Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar - Detail Buku
Halaman Ke : 696
Jumlah yang dimuat : 4257
« Sebelumnya Halaman 696 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

(وَلَوْ صَلَّى عَلَى دَابَّةٍ فِي) شِقِّ (مَحْمَلٍ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى النُّزُولِ) بِنَفْسِهِ (لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا إذَا كَانَتْ وَاقِفَةً إلَّا أَنْ تَكُونَ عِيدَانُ الْمَحْمَلِ عَلَى الْأَرْضِ) بِأَنْ رَكَّزَ تَحْتَهُ خَشَبَةً (وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى الْعَجَلَةِ إنْ كَانَ طَرَفَ الْعَجَلَةِ عَلَى الدَّابَّةِ وَهِيَ تَسِيرُ أَوْ لَا) تَسِيرُ (فَهِيَ صَلَاةٌ عَلَى الدَّابَّةِ، فَتَجُوزُ فِي حَالَةِ الْعُذْرِ) الْمَذْكُورِ فِي التَّيَمُّمِ (لَا فِي غَيْرِهَا) وَمِنْ الْعُذْرِ الْمَطَرُ، وَطِينٌ يَغِيبُ فِيهِ الْوَجْهُ وَذَهَابُ الرُّفَقَاءِ، وَدَابَّةٌ لَا تُرْكَبُ إلَّا بِعَنَاءٍ أَوْ بِمُعِينٍ وَلَوْ مُحْرِمًا لِأَنَّ قُدْرَةَ الْغَيْرِ لَا تُعْتَبَرُ

ــ

رد المحتار

قُلْت: لَكِنَّ قَوْلَهُ لَا تَفْسُدُ يَحْتَاجُ إلَى نَقْلٍ فَلْيُرَاجَعْ. وَأَيْضًا فَقَوْلُ الشَّارِحِ بِخِلَافِ النُّزُولِ لَا مَحَلَّ لَهُ عَلَى هَذَا الْحَمْلِ فَتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ صَلَّى عَلَى دَابَّةٍ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ عَلَى الدَّابَّةِ كَمَا سَيُنَبِّهُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ هَذَا كُلُّهُ فِي الْفَرَائِضِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ مَا عَدَا النَّوَافِلَ مِنْ الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ بِأَنْوَاعِهِ لَا يَصِحُّ عَلَى الدَّابَّةِ إلَّا لِضَرُورَةٍ؛ كَخَوْفِ لِصٍّ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ دَابَّتِهِ أَوْ ثِيَابِهِ لَوْ نَزَلَ، وَخَوْفِ سَبُعٍ وَطِينٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَأْتِي؛ وَالصَّلَاةُ عَلَى الْمَحْمَلِ الَّذِي عَلَى الدَّابَّةِ كَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا فَيُومِئُ عَلَيْهَا بِشَرْطِ إيقَافِهَا جِهَةَ الْقِبْلَةِ إنْ أَمْكَنَهُ، وَإِلَّا فَبِقَدْرِ الْإِمْكَانِ. وَإِذَا كَانَتْ تَسِيرُ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا إذَا قَدَرَ عَلَى إيقَافِهَا وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ خَوْفُهُ مِنْ عَدُوٍّ يُصَلِّي كَيْفَ قَدَرَ كَمَا فِي الْإِمْدَادِ وَغَيْرِهِ، وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ إذَا قَدَرَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ خَانِيَّةٌ.

وَاسْتُفِيدَ مِنْ التَّقْيِيدِ بِالْإِيمَاءِ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَلِذَا نَقَلَ الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ عَنْ الْمُحِيطِ: لَا تَجُوزُ عَلَى الْجَمَلِ الْوَاقِفِ أَوْ الْبَارِكِ وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا إلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْخَوْفِ فِي الْمَفَازَةِ بِالْإِيمَاءِ. اهـ.

(قَوْلُهُ بِنَفْسِهِ) احْتِرَازًا عَمَّا إذَا لَمْ يَقْدِرْ إلَّا بِمُعِينٍ لِأَنَّ قُدْرَةَ الْغَيْرِ لَا تُعْتَبَرُ كَمَا سَيَأْتِي، لَكِنْ فِي شَرْحِ الشَّيْخِ إسْمَاعِيلَ عَنْ الْمُجْتَبَى: وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ أَوْ النُّزُولِ عَنْ دَابَّتِهِ أَوْ الْوُضُوءِ إلَّا بِالْإِعَانَةِ وَلَهُ خَادِمٌ يَمْلِكُ مَنَافِعَهُ يَلْزَمُهُ فِي قَوْلِهِمَا. وَفِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ نَظَرٌ. وَالْأَصَحُّ اللُّزُومُ فِي الْأَجْنَبِيِّ الَّذِي يُطِيعُهُ كَالْمَاءِ الَّذِي يَعْرِضُ لِلْوُضُوءِ اهـ وَيَأْتِي تَمَامُ الْكَلَامِ فِيهِ.

(قَوْلُهُ إذَا كَانَتْ وَاقِفَةً) وَكَذَا لَوْ سَائِرَةً بِالْأَوْلَى، وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِهِ لِقَوْلِهِ إلَّا أَنْ تَكُونَ عِيدَانُ الْمَحْمَلِ إلَخْ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشُّرُنْبُلَالِيُّ ط (قَوْلُهُ عِيدَانُ الْمَحْمَلِ) أَيْ أَرْجُلُهُ الَّتِي كَأَرْجُلِ السَّرِيرِ.

(قَوْلُهُ بِأَنْ رَكَّزَ تَحْتَهُ خَشَبَةً) الْأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِالْكَافِ فَإِنَّهُ تَنْظِيرٌ لَا تَصْوِيرٌ ط وَهَذَا لَوْ بِحَيْثُ يَبْقَى قَرَارُ الْمَحْمَلِ عَلَى الْأَرْضِ لَا عَلَى الدَّابَّةِ فَيَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْأَرْضِ زَيْلَعِيٌّ، فَتَصِحُّ الْفَرِيضَةُ فِيهِ قَائِمًا كَمَا فِي نُورِ الْإِيضَاحِ.

(قَوْلُهُ عَلَى الْعَجَلَةِ) هِيَ مَا يُؤَلَّفُ مِثْلُ الْمِحَفَّةِ يُحْمَلُ عَلَيْهَا الْأَثْقَالُ مُغْرِبٌ.

(قَوْلُهُ أَوْ لَا تَسِيرُ) كَذَا فِي الزَّيْلَعِيِّ وَالْخَانِيَّةِ، وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ.

(قَوْلُهُ فَهِيَ صَلَاةٌ عَلَى الدَّابَّةِ) أَمَّا إذَا كَانَتْ تَسِيرُ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ لَا تَسِيرُ وَكَانَتْ عَلَى الْأَرْضِ وَطَرَفُهَا عَلَى الدَّابَّةِ فَمُشْكِلٌ، لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْمَحْمَلِ إذَا رَكَّزَ تَحْتَهُ خَشَبَةً، فَتَكُونُ كَالْأَرْضِ. وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهَا إذَا كَانَ أَحَدُ طَرَفَيْهَا عَلَى الْأَرْضِ وَالْآخَرُ عَلَى الدَّابَّةِ لَمْ يَصِرْ قَرَارُهَا عَلَى الْأَرْضِ فَقَطْ بَلْ عَلَيْهَا وَعَلَى الدَّابَّةِ، بِخِلَافِ الْمَحْمَلِ لِأَنَّهُ إنَّمَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ إذَا كَانَ قَرَارُهُ عَلَى الْأَرْضِ فَقَطْ بِوَاسِطَةِ الْخَشَبَةِ لَا عَلَى الدَّابَّةِ تَأَمَّلْ وَسَيَأْتِي مَا لَوْ كَانَ كُلُّهَا عَلَى الْأَرْضِ.

(قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ فِي التَّيَمُّمِ) بِأَنْ يَخَافَ عَلَى مَالِهِ أَوْ نَفْسِهِ، أَوْ تَخَافَ الْمَرْأَةُ مِنْ فَاسِقٍ ط (قَوْلُهُ لَا فِي غَيْرِهَا) أَيْ فِي غَيْرِ حَالَةِ الْعُذْرِ ح (قَوْلُهُ وَطِينٌ يَغِيبُ فِيهِ الْوَجْهُ) أَيْ أَوْ يُلَطِّخُهُ أَوْ يُتْلِفُ مَا يُبْسَطُ عَلَيْهِ، أَمَّا مُجَرَّدُ نَدَاوَةٍ فَلَا تُبِيحُ لَهُ ذَلِكَ، وَاَلَّذِي لَا دَابَّةَ لَهُ يُصَلِّي قَائِمًا فِي الطِّينِ بِالْإِيمَاءِ، كَمَا فِي التَّجْنِيسِ وَالْمَزِيدِ إمْدَادٌ.

مَطْلَبٌ فِي الْقَادِرِ بِقُدْرَةِ غَيْرِهِ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّ قُدْرَةَ الْغَيْرِ لَا تُعْتَبَرُ) أَيْ عِنْدَهُ. وَعِنْدَهُمَا تُعْتَبَرُ كَمَا فِي الْبَحْرِ. وَفِي الْخَانِيَّةِ وَالْكَافِي: وَلَوْ كَانَتْ الدَّابَّةُ جَمُوحًا لَوْ نَزَلَ لَا يُمْكِنُهُ الرُّكُوبُ لَا بِمُعِينٍ، أَوْ كَانَ شَيْخًا كَبِيرًا لَوْ نَزَلَ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَرْكَبَ وَلَا يَجِدُ مَنْ يُعِينُهُ

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 696 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi