Loading...

Maktabah Reza Ervani



Haasyiyah Raad al Mukhtar
Detail Kitab 768 / 4257
« Sebelumnya Halaman 768 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

أَيْ كَوْنَ الرُّكُوعِ (لِسُجُودِ) التِّلَاوَةِ عَلَى الرَّاجِحِ (وَ) تُؤَدَّى (بِسُجُودِهَا كَذَلِكَ) أَيْ عَلَى الْفَوْرِ (وَإِنْ لَمْ يَنْوِ) بِالْإِجْمَاعِ، وَلَوْ نَوَاهَا فِي رُكُوعِهِ وَلَمْ يَنْوِهَا الْمُؤْتَمُّ لَمْ تُجْزِهِ وَيَسْجُدُ إذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ وَيُعِيدُ الْقَعْدَةَ، وَلَوْ تَرَكَهَا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى الْجَهْرِيَّةِ. نَعَمْ لَوْ رَكَعَ وَسَجَدَ لَهَا فَوْرًا نَابَ بِلَا نِيَّةٍ، وَلَوْ سَجَدَ لَهَا فَظَنَّ الْقَوْمُ أَنَّهُ رَكَعَ، فَمَنْ رَكَعَ رَفَضَهُ وَسَجَدَ لَهَا، وَمَنْ رَكَعَ وَسَجَدَ سَجْدَةً أَجْزَأَتْهُ عَنْهَا، وَمَنْ رَكَعَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ انْفَرَدَ بِرَكْعَةٍ تَامَّةٍ

(وَلَوْ سَمِعَ الْمُصَلِّي)

ــ

رد المحتار

وَمُقْتَضَاهُ: أَنَّ الْخِلَافَ فِيمَا فِي وَسَطِ السُّورَةِ وَأَنَّ هَذِهِ وِفَاقِيَّةٌ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ الْأَصْلِ وَغَيْرِهِ؛ نَعَمْ قَالَ بَعْدَهُ إنَّ الْفَرْقَ ظَاهِرُ الْوَجْهِ. قُلْت: قَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ قِرَاءَةَ الثَّلَاثِ مِنْ آخِرِ السُّورَةِ لَا تَفْصِلُ لِأَنَّهَا إتْمَامٌ لِلسُّورَةِ وَعَدَمُ رَفْضِ بَاقِيهَا فَكَانَ فِي قِرَاءَتِهَا زِيَادَةُ طَلَبٍ فَلَمْ تُفْصَلْ بِخِلَافِ الثَّلَاثِ مِنْ وَسَطِ السُّورَةِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهَا زِيَادَةُ طَلَبٍ لِعَدَمِ مَا ذَكَرْنَا فَعُدَّتْ فَاصِلَةً تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ أَيْ كَوْنَ الرُّكُوعِ لِسُجُودِ التِّلَاوَةِ) الْأَوْلَى قَوْلُ الْإِمْدَادِ أَيْ نَوَى أَدَاءَهَا فِيهِ اهـ ثُمَّ إنَّ النِّيَّةَ مَحَلُّهَا عِنْدَ إرَادَةِ الرُّكُوعِ فَلَوْ نَوَاهَا فِيهِ قِيلَ يَجُوزُ وَقِيلَ لَا وَلَوْ بَعْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ لَا يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ بَدَائِعُ.

(قَوْلُهُ عَلَى الرَّاجِحِ) وَقِيلَ لَا حَاجَةَ إلَى النِّيَّةِ عِنْدَ الْفَوْرِ وَجَعَلَهُ الْقُهُسْتَانِيُّ رِوَايَةً عَنْ مُحَمَّدٍ.

(قَوْلُهُ بِالْإِجْمَاعِ) كَذَا قَالَ فِي الْبَدَائِعِ لَكِنْ رَدَّهُ فِي الْفَتْحِ بِأَنَّ الْخِلَافَ ثَابِتٌ أَيْضًا.

(قَوْلُهُ وَلَوْ نَوَاهَا فِي رُكُوعِهِ) أَيْ عَقِبَ التِّلَاوَةِ ح عَنْ الْبَحْرِ.

(قَوْلُهُ لَمْ تَجْزِهِ) أَيْ لَمْ تَجْزِ نِيَّةُ الْإِمَامِ الْمُؤْتَمَّ وَلَا تَنْدَرِجُ فِي سُجُودِهِ وَإِنْ نَوَاهَا الْمُؤْتَمُّ فِيهِ لِأَنَّهُ لَمَّا نَوَاهَا الْإِمَامُ فِي رُكُوعِهِ تَعَيَّنَ لَهَا أَفَادَهُ ح.

هَذَا وَفِي الْقُهُسْتَانِيِّ: وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّ نِيَّةَ الْإِمَامِ كَافِيَةٌ كَمَا فِي الْكَافِي فَلَوْ لَمْ يَنْوِ الْمُقْتَدِي لَا يَنُوبُ عَلَى رَأْيٍ فَيَسْجُدُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَيُعِيدُ الْقَعْدَةَ الْأَخِيرَةَ كَمَا فِي الْمُنْيَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ وَلَوْ تَرَكَهَا) أَيْ الْقَعْدَةَ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّ التِّلَاوِيَّةَ تَرْفَعُهَا كَالصُّلْبِيَّةِ بِخِلَافِ السَّهْوِيَّةِ كَمَا مَرَّ فِي السَّهْوِ.

(قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى الْجَهْرِيَّةِ) الْبَحْثُ لِصَاحِبِ النَّهْرِ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ ذَكَرَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة أَنَّهُ لَوْ تَلَاهَا فِي السَّرِيَّةِ فَالْأَوْلَى أَنْ يَرْكَعَ بِهَا لِئَلَّا يَلْتَبِسَ الْأَمْرُ عَلَى الْقَوْمِ، وَلَوْ فِي الْجَهْرِيَّةِ فَالسُّجُودُ أَوْلَى اهـ فَإِنَّهُ يُفِيدُ أَنَّ نِيَّةَ الْإِمَامِ كَافِيَةٌ لِعَدَمِ عِلْمِهِمْ بِمَا قَرَأَهُ الْإِمَامُ سِرًّا، وَلَوْ لَمْ يَجْزِهِمْ الرُّكُوعُ عَنْهَا كَانَ الْتِبَاسُ الْأَمْرِ عَلَيْهِمْ أَعْظَمَ وَلَمْ يَكُنْ فِي تَرْجِيحِ الرُّكُوعِ لَهُ فَائِدَةٌ فَيُحْمَلُ كَلَامُ الْقُنْيَةِ هُنَا عَلَى الْجَهْرِيَّةِ لِيَكُونَ الْمُؤْتَمُّ عَالِمًا بِالتِّلَاوَةِ فَإِذَا رَكَعَ إمَامُهُ فَوْرًا يَلْزَمُهُ أَنْ يَنْوِيَهَا فِيهِ احْتِيَاطًا لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْإِمَامَ نَوَاهَا فِيهِ فَإِذَا لَمْ يَنْوِ يَسْجُدُ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ، أَمَّا فِي السَّرِيَّةِ فَهُوَ مَعْذُورٌ وَتَكْفِيهِ نِيَّةُ إمَامِهِ إذْ لَا عِلْمَ لَهُ بِتِلَاوَةِ إمَامِهِ حَتَّى يُؤْمَرَ بِالسُّجُودِ لَهَا بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ. وَأَجَابَ ح بِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يُخْبِرَهُ الْإِمَامُ بَعْدَ السَّلَامِ قَبْلَ تَكَلُّمِ الْمُقْتَدَى وَخُرُوجِهِ مِنْ الْمَسْجِدِ أَنَّهُ قَرَأَهَا وَنَوَاهَا فِي الرُّكُوعِ اهـ فَتَأَمَّلْ.

وَالْأَوْلَى أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ نِيَّةَ الْإِمَامِ لَا تَنُوبُ عَنْ نِيَّةِ الْمُؤْتَمِّ، وَالْمُتَبَادَرُ مِنْ كَلَامِ الْقُهُسْتَانِيِّ السَّابِقِ أَنَّهُ خِلَافُ الْأَصَحِّ حَيْثُ قَالَ عَلَى رَأْيٍ فَتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ لَوْ رَكَعَ وَسَجَدَ لَهَا) أَيْ لِلصَّلَاةِ فَوْرًا نَابَ أَيْ سُجُودُ الْمُقْتَدِي عَنْ سُجُودِ التِّلَاوَةِ بِلَا نِيَّةٍ تَبَعًا لِسُجُودِ إمَامِهِ لِمَا مَرَّ آنِفًا أَنَّهَا تُؤَدَّى بِسُجُودِ الصَّلَاةِ فَوْرًا وَإِنْ لَمْ يَنْوِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِهَذَا الِاسْتِدْرَاكِ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ لَا يَنْوِيَهَا فِي الرُّكُوعِ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَنْوِهَا فِيهِ وَنَوَاهَا فِي السُّجُودِ أَوْ لَمْ يَنْوِهَا أَصْلًا لَا شَيْءَ عَلَى الْمُؤْتَمِّ لِأَنَّ السُّجُودَ هُوَ الْأَصْلُ فِيهَا بِخِلَافِ الرُّكُوعِ فَإِذَا نَوَاهَا الْإِمَامُ فِيهِ وَلَمْ يَنْوِهَا الْمُؤْتَمُّ لَمْ يَجْزِهِ، ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ إرْجَاعَ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ لَهَا إلَى التِّلَاوَةِ لَا يَصِحُّ إلَّا بِتَكَلُّفٍ فَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ فَافْهَمْ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ سَجَدَ لَهَا) أَيْ لِلتِّلَاوَةِ. وَفِي أَغْلِبْ النُّسَخِ: وَلَوْ رَكَعَ لَهَا وَمَا هُنَا هُوَ الصَّوَابُ الْمُوَافِقُ لِمَا فِي الْبَحْرِ أَفَادَهُ ح.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ انْفَرَدَ بِرَكْعَةٍ) لِأَنَّ سَجْدَةً لِلتِّلَاوَةِ وَسَجْدَةً تَمَّتْ بِهَا الرَّكْعَةُ ط

(قَوْلُهُ وَلَوْ سَمِعَ الْمُصَلِّي) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ إمَامًا أَوْ مُؤْتَمًّا أَوْ مُنْفَرِدًا وَقَوْلُهُ مِنْ غَيْرِهِ: أَيْ مِمَّنْ لَيْسَ مَعَهُ فِي الصَّلَاةِ سَوَاءٌ كَانَ إمَامًا غَيْرَ إمَامِهِ أَوْ مُؤْتَمًّا بِذَلِكَ الْإِمَامِ أَوْ مُنْفَرِدًا أَوْ غَيْرَ مُصَلٍّ

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 768 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi