Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar - Detail Buku
Halaman Ke : 769
Jumlah yang dimuat : 4257
« Sebelumnya Halaman 769 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

السَّجْدَةَ (مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يَسْجُدْ فِيهَا) لِأَنَّهَا غَيْرُ صَلَاتِيَّةٍ (بَلْ) يَسْجُدُ (بَعْدَهَا) لِسَمَاعِهَا مِنْ غَيْرِ مَحْجُورٍ (وَلَوْ سَجَدَ فِيهَا لَمْ تُجْزِهِ) لِأَنَّهَا نَاقِصَةٌ لِلنَّهْيِ فَلَا يَتَأَدَّى بِهَا الْكَامِلُ (وَأَعَادَهُ) أَيْ السُّجُودَ لِمَا مَرَّ، إلَّا إذَا تَلَاهَا الْمُصَلِّي غَيْرُ الْمُؤْتَمِّ وَلَوْ بَعْدَ سَمَاعِهَا سِرَاجٌ (دُونَهَا) أَيْ الصَّلَاةِ لِأَنَّ زِيَادَةَ مَا دُونَ الرَّكْعَةِ لَا يُفْسِدُ إلَّا إذَا تَابَعَ الْمُصَلِّي التَّالِيَ فَتَفْسُدُ لِمُتَابَعَتِهِ غَيْرَ إمَامِهِ وَلَا تُجْزِئُهُ عَمَّا سَمِعَ تَجْنِيسٌ وَغَيْرُهُ

(وَإِنْ تَلَاهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فَسَجَدَ ثُمَّ دَخَلَ الصَّلَاةَ فَتَلَاهَا) فِيهَا

ــ

رد المحتار

أَصْلًا. اهـ. ح وَنَحْوُهُ فِي الْقُهُسْتَانِيِّ، وَهَذَا صَرِيحٌ بِوُجُوبِهَا بِالسَّمَاعِ مِنْ الْمُؤْتَمِّ بِغَيْرِ إمَامِ السَّامِعِ بِخِلَافِ الْمُؤْتَمِّ بِإِمَامِهِ لَكِنْ صَرَّحَ فِي الْإِمْدَادِ بِأَنَّهَا لَا تَجِبُ بِالسَّمَاعِ مِنْ مُقْتَدٍ بِإِمَامِ السَّامِعِ أَوْ بِإِمَامٍ آخَرَ. اهـ.

نَعَمْ فِي النِّهَايَةِ وَشَرْحِ الْمُنْيَةِ وَتَجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَهَا مِنْ الْمُؤْتَمِّ مِمَّنْ لَيْسَ فِي صَلَاتِهِ إجْمَاعًا اهـ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِلْأَوَّلِ.

وَفِي الْبَدَائِعِ إذَا تَلَاهَا الْمُؤْتَمُّ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ إجْمَاعًا وَكَذَا عَلَى الْإِمَامِ وَالْقَوْمِ إذَا سَمِعُوهَا مِنْهُ. وَأَمَّا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَكَذَلِكَ عِنْدَهُمَا. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: تَلْزَمُهُمْ لِتَحَقُّقِ السَّبَبِ وَهُوَ التِّلَاوَةُ الصَّحِيحَةُ فِي حَقِّ الْمُؤْتَمِّ وَالسَّمَاعِ فِي حَقِّ الْإِمَامِ وَالْقَوْمِ وَلِذَا تَلْزَمُ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ وَهُوَ لَيْسَ فِي صَلَاتِهِمْ إلَّا أَنَّهُمْ لَا يُمْكِنُهُمْ الْأَدَاءُ فِيهَا فَتَجِبُ خَارِجَهَا كَمَا لَوْ سَمِعُوا مِنْ خَارِجٍ عَنْهُمْ وَلَهُمَا أَنَّ هَذِهِ السَّجْدَةَ مِنْ أَفْعَالِ هَذِهِ الصَّلَاةِ لِأَنَّ تِلَاوَةَ الْمُؤْتَمِّ مَحْسُوبَةٌ مِنْ صَلَاتِهِ وَإِنْ تَحَمَّلَهَا عَنْهُ الْإِمَامُ فَلَا تُؤَدَّى بَعْدَهَا. وَمِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ عَلَّلَ بِأَنَّ هَذِهِ الْقِرَاءَةَ مَنْهِيٌّ عَنْهَا فَلَا حُكْمَ لَهَا أَوْ بِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فِيهَا؛ فَمَنْ عَلَّلَ بِالْأَوَّلِ يَقُولُ: تَجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَهَا مِنْ الْمُؤْتَمِّ مِمَّنْ لَا يُشَارِكُهُ فِي صَلَاتِهِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ فِي حَقِّهِ وَمَنْ عَلَّلَ بِالْأَخِيرَيْنِ يَقُولُ لَا تَجِبُ فَاخْتَلَفُوا فِيهَا لِاخْتِلَافِ الطُّرُقِ اهـ مُلَخَّصًا وَالظَّاهِرُ أَنَّ الثَّانِيَ ضَعِيفٌ فَلَمْ يُعْتَدَّ بِهِ فِي النِّهَايَةِ حَتَّى نُقِلَ فِيهِ الْإِجْمَاعُ كَمَا عَلِمْته وَلَعَلَّ مَا فِي الْإِمْدَادِ مَبْنِيٌّ عَلَيْهِ فَتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا غَيْرُ صَلَاتِيَّةٍ) فَإِنْ قِيلَ: السَّبَبُ فِي حَقِّ السَّامِعِ السَّمَاعُ لَا التِّلَاوَةُ وَسَمَاعُهُ مَوْجُودٌ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ تَكُنْ أَجْنَبِيَّةً لِكَوْنِ السَّبَبِ غَيْرَ أَجْنَبِيٍّ؟ قُلْنَا: السَّمَاعُ لَيْسَ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ فَكَانَ أَجْنَبِيًّا بِخِلَافِ التِّلَاوَةِ شَرْحُ الْمُنْيَةِ.

(قَوْلُهُ لِسَمَاعِهَا مِنْ غَيْرِ مَحْجُورٍ) قَدْ عَلِمْت أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْغَيْرِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ مِنْ غَيْرِهِ مَا يَشْمَلُ الْمُتَّقِدِي بِإِمَامٍ آخَرَ، فَتَجِبُ بِالسَّمَاعِ مِنْهُ مَعَ أَنَّهُ مَحْجُورٌ إلَّا أَنْ يُرَادَ الْمَحْجُورُ عَنْ التِّلَاوَةِ فِي صَلَاةِ السَّامِعِ وَهُوَ الْمُقْتَدِي بِإِمَامِهِ لَكِنْ عَلِمْت أَنَّ مَنْ عَلَّلَ بِالْحَجْرِ يَقُولُ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ بِالسَّمَاعِ مِنْ الْمُؤْتَمِّ مُطْلَقًا.

(قَوْلُهُ لِلنَّهْيِ) عِلَّةٌ لِلنُّقْصَانِ وَذَلِكَ أَنَّ الْأَمْرَ بِإِتْمَامِ الرُّكْنِ الَّذِي هُوَ فِيهِ وَانْتِقَالُهُ إلَى آخَرَ يَقْتَضِي النَّهْيَ عَنْ الِاشْتِغَالِ بِأَدَاءِ مَا وَجَبَ بِسَبَبٍ خَارِجٍ عَنْ الصَّلَاةِ فِيهَا فَالنَّهْيُ ضِمْنِيٌّ كَمَا فِي غُرَرِ الْأَفْكَارِ (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّهَا نَاقِصَةٌ إلَخْ (قَوْلُهُ إلَّا إذَا تَلَاهَا إلَخْ) اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ وَأَعَادَهُ.

(قَوْلُهُ غَيْرُ الْمُؤْتَمِّ) صَادِقٌ بِالْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ. وَاحْتَرَزَ عَنْ الْمُؤْتَمِّ فَإِنَّهُ يَسْجُدُهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ وَلَا تَصِيرُ صَلَاتِيَّةً لِأَنَّ الَّتِي تَلَاهَا لَا يُعْتَدُّ بِهَا فَلَا تَسْتَتْبِعُ الْخَارِجِيَّةَ. اهـ. ح.

(قَوْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ سَمَاعِهَا) أَيْ إذَا تَلَاهَا الْمُصَلِّي وَسَجَدَ لَهَا لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ تَلَاهَا قَبْلَ سَمَاعِهَا وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ أَوْ بَعْدَهُ وَهُوَ أَحَدُ رِوَايَتَيْنِ وَبِهِ جَزَمَ فِي السِّرَاجِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ دُونَهَا إلَخْ) هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَفِي رِوَايَةِ النَّوَادِرِ تَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَقِيلَ هُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَعِنْدَهُمَا لَا يُعِيدُ إمْدَادٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْإِعَادَةَ وَاجِبَةٌ لِكَرَاهَةِ التَّحْرِيمِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى النَّهْيِ الْمَذْكُورِ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ لِمُتَابَعَتِهِ غَيْرَ إمَامِهِ) لِأَنَّ الْمُصَلِّيَ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ إمَامٌ أَوْ لَا إذَا تَابَعَ أَحَدًا غَيْرَ إمَامِهِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَالْمُتَابَعَةُ هُنَا وَإِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ اقْتِدَاءً حَقِيقَةً وَلِذَا صَحَّ مُتَابَعَةُ الْمَرْأَةِ فِيهَا وَتَقَدَّمَ السَّامِعُ عَلَى التَّالِي لَكِنَّ الْمُتَابَعَةَ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ فَلَمَّا تَحَقَّقَتْ الْمُتَابَعَةُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي مَحَلِّهَا أَشْبَهَتْ الِاقْتِدَاءَ الْحَقِيقِيَّ فَأَفْسَدَتْ الصَّلَاةَ لِأَنَّ مُتَابَعَةَ الْمُصَلِّي لِغَيْرِ إمَامِهِ مُفْسِدَةٌ وَلِذَا قَالَ فِي الْبَحْرِ بَعْدَ عَزْوِهِ الْمَسْأَلَةَ إلَى التَّجْنِيسِ وَالْمُجْتَبَى وَالْوَلْوَالِجِيَّة: وَقَدَّمْنَا أَنَّ زِيَادَةَ سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ بِنِيَّةِ الْمُتَابَعَةِ لِغَيْرِ إمَامِهِ مُبْطِلَةٌ لِصَلَاتِهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَتَلَاهَا فِيهَا) أَيْ تَلَا تِلْكَ الْآيَةَ بِعَيْنِهَا أَيْضًا فِي الصَّلَاةِ سَجَدَ لِلتِّلَاوَةِ الثَّانِيَةِ سَجْدَةً أُخْرَى لِأَنَّ الْأَقْوَى

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 769 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi