Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar - Detail Buku
Halaman Ke : 608
Jumlah yang dimuat : 4257
« Sebelumnya Halaman 608 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وَلَوْ أَخَّرَهَا لِآخِرِ صَلَاتِهِ قَضَاهَا فَقَطْ.

(وَلَوْ أَمَّ وَاحِدًا) فَقَطْ (فَأَحْدَثَ الْإِمَامُ) أَيْ وَخَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ وَإِلَّا فَهُوَ عَلَى إمَامَتِهِ كَمَا مَرَّ (تَعَيَّنَ الْمَأْمُومُ لِلْإِمَامَةِ لَوْ صَلَحَ لَهَا) أَيْ لِإِمَامَةِ الْإِمَامِ (بِلَا نِيَّةٍ) لِعَدَمِ الْمُزَاحِمِ (وَإِلَّا) يَصْلُحْ كَصَبِيٍّ (فَسَدَتْ صَلَاةُ الْمُقْتَدِي) اتِّفَاقًا (دُونَ الْإِمَامِ عَلَى الْأَصَحِّ) لِبَقَاءِ الْإِمَامِ إمَامًا وَالْمُؤْتَمِّ بِلَا إمَامٍ (هَذَا إذَا لَمْ يَسْتَخْلِفْهُ، فَإِنْ اسْتَخْلَفَهُ فَصَلَاةُ الْإِمَامِ وَالْمُسْتَخْلِفِ) كِلَيْهِمَا (بَاطِلَةٌ) اتِّفَاقًا

(وَلَوْ أَمَّ) رَجُلٌ (رَجُلًا فَأَحْدَثَا وَخَرَجَا مِنْ الْمَسْجِدِ تَمَّتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ وَبَنَى عَلَى صَلَاتِهِ وَفَسَدَتْ صَلَاةُ الْمُقْتَدِي) لِمَا مَرَّ (أَخَذَهُ رُعَافٌ يَمْكُثُ إلَى انْقِطَاعِهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيَبْنِي) لِمَا مَرَّ

بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ وَمَا يُكْرَهُ فِيهَا عَقَّبَ الْعَارِضَ الِاضْطِرَارِيَّ بِالِاخْتِيَارِيِّ (يُفْسِدُهَا التَّكَلُّمُ) هُوَ النُّطْقُ بِحَرْفَيْنِ أَوْ حَرْفٌ مُفْهِمٌ: كع وَقِ أَمْرًا

ــ

رد المحتار

بِسُجُودِ السَّهْوِ (قَوْلُهُ وَلَوْ أَخَّرَهَا) هُوَ مَفْهُومُ قَوْلِهِ عَقِبَ التَّذَكُّرِ كَمَا فِي النَّهْرِ ح (قَوْلُهُ قَضَاهَا فَقَطْ) يَعْنِي مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ رُكُوعٍ وَلَا سُجُودٍ، لَا افْتِرَاضًا، وَلَا وُجُوبًا، وَلَا نَدْبًا، بَلْ إنْ سَجَدَهَا فِي أَثْنَاءِ الْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ أَوْ بَعْدَهَا أَعَادَهَا افْتِرَاضًا لِمَا قَدَّمْنَاهُ ح وَعَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ لِتَرْكِ التَّرْتِيبِ فِيمَا شُرِعَ مُكَرَّرًا ط

(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِهِ: وَاسْتِئْنَافُهُ أَفْضَلُ (قَوْلُهُ تَعَيَّنَ الْمَأْمُومُ لِلْإِمَامَةِ) حَتَّى لَوْ أَفْسَدَ صَلَاتَهُ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاةُ هَذَا الثَّانِي، وَلَوْ أَفْسَدَهَا الثَّانِي تَفْسُدُ صَلَاةُ الْأَوَّلِ لِتَحَوُّلِ الْإِمَامَةِ إلَيْهِ، فَإِنْ جَاءَ ثَالِثٌ وَاقْتَدَى بِهَذَا الثَّانِي ثُمَّ أَحْدَثَ الثَّانِي صَارَ الثَّالِثُ إمَامًا لِنَفْسِهِ، فَإِنْ أَحْدَثَ الثَّالِثُ قَبْلَ رُجُوعِهِمَا أَوْ رُجُوعِ أَحَدِهِمَا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّهُمَا صَارَا مُقْتَدِيَيْنِ بِهِ، فَإِذَا خَرَجَ إمَامُهُمَا مِنْ الْمَسْجِدِ تَحَقَّقَ تَبَايُنُ الْمَكَانِ، فَيَفْسُدُ الِاقْتِدَاءُ لِفَوَاتِ شَرْطِهِ وَهُوَ اتِّحَادُ الْبُقْعَةِ؛ وَلَوْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ ثُمَّ خَرَجَ الثَّالِثُ جَازَتْ صَلَاتُهُمْ لِأَنَّ الرَّاجِعَ صَارَ إمَامًا لَهُمْ لِتَعَيُّنِهِ وَلَوْ رَجَعَا فَإِنْ قَدَّمَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ قَبْلَ خُرُوجِ الثَّالِثِ مِنْ الْمَسْجِدِ صَارَ هُوَ الْإِمَامَ وَإِلَّا فَسَدَتْ صَلَاتُهُمَا لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَمْ يَصِرْ إمَامًا لِلتَّعَارُضِ بِلَا مُرَجِّحٍ، فَبَقِيَ الثَّالِثُ إمَامًا، فَإِذَا خَرَجَ فَاتَ شَرْطُ الِاقْتِدَاءِ وَهُوَ اتِّحَادُ الْبُقْعَةِ فَفَسَدَتْ صَلَاتُهُمَا بَدَائِعُ (قَوْلُهُ بِلَا نِيَّةٍ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ تَعَيَّنَ (قَوْلُهُ عَلَى الْأَصَحِّ) وَقِيلَ تَفْسُدُ صَلَاةُ الْإِمَامِ فَقَطْ، وَقِيلَ صَلَاتُهُمَا ح (قَوْلُهُ لِبَقَاءِ الْإِمَامِ إمَامًا إلَخْ) قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ: لِأَنَّ تَعَيُّنَ الْوَاحِدِ لِلْإِمَامَةِ إنَّمَا كَانَ لِلْحَاجَةِ إلَى إصْلَاحِ الصَّلَاةِ، وَفِي جَعْلِهِ إمَامًا هَاهُنَا إفْسَادُهَا، فَبَقِيَ الْمُقْتَدِي لَا إمَامَ لَهُ فِي الْمَسْجِدِ فَفَسَدَتْ صَلَاتُهُ (قَوْلُهُ فَإِنْ اسْتَخْلَفَهُ) أَيْ قَبْلَ الْقُعُودِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ، وَإِلَّا كَانَ خَارِجًا بِصُنْعِهِ ط

(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) هُوَ قَوْلٌ لِبَقَاءِ الْإِمَامِ إلَخْ ح (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ عِنْدَ قَوْلِهِ أَوْ مَكَثَ قَدْرَ أَدَاءِ رُكْنٍ بَعْدَ سَبْقِ الْحَدَثِ مِنْ قَوْلِهِ إلَّا لِعُذْرٍ كَنَوْمٍ وَرُعَافٍ ح

بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ وَمَا يُكْرَهُ فِيهَا

بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ، وَمَا وَيُكْرَهُ فِيهَا

الْفَسَادُ وَالْبُطْلَانُ فِي الْعِبَادَاتِ سَوَاءٌ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا خُرُوجُ الْعِبَادَةِ عَنْ كَوْنِهَا عِبَادَةً بِسَبَبِ فَوَاتِ بَعْضِ الْفَرَائِضِ، وَعَبَّرُوا عَمَّا يُفَوِّتُ الْوَصْفَ مَعَ بَقَاءِ الْفَرَائِضِ مِنْ الشُّرُوطِ وَالْأَرْكَانِ بِالْكَرَاهَةِ، بِخِلَافِ الْمُعَامَلَاتِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي الْأُصُولِ شَرْحُ الْمُنْيَةِ (قَوْلُهُ عَقَّبَ الْعَارِضَ إلَخْ) أَيْ إنَّ الْمُفْسِدَاتِ عَوَارِضُ عَلَى الصِّحَّةِ، لَكِنْ مِنْهَا اضْطِرَارِيٌّ كَسَبْقِ الْحَدَثِ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ السَّابِقِ، وَمِنْهَا اخْتِيَارِيٌّ كَالتَّكَلُّمِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَأْتِي هُنَا، فَلِذَا عُقِّبَ أَحَدُهُمَا بِالْآخِرِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ وَجْهَ تَقْدِيمِ الْأَوَّلِ عَلَى الثَّانِي؛ وَبَيَّنَهُ فِي النَّهْرِ بِأَنَّ الِاضْطِرَارَ أَعْرَفُ فِي الْعَارِضِيَّةِ أَيْ إنَّهُ الْأَصْلُ فِي الْعُرُوضِ أَفَادَهُ ح (قَوْلُهُ يُفْسِدُهَا التَّكَلُّمُ) أَيْ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ، وَمِثْلُهَا سُجُودُ السَّهْوِ وَالتِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ عَلَى الْقَوْلِ ط عَنْ الْحَمَوِيِّ (قَوْلُهُ هُوَ النُّطْقُ بِحَرْفَيْنِ إلَخْ) أَيْ أَدْنَى مَا يَقَعُ اسْمُ الْكَلَامِ عَلَيْهِ الْمُرَكَّبُ مِنْ حَرْفَيْنِ كَمَا

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 608 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi