Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar - Detail Buku
Halaman Ke : 78
Jumlah yang dimuat : 4257
« Sebelumnya Halaman 78 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

لُغَةً، جُعِلَ شَرْعًا عُنْوَانًا لِمَسَائِلَ مُسْتَقِلَّةٍ. بِمَعْنَى الْمَكْتُوبِ.

وَالطَّهَارَةُ مَصْدَرُ طَهُرَ بِالْفَتْحِ وَيُضَمُّ: بِمَعْنَى النَّظَافَةِ لُغَةً، وَلِذَا أَفْرَدَهَا. وَشَرْعًا النَّظَافَةُ عَنْ حَدَثٍ أَوْ خُبْثٍ

ــ

رد المحتار

بِمَعْنَى الْمَلْبُوسِ. قَالَ: وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ يَكُونُ بِمَعْنَى الْمَجْمُوعِ.

(قَوْلُهُ: لُغَةً) مَنْصُوبٌ عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ أَوْ عَلَى التَّمْيِيزِ أَوْ عَلَى الْحَالِيَّةِ وَمِثْلُهُ شَرْعًا وَاصْطِلَاحًا: وَبَيَانُ ذَلِكَ مَعَ مَا يَرِدُ عَلَيْهِ فِي رِسَالَتِنَا الْفَوَائِدِ الْعَجِيبَةِ فِي إعْرَابِ الْكَلِمَاتِ الْغَرِيبَةِ.

(قَوْلُهُ: جُعِلَ) أَيْ الْكِتَابُ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ مُضَافًا لِلطَّهَارَةِ بَلْ أَعَمُّ مِنْهَا وَمِنْ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا؛ لِأَنَّهُ فِي صَدَدِ بَيَانِ الْمُضَافِ بِمُفْرَدِهِ كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: شَرْعًا) الْأَوْلَى اصْطِلَاحًا لِأَنَّ التَّعْبِيرَ بِهِ لَا يَخُصُّ أَهْلَ الشَّرْعِ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْغَالِبُ عِنْدَهُمْ لَكِنْ قَيَّدَ بِهِ نَظَرًا لِلْمَقَامِ أَفَادَهُ ط.

(قَوْلُهُ: عُنْوَانًا) أَيْ عِبَارَةٌ تُذْكَرُ صَدْرَ الْكَلَامِ.

(قَوْلُهُ: لِمَسَائِلَ) أَيْ لِأَلْفَاظٍ مَخْصُوصَةٍ دَالَّةٍ عَلَى مَسَائِلَ مَجْمُوعَةٍ وَتَمَامُهُ فِي النَّهْرِ. مَطْلَبٌ فِي اعْتِبَارَاتِ الْمُرَكَّبِ التَّامِّ

وَذَكَرَ فِي التَّلْوِيحِ أَنَّ الْمُرَكَّبَ التَّامَّ الْمُحْتَمِلَ لِلصِّدْقِ وَالْكَذِبِ يُسَمَّى مِنْ حَيْثُ اشْتِمَالُهُ عَلَى الْحُكْمِ قَضِيَّةً، وَمِنْ حَيْثُ احْتِمَالُهُ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ خَبَرًا، وَمِنْ حَيْثُ يُطْلَبُ بِالدَّلِيلِ مَطْلُوبًا، وَمِنْ حَيْثُ يَحْصُلُ مِنْ الدَّلِيلِ نَتِيجَةً، وَمِنْ حَيْثُ يَقَعُ فِي الْعِلْمِ وَيُسْأَلُ عَنْهُ مَسْأَلَةً، فَالذَّاتُ وَاحِدَةٌ، وَاخْتِلَافُ الْعِبَارَاتِ بِاخْتِلَافِ الِاعْتِبَارَاتِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: مُسْتَقِلَّةٍ) بِمَعْنَى عَدَمِ تَوَقُّفِ تَصَوُّرِهَا عَلَى شَيْءٍ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا لَا بِمَعْنَى الْأَصَالَةِ الْمُطْلَقَةِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْكِتَابَ تَابِعٌ لِكِتَابِ الصَّلَاةِ الْمَقْصُودِ أَصَالَةً، وَعَمَّ التَّعْرِيفُ مَا كَانَ تَحْتَهُ نَوْعٌ وَاحِدٌ كَكِتَابِ اللُّقَطَةِ وَالْآبِقِ وَالْمَفْقُودِ، أَوْ أَكْثَرُ كَالطَّهَارَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا تَحْتَهُ أَنْوَاعٌ مِنْ الْأَحْكَامِ كُلُّ نَوْعٍ يُسَمَّى بَابًا، وَكُلُّ بَابٍ مُشْتَمِلٌ عَلَى صِنْفٍ مِنْ الْمَسَائِلِ، أَوْ أَكْثَرَ كُلُّ صِنْفٍ يُسَمَّى فَصْلًا. وَزَادَ بَعْضُهُمْ مُطْلَقًا بَعْدَ قَوْلِهِ مُسْتَقِلَّةٍ احْتِرَازٌ عَنْ الْبَابِ قَالَ: لِأَنَّهُ طَائِفَةٌ مِنْ الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ اُعْتُبِرَتْ مُسْتَقِلَّةً مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ تَبَعِيَّتِهَا لِلْغَيْرِ أَوْ تَبَعِيَّةِ الْغَيْرِ لَهَا، فَإِنَّ مَسْحَ الْخُفَّيْنِ تَابِعٌ لِلْوُضُوءِ وَالْوُضُوءُ مُسْتَتْبِعٌ لَهُ، وَقَدْ اُعْتُبِرَا مُسْتَقِلَّيْنِ، فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْكِتَابِ وَالْبَابِ أَنَّ الْكِتَابَ قَدْ يَكُونُ تَابِعًا وَقَدْ لَا يَكُونُ، بِخِلَافِ الْبَابِ: أَيْ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ تَابِعًا أَوْ مُسْتَتْبِعًا. اهـ.

وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ الْمَلْحُوظَ فِي الْكِتَابِ جِنْسُ الْمَسَائِلِ لَا بِاعْتِبَارِ نَوْعِهَا أَوْ فَصْلِهَا عَمَّا قَبْلَهَا وَالْحَيْثِيَّةُ مُرَاعَاةٌ فِي التَّعْرِيفِ وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: أَنَّ الْمَسَائِلَ إنْ اُعْتُبِرَتْ بِجِنْسِهَا تَصْدُرُ بِالْكِتَابِ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَ فِي اللُّغَةِ الْجَمْعُ وَالْجِنْسُ يَشْمَلُ الْأَنْوَاعَ غَالِبًا فَيَكُونُ مَعْنَى الْجَمْعِ مُنَاسِبًا لِمَعْنَى الْجِنْسِ، وَإِنْ اُعْتُبِرَتْ بِنَوْعِهَا تَصْدُرُ بِالْبَابِ؛ لِأَنَّ الْبَابَ فِي اللُّغَةِ النَّوْعُ فَيَكُونُ ذِكْرُهُ مُنَاسِبًا لِنَوْعِ الْمَسَائِلِ وَإِنْ اُعْتُبِرَتْ بِفَصْلِهَا، وَفَرَّقَهَا عَمَّا قَبْلَهَا تَصْدُرُ بِالْفَصْلِ؛ لِأَنَّ الْفَصْلَ فِي اللُّغَةِ الْفَرْقُ وَالْقَطْعُ، فَيَكُونُ ذِكْرُهُ مُنَاسِبًا لِلْمَسَائِلِ الْمُنْقَطِعَةِ عَمَّا قَبْلَهَا. قَالَ وَأَكْثَرُ الْمُصَنِّفِينَ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ: مَشَوْا عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: بِمَعْنَى الْمَكْتُوبِ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ فَالْكِتَابُ مَصْدَرٌ، فَهُوَ مَصْدَرٌ مُرَادٌ بِهِ اسْمُ الْمَفْعُولِ كَمَا فِي النَّهْرِ ط، فَالْمُنَاسِبُ ذِكْرُهُ قَبْلَ قَوْلِهِ جُعِلَ شَرْعًا.

(قَوْلُهُ: وَالطَّهَارَةُ) أَيْ بِفَتْحِ الطَّاءِ مَصْدَرٌ، وَأَمَّا بِكَسْرِهَا فَهِيَ الْآلَةُ وَبِضَمِّهَا فَضْلُ مَا يُتَطَهَّرُ بِهِ كَذَا فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ. وَفِي الْقُهُسْتَانِيُّ أَنَّهَا بِالضَّمِّ اسْمٌ لِمَا يُتَطَهَّرُ بِهِ مِنْ الْمَاءِ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: بِالْفَتْحِ) أَيْ فَتْحِ الْهَاءِ.

(قَوْلُهُ: وَيُضَمُّ) أَيْ وَكَذَا يُكْسَرُ وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ قُهُسْتَانِيٌّ.

(قَوْلُهُ: بِمَعْنَى النَّظَافَةِ) أَيْ عَنْ الْأَدْنَاسِ حِسِّيَّةً كَالْأَنْجَاسِ أَوْ مَعْنَوِيَّةً كَالْعُيُوبِ وَالذُّنُوبِ، فَقِيلَ الثَّانِي مَجَازٌ، وَقِيلَ حَقِيقَةٌ وَقَدْ اُسْتُعْمِلَتْ فِيهِمَا، إذْ الْحَدَثُ دَنَسٌ حُكْمِيٌّ، وَالنَّجَاسَةُ الْحَقِيقِيَّةُ دَنَسٌ حَقِيقِيٌّ وَزَوَالُهُمَا طَهَارَةٌ نَهْرٌ.

(قَوْلُهُ: وَلِذَا أَفْرَدَهَا) أَيْ لِكَوْنِهَا مَصْدَرًا، وَهُوَ اسْمُ جِنْسٍ يَشْمَلُ جَمِيعَ أَنْوَاعِهَا وَأَفْرَادِهَا فَلَا حَاجَةَ إلَى الْجَمْعِ؛ وَلِذَا قِيلَ الْمَصْدَرُ لَا يُثَنَّى وَلَا يُجْمَعُ.

(قَوْلُهُ: النَّظَافَةُ عَنْ حَدَثٍ أَوْ خَبَثٍ) شَمِلَ طَهَارَةَ مَا لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالصَّلَاةِ كَالْآنِيَةِ وَالْأَطْعِمَةِ

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 78 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi