ عَنْ الْحَمَوِيِّ: يُنْظَرُ حُكْمُ مَا لَوْ أَوْصَتْ لِأَهْلِهَا هَلْ يَكُونُ الزَّوْجُ لَا غَيْرُ اهـ. أَقُولُ: الظَّاهِرُ لَا إذْ لَا حَقِيقَةَ وَلَا عُرْفَ (قَوْلُهُ: وَقَبِيلَتُهُ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِقَوْلِهِ أَهْلُ بَيْتِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِ الْهِدَايَةِ لِأَنَّ الْآلُ الْقَبِيلَةُ الَّتِي يُنْسَبُ إلَيْهَا (قَوْلُهُ: مَنْ يُنْسَبُ إلَيْهِ) عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ إلَى نَسَبِهِ، بِأَنْ يُشَارِكَهُ فِيهِ وَيَجْتَمِعَ مَعَهُ فِي أَحَدِ آبَائِهِ وَلَوْ الْأَبَ الْأَعْلَى، هَذَا مَا ظَهَرَ لِي وَيَأْتِي مَا يُوَضِّحُهُ، وَإِلَّا فَقَبِيلَةُ الْمُوصِي لَا تُنْسَبُ إلَيْهِ نَفْسِهِ إلَّا إذَا كَانَ أَبَا الْقَبِيلَةِ. ثُمَّ رَأَيْت فِي الْإِسْعَافِ مَا نَصُّهُ: أَهْلُ بَيْتِ الرَّجُلِ وَآلُهُ وَجِنْسُهُ وَاحِدٌ، وَهُوَ كُلُّ مَنْ يُنَاسِبُهُ بِآبَائِهِ إلَى أَقْصَى أَبٍ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ وَهُوَ الَّذِي أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ أَسْلَمَ أَوْ لَمْ يُسْلِمْ فَكُلُّ مَنْ يُنَاسِبُهُ إلَى هَذَا الْأَبِ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ اهـ فَقَوْلُهُ: يُنَاسِبُهُ أَيْ يُشَارِكُهُ فِي نَسَبِهِ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ يُنْسَبُ إلَيْهِ كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مُضَافٌ إلَيْهِ) أَيْ وَالْوَصِيَّةُ لِلْمُضَافِ لَا لِلْمُضَافِ إلَيْهِ زَيْلَعِيٌّ عَنْ الْكَافِي.

قَالَ ط: وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ إلَّا لَوْ قَالَ أَوْصَيْت لِآلِ عَبَّاسٍ مَثَلًا، أَمَّا لَوْ قَالَ: أَوْصَيْت لِآلِي أَوْ لِآلِ زَيْدٍ، وَهُوَ غَيْرُ الْأَبِ الْأَقْصَى لَا يَظْهَرُ، وَلَوْ عَلَّلَ بِأَنَّ الْأَبَ الْأَقْصَى لَا يُقَالُ لَهُ أَهْلُ بَيْتِهِ لَكَانَ أَوْلَى اهـ. قُلْت: وَعِبَارَةُ الْهِدَايَةِ أَوْصَى لِآلِ فُلَانٍ (قَوْلُهُ: إنْ كَانُوا لَا يُحْصَوْنَ) عِبَارَةُ الِاخْتِيَارِ وَإِنْ كَانَ لَا يُحْصَوْنَ

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 4126 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi