Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar - Detail Buku
Halaman Ke : 855
Jumlah yang dimuat : 4257
« Sebelumnya Halaman 855 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وَلَوْ ذِمِّيَّةً بِشَرْطِ بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ (بِخِلَافِ أُمِّ الْوَلَدِ) وَالْمُدَبَّرَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ فَلَا يُغَسِّلُونَهُ وَلَا يُغَسِّلُهُنَّ عَلَى الْمَشْهُورِ مُجْتَبَى.

(وَالْمُعْتَبَرُ) فِي الزَّوْجِيَّةِ (صَلَاحِيَّتُهَا لِغُسْلِهِ حَالَةَ الْغُسْلِ لَا) حَالَةَ (الْمَوْتِ فَتُمْنَعُ مِنْ غُسْلِهِ لَوْ) بَانَتْ قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ (ارْتَدَّتْ بَعْدَهُ) ثُمَّ أَسْلَمَتْ (أَوْ مَسَّتْ ابْنَهُ بِشَهْوَةٍ) لِزَوَالِ النِّكَاحِ (وَجَازَ لَهَا) غُسْلُهُ (لَوْ أَسْلَمَ) زَوْجُ الْمَجُوسِيَّةِ (فَمَاتَ فَأَسْلَمَتْ) بَعْدَهُ لِحِلِّ مَسِّهَا حِينَئِذٍ اعْتِبَارًا بِحَالَةِ الْحَيَاةِ.

(وُجِدَ رَأْسُ آدَمِيٍّ) أَوْ أَحَدُ شِقَّيْهِ (لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ) بَلْ يُدْفَنُ إلَّا أَنْ يُوجَدَ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِهِ وَلَوْ بِلَا رَأْسٍ

(وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُغَسَّلَ) الْمَيِّتُ (مَجَّانًا، فَإِنْ ابْتَغَى الْغَاسِلُ الْأَجْرَ جَازَ إنْ كَانَ ثَمَّةَ غَيْرُهُ وَإِلَّا لَا) لِتَعَيُّنِهِ عَلَيْهِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الْحَمَّالِ وَالْحَفَّارِ كَذَلِكَ سِرَاجٌ

(وَإِنْ غَسَّلَ) الْمَيِّتَ (بِغَيْرِ نِيَّةٍ أَجْزَأَ) أَيْ لِطَهَارَتِهِ لَا لِإِسْقَاطِ الْفَرْضِ عَنْ ذِمَّةِ الْمُكَلَّفِينَ

ــ

رد المحتار

قُلْت: أَيْ لِأَنَّهَا تَلْزَمُهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ، وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَفِي الْبَدَائِعِ: الْمَرْأَةُ تُغَسِّلُ زَوْجَهَا؛ لِأَنَّ إبَاحَةَ الْغُسْلِ مُسْتَفَادَةٌ بِالنِّكَاحِ، فَتَبْقَى مَا بَقِيَ النِّكَاحُ، وَالنِّكَاحُ بَعْدَ الْمَوْتِ بَاقٍ إلَى أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ بِخِلَافِ مَا إذَا مَاتَتْ فَلَا يُغَسِّلُهَا لِانْتِهَاءِ مِلْكِ النِّكَاحِ لِعَدَمِ الْمَحَلِّ فَصَارَ أَجْنَبِيًّا، وَهَذَا إذَا لَمْ تَثْبُتْ الْبَيْنُونَةُ بَيْنَهُمَا فِي حَالِ حَيَاةِ الزَّوْجِ، فَإِنْ ثَبَتَتْ بِأَنْ طَلَّقَهَا بَائِنًا، أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ مَاتَ لَا تُغَسِّلُهُ لِارْتِفَاعِ الْمِلْكِ بِالْإِبَانَةِ إلَخْ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ ذِمِّيَّةً) الْأَوْلَى، وَلَوْ كِتَابِيَّةً لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الْمَجُوسِيَّةِ إذَا أَسْلَمَ زَوْجُهَا فَمَاتَ لَا تُغَسِّلُهُ كَمَا فِي الْبَحْرِ إلَّا إذَا أَسْلَمَتْ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: بِشَرْطِ بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ) أَيْ إلَى وَقْتِ الْغُسْلِ، وَيَأْتِي مُحْتَرَزُهُ (قَوْلُهُ فَلَا يُغَسِّلُونَهُ) تَبِعَ فِيهِ النَّهْرَ وَالصَّوَابُ يُغَسِّلْنَهُ ط، وَهُوَ كَذَلِكَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ لَا يَبْقَى فِيهَا الْمِلْكُ بِبَقَاءِ الْعِدَّةِ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهَا يَمِينٌ، وَهِيَ تُعْتَقُ بِمَوْتِهِ، وَالْحُرِّيَّةُ تُنَافِي مِلْكَ الْيَمِينِ، بِخِلَافِ الْمَنْكُوحَةِ الْمُعْتَدَّةِ فَإِنَّ حُرِّيَّتَهَا لَا تُنَافِي مِلْكَ النِّكَاحِ حَالَ الْحَيَاةِ، وَأَمَّا الْمُدَبَّرَةُ فَلِأَنَّهَا تُعْتَقُ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا فَلَا تُغَسِّلُهُ بِالْأَوْلَى وَكَذَا الْأَمَةُ لِأَنَّهَا زَالَتْ عَنْ مِلْكِهِ بِالْمَوْتِ إلَى الْوَرَثَةِ وَلَا يُبَاحُ لِأَمَةِ الْغَيْرِ مَسُّ عَوْرَتِهِ بَدَائِعُ مُلَخَّصًا، وَأَمَّا الْمُكَاتَبَةُ فَلِأَنَّهَا صَارَتْ بِعَقْدِ الْكِتَابَةِ حُرَّةً يَدًا حَالًا، وَرَقَبَةً مَآلًا أَيْ عِنْدَ الْأَدَاءِ وَلِذَا حُرِّمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا فِي حَيَاتِهِ وَغَرِمَ عُقْرَهَا كَمَا يَأْتِي فِي بَابِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى (قَوْلُهُ: وَلَا يُغَسِّلُهُنَّ) لِأَنَّ الْمِلْكَ يَبْطُلُ بِمَوْتِ مَحَلِّهِ (قَوْلُهُ فِي الزَّوْجِيَّةِ) لَمْ يَظْهَرْ وَجْهٌ فِي تَقْدِيرِ الشَّارِحِ الزَّوْجِيَّةَ كَمَا قَالَ ح: وَقَالَ ط: صَوَابُهُ فِي الزَّوْجَةِ لِأَنَّ الصَّلَاحِيَةَ لِلزَّوْجَةِ لَا لِلزَّوْجِيَّةِ اهـ وَالْأَحْسَنُ التَّعْبِيرُ بِمَا فِي الْمِعْرَاجِ وَالْبَحْرِ وَغَيْرِهِمَا، وَهُوَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ بَقَاءُ الزَّوْجِيَّةِ عِنْدَ الْغُسْلِ، وَبِهِ يَظْهَرُ التَّفْرِيعُ بِمَا زَادَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَانَتْ قَبْلَ مَوْتِهِ) أَيْ بِأَيِّ سَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ بِرِدَّتِهَا أَوْ بِتَمْكِينِهَا ابْنَهُ أَوْ طَلَاقٍ فَإِنَّهَا لَا تُغَسِّلُهُ وَإِنْ كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ فَتْحٌ أَيْ لِعَدَمِ بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ عِنْدَ الْغُسْلِ، وَلَا عِنْدَ الْمَوْتِ. وَاحْتَرَزَ عَمَّا لَوْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا ثُمَّ مَاتَ فِي عِدَّتِهَا فَإِنَّهَا تُغَسِّلُهُ لِأَنَّهُ لَا يُزِيلُ مِلْكَ النِّكَاحِ بَدَائِعُ (قَوْلُهُ بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ مَوْتِهِ (قَوْلُهُ لِزَوَالِ النِّكَاحِ) لِأَنَّ النِّكَاحَ كَانَ قَائِمًا بَعْدَ الْمَوْتِ فَارْتَفَعَ بِالرِّدَّةِ وَبِالْمَسِّ بِشَهْوَةٍ الْمُوجِبِ تَحْرِيمَ الْمَمْسُوسَةِ عَلَى أُصُولِ الْمَاسِّ وَفُرُوعِهِ، وَلَوْ كَانَ الْمُعْتَبَرُ بَقَاءَ الزَّوْجِيَّةِ حَالَةَ الْمَوْتِ كَمَا قَالَ بِهِ زُفَرُ لَجَازَ لَهَا تَغْسِيلُهُ (قَوْلُهُ وَجَازَ لَهَا إلَخْ) الْأَوْلَى فِي حِلِّ التَّرْكِيبِ أَنْ يَقُولَ: وَجَازَ لِامْرَأَةِ الْمَجُوسِيِّ تَغْسِيلُهُ لَوْ أَسْلَمَ إلَخْ ح (قَوْلُهُ اعْتِبَارًا بِحَالَةِ الْحَيَاةِ) فَإِنَّهُ لَوْ أَسْلَمَتْ بَعْدَهُ وَكَانَ حَيًّا يَبْقَى النِّكَاحُ وَيَحِلُّ الْمَسُّ فَكَذَا إذَا أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ

(قَوْلُهُ وَلَوْ بِلَا رَأْسٍ) وَكَذَا يُغَسَّلُ لَوْ وُجِدَ النِّصْفُ مَعَ الرَّأْسِ بَحْرٌ

(قَوْلُهُ لِتَعَيُّنِهِ عَلَيْهِ) أَيْ لِأَنَّهُ صَارَ وَاجِبًا عَلَيْهِ عَيْنًا، وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى الطَّاعَةِ كَالْمَعْصِيَةِ، وَفِيهِ أَنَّ أَخْذَ الْأُجْرَةِ عَلَى الطَّاعَةِ لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا عِنْدَ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَأَجَازَ الْمُتَأَخِّرُونَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْأَذَانِ وَالْإِمَامَةِ

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 855 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi