Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar - Detail Buku
Halaman Ke : 950
Jumlah yang dimuat : 4257
« Sebelumnya Halaman 950 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وَالْأَظْهَرُ الْجَوَازُ، وَكَذَا لَوْ عَجَّلَ خَرَاجَ رَأْسِهِ، وَتَمَامَهُ فِي النَّهْرِ (وَإِنْ) وَصْلِيَّةٌ (أَيْسَرَ الْفَقِيرُ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ أَوْ مَاتَ أَوْ ارْتَدَّ وَ) ذَلِكَ لِأَنَّ (الْمُعْتَبَرَ كَوْنُهُ مَصْرِفًا وَقْتَ الصَّرْفِ إلَيْهِ) لَا بَعْدَهُ؛ وَلَوْ غَرَسَ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ كَرْمًا فَمَا لَمْ يَتِمَّ الْكَرَمُ كَانَ عَلَيْهِ خَرَاجُ الزَّرْعِ مَجْمَعُ الْفَتَاوَى.

(وَلَا شَيْءَ فِي مَالِ صَبِيٍّ تَغْلِبِينَ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَتُكْسَرُ نِسْبَةً لِبَنِي تَغْلِبْ بِكَسْرِهَا: قَوْمٌ مِنْ نَصَارَى الْعَرَبِ (وَعَلَى الْمَرْأَةِ مَا عَلَى الرَّجُلِ مِنْهُمْ) لِأَنَّ الصُّلْحَ وَقَعَ مِنْهُمْ كَذَلِكَ.

(وَيُؤْخَذُ) فِي الزَّكَاةِ السَّائِمَةُ (الْوَسَطُ) لَا الْهَوَامُّ وَلَا الْكَرَائِمُ (وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ) لِفَقْدِ شَرْطِهَا وَهُوَ النِّيَّةُ (وَإِنْ أَوْصَى بِهَا اُعْتُبِرَ مِنْ الثُّلُثِ) إلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ (وَحَوْلُهَا) أَيْ الزَّكَاةِ (قَمَرِيٌّ) بَحْرٌ عَنْ الْقُنْيَةِ

ــ

رد المحتار

الْخُرُوجِ أَيْ خُرُوجِ النَّبَاتِ وَالثَّمَرَةِ، وَأَفَادَ أَنَّ التَّعْجِيلَ قَبْلَ الزَّرْعِ أَوْ قَبْلَ الْغَرْسِ لَا يَجُوزُ اتِّفَاقًا؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ وُجُودِ السَّبَبِ كَمَا لَوْ عَجَّلَ زَكَاةَ الْمَالِ قَبْلَ مِلْكِ النِّصَابِ (قَوْلُهُ: وَالْأَظْهَرُ الْجَوَازُ) فِي نُسْخَةٍ عَدَمُ الْجَوَازِ وَهِيَ الصَّوَابُ.

قَالَ فِي النَّهْرِ: وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الزَّرْعِ قَبْلَ النَّبَاتِ وَكَذَا قَبْلَ طُلُوعِ الثَّمَرِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ عَجَّلَ خَرَاجَ رَأْسِهِ) هَذَا التَّشْبِيهُ أَيْضًا رَاجِعٌ إلَى الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى.

قَالَ ح: فَإِنَّ مَنْ عَجَّلَ خَرَاجَ رَأْسِهِ لِسِنِينَ صَحَّ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ الْجِزْيَةِ وَذَلِكَ لِوُجُودِ السَّبَبِ وَهُوَ رَأْسُهُ، وَكَذَا لَوْ عَجَّلَ خَرَاجَ أَرْضِهِ عَنْ سِنِينَ جَازَ كَمَا ذَكَرَهُ الْقُهُسْتَانِيُّ فِي بَابِ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ، وَعَلَّلَهُ بِوُجُودِ السَّبَبِ وَهُوَ الْأَرْضُ النَّامِيَةُ، لَكِنْ يَجِبُ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى الْمُوَظَّفِ لِتَعَلُّقِهِ بِالْقُدْرَةِ عَلَى النَّمَاءِ فَيَكُونُ سَبَبُهُ الْأَرْضَ النَّامِيَةَ بِإِمْكَانِ النَّمَاءِ لَا بِحَقِيقَتِهِ كَالْعُشْرِ وَخَرَاجِ الْمُقَاسَمَةِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَتَمَامُهُ فِي النَّهْرِ) حَيْثُ قَالَ: وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ فَجَعَلَهُ جَازَ عِنْدَ الثَّانِي خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ.

وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الصَّلَاةُ وَالِاعْتِكَافُ، وَلَوْ نَذَرَ حَجَّ سَنَةٍ كَذَا فَأَتَى بِهِ قَبْلَهَا جَازَ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ كَذَا فِي السِّرَاجِ. اهـ. ح (قَوْلُهُ: قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ) أَيْ أَوْ قَبْلَ مِلْكِ النُّصُبِ الَّتِي عَجَّلَ زَكَاتَهَا فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ كَوْنُهُ مَصْرِفًا وَقْتَ الصَّرْفِ إلَيْهِ) فَصَحَّ الْأَدَاءُ إلَيْهِ وَلَا يُنْتَقَضُ بِهَذِهِ الْعَوَارِضِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ غَرَسَ إلَخْ) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ اسْتَطْرَدَهَا وَمَحَلُّهَا الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ ط (قَوْلُهُ: فَمَا لَمْ يَتِمَّ) أَيْ يُثْمِرْ، وَبِهِ عَبَّرَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ (قَوْلُهُ: كَانَ عَلَيْهِ خَرَاجُ الزَّرْعِ) ؛ لِأَنَّ فِي غَرْسِهِ الْكَرَمَ تَعْطِيلَ الْأَرْضِ.

وَمَنْ عَطَّلَ أَرْضَ الْخَرَاجِ يَجِبُ عَلَيْهِ خَرَاجُهَا، وَقَدْ كَانَتْ صَالِحَةً لِلزَّرْعِ فَيُؤَدِّي خَرَاجَهُ حَتَّى يُثْمِرَ الْكَرَمُ فَعَلَيْهِ خَرَاجُ الْكَرَمِ وَيَسْقُطُ عَنْهُ خَرَاجُ الزَّرْعِ لِوُجُودِ خَلْفَهُ فَخَرَاجُ الزَّرْعِ صَاعٌ وَدِرْهَمٌ فِي كُلِّ جَرِيبٍ فَيُؤَدِّيهِ إلَى أَنْ يَتِمَّ الْكَرَمُ فَيُؤَدِّي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ رَحْمَتِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَلَا شَيْءَ فِي مَالِ صَبِيٍّ تَغْلِبِينَ) أَيْ فِي مَالِ الزَّكَاةِ، بِخِلَافِ الْخَارِجِ فِي أَرْضِهِ الْعُشْرِيَّةُ مِنْ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ فَفِيهِ ضِعْفُ الْعُشْرِ كَمَا يَجِبُ الْعُشْرُ فِي أَرْضِ الصَّبِيِّ الْمُسْلِمِ كَمَا يَأْتِي فِي بَابِهِ (قَوْلُهُ: لِبَنِي تَغْلِبَ) الْأَوْلَى حَذْفُ بَنِي فَإِنَّ النِّسْبَةَ لِتَغْلِبَ وَهُوَ أَبُو الْقَبِيلَةِ كَمَا فِي الْمِنَحِ ط.

وَقَدْ يُقَالُ: لَا مَانِعَ مِنْ النِّسْبَةِ إلَى الْقَبِيلَةِ الْمَنْسُوبَةِ إلَى أَبِيهَا (قَوْلُهُ: قَوْمٌ إلَخْ) قَالَ فِي الْفَتْحِ: بَنُو تَغْلِبَ عَرَبٌ نَصَارَى هَمَّ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنْ يَضْرِبَ عَلَيْهِمْ الْجِزْيَةَ فَأَبَوْا قَالُوا نَحْنُ عَرَبٌ لَا نُؤَدِّي مَا يُؤَدِّي الْعَجَمُ وَلَكِنْ خُذْ مِنَّا مَا يَأْخُذُ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ يَعْنُونَ الصَّدَقَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا هَذِهِ فَرْضُ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالُوا فَزِدْ مَا شِئْت بِهَذَا الِاسْمِ لَا بِاسْمِ الْجِزْيَةِ فَفَعَلَ وَتَرَاضَى هُوَ وَهُمْ أَنْ يُضَعِّفَ عَلَيْهِمْ الصَّدَقَةَ. وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ: هِيَ جِزْيَةٌ سَمُّوهَا مَا شِئْتُمْ اهـ (قَوْلُهُ: مَا عَلَى الرَّجُلِ مِنْهُمْ) وَهُوَ نِصْفُ الْعُشْرِ ح.

(قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ الْوَسَطُ) مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَالْمُصَدِّقُ يَأْخُذُ الْوَسَطَ ح (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ) أَيْ إذَا أَوْصَى بِهَا وَزَادَتْ عَلَى الثُّلُثِ يُؤْخَذُ الزَّائِدُ إلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ.

فَرْعٌ لَوْ زَادَتْ عَلَى الثُّلُثِ وَأَرَادَ أَنْ يُؤَدِّيَهَا فِي مَرَضِهِ يُؤَدِّيهَا سِرًّا مِنْ وَرَثَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالٌ اسْتَقْرَضَ

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 950 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi