Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar - Detail Buku
Halaman Ke : 796
Jumlah yang dimuat : 4257
« Sebelumnya Halaman 796 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وَلِيَ عَمَلَ نَاحِيَةٍ وَإِنْ لَمْ تَجُزْ أَنْكِحَتُهُ وَأَقْضِيَتُهُ.

(وَاخْتُلِفَ فِي الْخَطِيبِ الْمُقَرَّرِ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ أَوْ) مِنْ جِهَةِ (نَائِبِهِ هَلْ يَمْلِكُ الِاسْتِنَابَةَ فِي الْخُطْبَةِ؟ فَقِيلَ لَا مُطْلَقًا) أَيْ لِضَرُورَةٍ أَوْ لَا إلَّا أَنْ يُفَوَّضَ إلَيْهِ ذَلِكَ (وَقِيلَ إنْ لِضَرُورَةٍ جَازَ) وَإِلَّا لَا (وَقِيلَ نَعَمْ) يَجُوزُ (مُطْلَقًا) بِلَا ضَرُورَةٍ لِأَنَّهُ عَلَى شَرَفِ الْفَوَاتِ لِتَوَقُّتِهِ فَكَانَ الْأَمْرُ بِهِ إذْنًا بِالِاسْتِخْلَافِ دَلَالَةً وَلَا كَذَلِكَ الْقَضَاءُ (وَهُوَ الظَّاهِرُ) مِنْ عِبَارَاتِهِمْ. فَفِي الْبَدَائِعِ: كُلُّ مَنْ مَلَك الْجُمُعَةَ مَلَك إقَامَةَ غَيْرِهِ وَفِي النُّجْعَةِ فِي تَعْدَادِ الْجُمُعَةِ لِابْنِ جُرُبَاشَ إنَّمَا يُشْتَرَطُ الْإِذْنُ

ــ

رد المحتار

قُلْت: لَكِنْ فِي رِسَالَةِ الشُّرُنْبُلَالِيُّ عَنْ الْخُلَاصَةِ مَا نَصُّهُ أَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْأَهْلِيَّةِ وَقْتَ إقَامَتِهَا لَا وَقْتَ الْإِذْنِ بِهَا وَإِنْ وَقَعَ فِي بَعْضِ الْعِبَارَاتِ مَا يَقْتَضِي خِلَافَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَجُزْ أَنْكِحَتُهُ وَأَقْضِيَتُهُ) لِأَنَّهُمَا يَعْتَمِدَانِ الْوِلَايَةَ: وَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ فَضْلًا عَنْ غَيْرِهِ وَلِأَنَّ شَرْطَ الْقَضَاءِ الْحُرِّيَّةُ ط

(قَوْلُهُ وَاخْتُلِفَ إلَخْ) لَيْسَ ذَلِكَ اخْتِلَافًا بَيْنَ مَشَايِخِ الْمَذْهَبِ مِنْ أَهْلِ التَّخْرِيجِ أَوْ التَّرْجِيحِ بَلْ هُوَ اخْتِلَافٌ بَيْنَ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي فَهْمِ عِبَارَاتِ مَشَايِخِ الْمَذْهَبِ. مَطْلَبٌ فِي جَوَازِ اسْتِنَابَةِ الْخَطِيبِ

(قَوْلُهُ هَلْ يَمْلِكُ الِاسْتِنَابَةَ) أَيْ بِلَا إذْنٍ مِنْ السُّلْطَانِ أَمَّا بِالْإِذْنِ فَلَا خِلَافَ فِيهِ (قَوْلُهُ فَقِيلَ لَا مُطْلَقًا) قَائِلُهُ صَاحِبُ الدُّرَرِ حَيْثُ قَالَ إنَّ الِاسْتِخْلَافَ لَا يَجُوزُ لِلْخُطْبَةِ أَصْلًا وَلَا لِلصَّلَاةِ ابْتِدَاءً بَلْ بَعْدَمَا أَحْدَثَ الْإِمَامُ إلَّا إذَا كَانَ مَأْذُونًا مِنْ السُّلْطَانِ بِالِاسْتِخْلَافِ. اهـ. (قَوْلُهُ وَقِيلَ لِضَرُورَةٍ جَازَ إلَخْ) قَائِلُهُ ابْنُ كَمَالٍ بَاشَا حَيْثُ قَالَ إنْ كَانَ ذَلِكَ لِضَرُورَةٍ كَشُغْلِهِ عَنْ إقَامَةِ الْجُمُعَةِ فِي وَقْتِهَا جَازَ التَّفْوِيضُ إلَى غَيْرِهِ وَإِلَّا لَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِضَرُورَةٍ أَصْلًا أَوْ كَانَ لِعُذْرٍ لَكِنْ يُمْكِنُ إزَالَةُ عُذْرِهِ وَإِقَامَةُ الْجُمُعَةِ بَعْدَهُ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ لَا يَجُوزُ التَّفْوِيضُ إلَى خَطِيبٍ آخَرَ ثُمَّ قَالَ: وَإِقَامَةُ الْجُمُعَةِ عِبَارَةٌ عَنْ أَمْرَيْنِ الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ، وَالْمَوْقُوفُ عَلَى الْإِذْنِ هُوَ الْأَوَّلُ دُونَ الثَّانِي، فَالْمُرَادُ مِنْ الِاسْتِخْلَافِ لِإِقَامَةِ الْجُمُعَةِ الِاسْتِخْلَافُ لِلْخُطْبَةِ لَا لِلصَّلَاةِ كَمَا تَوَهَّمَهُ الْبَعْضُ اهـ مِنَحٌ مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ وَقِيلَ نَعَمْ إلَخْ) قَائِلُهُ قَاضِي الْقُضَاةِ مُحِبُّ الدِّينِ ابْنُ جِرْبَاشٍ مِنَحٌ وَبِهِ قَالَ شَارِحُ الْمُنْيَةِ الْبُرْهَانُ إبْرَاهِيمُ الْحَلَبِيُّ وَكَذَا صَاحِبُ الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ وَالشُّرُنْبُلالي وَالْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ.

(قَوْلُهُ بِلَا ضَرُورَةٍ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: وَلَوْ بِلَا ضَرُورَةٍ لِيَتَّضِحَ مَعْنَى الْإِطْلَاقِ ط. قَالَ فِي الْإِمْدَادِ بَعْدَ كَلَامٍ: وَإِذَا عَلِمْت جَوَازَ الِاسْتِخْلَافِ لِلْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ مُطْلَقًا بِعُذْرٍ وَبِغَيْرِ عُذْرٍ حَالَ الْحَضْرَةِ وَالْغَيْبَةِ وَجَوَازَ الِاسْتِخْلَافِ لِلصَّلَاةِ دُونَ الْخُطْبَةِ وَعَكْسَهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا اسْتَنَابَ لِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ فَالنَّائِبُ يَخْطُبُ وَيُصَلِّي بِهِمْ، وَالْأَمْرُ فِيهِ ظَاهِرٌ. وَأَمَّا إذَا اسْتَخْلَفَ لِلصَّلَاةِ فَقَطْ لِسَبْقِ حَدَثٍ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِيهَا أَوْ قَبْلَهُ فَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَكُلُّ مَنْ صَلَحَ لِلِاقْتِدَاءِ بِهِ يَصِحُّ اسْتِخْلَافُهُ، وَأَمَّا إذَا كَانَ قَبْلَهُ بَعْدَ الْخُطْبَةِ فَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْخَلِيفَةِ قَدْ شَهِدَ الْخُطْبَةَ أَوْ بَعْضَهَا مَعَ أَهْلِيَّتِهِ لِلِاقْتِدَاءِ بِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إلَخْ) هَذِهِ عِبَارَةُ الْهِدَايَةِ فِي كِتَابِ أَدَبِ الْقَاضِي أَيْ لِأَنَّ أَدَاءَ الْجُمُعَةِ عَلَى شَرَفِ الْفَوَاتِ لِتَوَقُّتِهِ بِوَقْتٍ يَفُوتُ الْأَدَاءُ بِانْقِضَائِهِ دُرَرٌ عَنْ شَرْحِ الْهِدَايَةِ أَيْ فَيَكُونُ ذَلِكَ إذْنًا بِالِاسْتِخْلَافِ دَلَالَةً لِعِلْمِهِ بِمَا يَعْتَرِي الْمَأْمُورَ مِنْ الْعَوَارِضِ الْمَانِعَةِ مِنْ إقَامَتِهَا كَمَرَضٍ وَحَدَثٍ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ (قَوْلُهُ، وَلَا كَذَلِكَ الْقَضَاءُ) فَإِنَّهُ يَحْصُلُ فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ فَلَمْ يَكُنْ الْأَمْرُ بِهِ إذْنًا بِالِاسْتِخْلَافِ دَلَالَةً (قَوْلُهُ: كُلُّ مَنْ مَلَكَ إلَخْ) هُوَ صَرِيحٌ فِي جَوَازِ اسْتِنَابَةِ الْخَطِيبِ مُطْلَقًا أَوْ كَالصَّرِيحِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ النُّجْعَةِ) بِضَمِّ النُّونِ وَسُكُونِ الْجِيمِ طَلَبُ الْكَلَإِ فِي مَوْضِعِهِ قَامُوسٌ وَهِيَ هُنَا عَلَمُ الْكِتَابِ ح (قَوْلُهُ لِابْنِ جُرُبَاشٍ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَالرَّاءِ ح وَهُوَ أَحَدُ شُيُوخِ مَشَايِخِ صَاحِبِ الْبَحْرِ (قَوْلُهُ إنَّمَا يُشْتَرَطُ الْإِذْنُ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْإِذْنَ مِنْ السُّلْطَانِ إنَّمَا يُشْتَرَطُ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ، فَإِذَا أَذِنَ بِإِقَامَتِهَا لِشَخْصٍ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْذَنَ لِغَيْرِهِ وَذَلِكَ الْغَيْرُ لَهُ أَنْ يَأْذَنَ لِآخَرَ وَهَلُمَّ جَرًّا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ السُّلْطَانَ إذَا أَذِنَ بِإِقَامَتِهَا فِي مَسْجِدٍ صَارَ كُلُّ شَخْصٍ أَوْ كُلُّ خَطِيبٍ مَأْذُونًا بِأَنْ يُقِيمَهَا فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ بِدُونِ إذْنٍ

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 796 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi