Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar - Detail Buku
Halaman Ke : 827
Jumlah yang dimuat : 4257
« Sebelumnya Halaman 827 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

يُنْدَبُ تَنَفُّلٌ بِأَرْبَعٍ وَهَذَا لِلْخَوَاصِّ أَمَّا الْعَوَامُّ فَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ تَكْبِيرٍ وَلَا تَنَفُّلٍ أَصْلًا لِقِلَّةِ رَغْبَتِهِمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَحْرٌ. وَفِي هَامِشِهِ بِخَطِّ ثِقَةٍ وَكَذَا صَلَاةُ رَغَائِبَ وَبَرَاءَةٍ وَقَدْرٍ لِأَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ الْعِيدِ فَقِيلَ أَمَا تَمْنَعُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ أَخَافُ أَنْ أَدْخُلَ تَحْتَ الْوَعِيدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى} العلق: ٩ {عَبْدًا إِذَا صَلَّى} العلق: ١٠

(وَوَقْتُهَا مِنْ الِارْتِفَاعِ) قَدْرَ رُمْحٍ فَلَا تَصِحُّ قَبْلَهُ بَلْ تَكُونُ نَفْلًا مُحَرَّمًا (إلَى الزَّوَالِ) بِإِسْقَاطِ الْغَايَةِ (فَلَوْ زَالَتْ

ــ

رد المحتار

ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا فَإِذَا رَجَعَ إلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ» " كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.

قَالَ فِي مِنَحِ الْغَفَّارِ أَقُولُ: وَهَكَذَا اسْتَدَلَّ بِهِ الشُّرَّاحُ عَلَى الْكَرَاهَةِ. وَعِنْدِي فِي كَوْنِهِ مُفِيدًا لِلْمُدَّعِي نَظَرٌ لِأَنَّ غَايَةَ مَا فِيهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَكَى أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - خَرَجَ فَصَلَّى بِهِمْ الْعِيدَ وَلَمْ يُصَلِّ إلَخْ وَهَذَا لَا يَقْتَضِي أَنَّ تَرْكَ ذَلِكَ كَانَ عَادَةً لَهُ وَبِمِثْلِ هَذَا لَا تَثْبُتُ الْكَرَاهَةُ؛ إذْ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ دَلِيلٍ خَاصٍّ كَمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْبَحْرِ. اهـ. قُلْت: لَكِنْ ذَكَرَ الْعَلَّامَةُ نُوحٌ أَفَنْدِي أَنَّ وَجْهَ الِاسْتِدْلَالِ مَا ذَكَرُوهُ فِي كَرَاهَةِ التَّنَفُّلِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِأَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ مِنْ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ حَرِيصًا عَلَى الصَّلَاةِ فَعَدَمُ فِعْلِهِ يَدُلُّ عَلَى الْكَرَاهَةِ؛ إذْ لَوْلَاهَا لَفَعَلَهُ مَرَّةً بَيَانًا لِلْجَوَازِ. اهـ.

قُلْت: هَذَا مُسَلَّمٌ فِيمَا إذَا تَكَرَّرَ مِنْهُ ذَلِكَ، أَمَّا عَدَمُ الْفِعْلِ مَرَّةً فَلَا وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَارِّ مَا يُفِيدُ التَّكْرَارَ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ بِأَرْبَعٍ) أَوْ بِرَكْعَتَيْنِ وَالْأَوَّلُ أَفْضَلُ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ (قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ مَا مَرَّ مِنْ الْمَنْعِ عَنْ التَّكْبِيرِ وَالتَّنَفُّلِ (قَوْلُهُ لِلْخَوَاصِّ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمْ الَّذِينَ لَا يُؤَثِّرُ عِنْدَهُمْ الزَّجْرُ غَلَاءً وَلَا كَسَلًا حَتَّى يُفْضِيَ بِهِمْ إلَى التَّرْكِ أَصْلًا ط (قَوْلُهُ أَصْلًا) أَيْ لَا سِرًّا وَلَا جَهْرًا فِي التَّكْبِيرِ وَلَا قَبْلَ الصَّلَاةِ بِمَسْجِدٍ أَوْ بَيْتٍ أَوْ بَعْدَهَا بِمَسْجِدٍ فِي التَّنَفُّلِ ط.

أَقُولُ: وَظَاهِرُ كَلَامِ الْبَحْرِ أَنَّهُ زَادَ التَّنَفُّلَ بَحْثًا مِنْهُ وَاسْتَشْهَدَ لَهُ بِمَا فِي التَّجْنِيسِ عَنْ الْحَلْوَانِيِّ أَنَّ كُسَالَى الْعَوَامّ إذَا صَلَّوْا الْفَجْرَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَا يُمْنَعُونَ لِأَنَّهُمْ إذَا مُنِعُوا تَرَكُوهَا أَصْلًا، وَأَدَاؤُهَا مَعَ تَجْوِيزِ أَهْلِ الْحَدِيثِ لَهَا أَوْلَى مِنْ تَرْكِهَا أَصْلًا (قَوْلُهُ: وَفِي هَامِشِهِ إلَخْ) تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى هَذِهِ الصَّلَاةِ فِي بَابِ النَّوَافِلِ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِبَرَاءَةِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَلَيْلَةِ الْقَدْرِ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ. ثُمَّ إنَّ مَا نَقَلَهُ قَالَ الرَّحْمَتِيُّ هُوَ مِنْ الْحَوَاشِي الْمُوحِشَةِ وَيَمْنَعُ التَّوَثُّقَ بِذَلِكَ الْخَطِّ إجْمَاعُهُمْ عَلَى حُرْمَةِ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الْمَوْضُوعِ وَقَدْ نَصُّوا عَلَى وَضْعِ حَدِيثِ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ وَالْفِقْهُ لَا يَنْقُلُ مِنْ الْهَوَامِشِ الْمَجْهُولَةِ سِيَّمَا مَا كَانَ فَسَادُهُ ظَاهِرًا، وَقَوْلُهُ لِأَنَّ عَلِيًّا إلَخْ تَعْلِيلٌ لِمَا فِي الْبَحْرِ وَظَاهِرُ هَذَا الْأَثَرِ تَقَرُّرُ الْكَرَاهَةِ عِنْدَهُمْ فِي الْمُصَلِّي وَأَنَّهَا تَنْزِيهِيَّةٌ وَإِلَّا لَمَا أَقَرَّهُ؛ إذْ لَا يَجُوزُ الْإِقْرَارُ عَلَى الْمُنْكَرِ اهـ وَلَا يَرِدُ مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ مَنْعِهِمْ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لِأَنَّ ذَلِكَ لِخَوْفِ تَرْكِهَا أَصْلًا فَيَقَعُ التَّارِكُ فِي مَحْظُورٍ أَعْظَمَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

(قَوْلُهُ مِنْ الِارْتِفَاعِ) الْمُرَادُ بِهِ أَنْ تَبْيَضَّ زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ قَدْرَ رُمْحٍ) هُوَ اثْنَا عَشَرَ شِبْرًا وَالْمُرَادُ بِهِ وَقْتُ حِلِّ النَّافِلَةِ فَلَا مُبَايَنَةَ بَيْنَهُمَا خِلَافًا لِمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ ط. تَنْبِيهٌ

يُنْدَبُ تَعْجِيلُ الْأَضْحَى لِتَعْجِيلِ الْأَضَاحِيِّ وَتَأْخِيرُ الْفِطْرِ لِيُؤَدِّيَ الْفِطْرَةَ كَمَا فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ بَلْ تَكُونُ نَفْلًا مُحَرَّمًا) لِأَنَّهَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا لَمْ تَصِرْ وَاجِبَةً كَمَا لَوْ صَلَّى ظُهْرَ الْيَوْمِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ مِنْ أَنَّهُ فِي وَقْتِ الطُّلُوعِ وَالِاسْتِوَاءِ وَالْغُرُوبِ لَا يَنْعَقِدُ شَيْءٌ مِنْ الْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ الْفَائِتَةِ سِوَى عَصْرِ يَوْمِهِ حَتَّى لَوْ شَرَعَ فِيهَا بِفَرِيضَةٍ لَمْ يَكُنْ دَاخِلًا فِي الصَّلَاةِ أَصْلًا فَلَا تُنْتَقَضُ طَهَارَتُهُ بِالْقَهْقَهَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَرَعَ فِي التَّطَوُّعِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ بِإِسْقَاطِ الْغَايَةِ) أَيْ مِثْلَ - {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} البقرة: ١٨٧- قَالَ الْقُهُسْتَانِيُّ فَالزَّوَالُ لَيْسَ وَقْتًا لَهَا لِأَنَّ

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 827 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi