Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar - Detail Buku
Halaman Ke : 953
Jumlah yang dimuat : 4257
« Sebelumnya Halaman 953 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وَقِيلَ يُفْتَى فِي كُلِّ بَلَدٍ بِوَزْنِهِمْ وَسَنُحَقِّقُهُ فِي مُتَفَرِّقَاتِ الْبُيُوعِ (وَالْمُعْتَبَرُ وَزْنُهُمَا أَدَاءً وَوُجُوبًا) لَا قِيمَتُهُمَا.

(وَاللَّازِمُ)

ــ

رد المحتار

سِتَّةُ دَوَانِقَ وَالدَّانَقُ ثَمَانُ حَبَّاتِ شَعِيرٍ وَخُمُسَا حَبَّةٍ، فَالدِّرْهَمُ خَمْسُونَ حَبَّةً وَخُمُسَا حَبَّةٍ، وَالْمِثْقَالُ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ شَعِيرَةً مُعْتَدِلَةً لَمْ تُقْشَرْ وَقُطِعَ مِنْ طَرَفَيْهَا مَا دَقَّ وَطَالَ وَهُوَ لَمْ يَتَغَيَّرْ جَاهِلِيَّةً وَلَا إسْلَامًا، وَمَتَى نَقَصَ مِنْهُ ثَلَاثَةُ أَعْشَارِهِ كَانَ دِرْهَمًا، وَمَتَى زِيدَ عَلَى الدِّرْهَمِ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِهِ كَانَ مِثْقَالًا. اهـ. قُلْت: وَعَلَيْهِ فَالدِّرْهَمُ اثْنَا عَشَرَ قِيرَاطًا كُلُّ قِيرَاطٍ نِصْفُ دَانَقٍ أَرْبَعُ حَبَّاتٍ وَخُمُسُ حَبَّةٍ، وَالْمِثْقَالُ سَبْعَةَ عَشَرَ قِيرَاطًا وَحَبَّتَانِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ ثَلَاثَةَ أَسْبَاعِ الدِّرْهَمِ عَلَى تَقْدِيرِهِمْ إحْدَى وَعِشْرُونَ حَبَّةً وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ حَبَّةٍ، فَإِذَا زِيدَ ذَلِكَ عَلَى الدِّرْهَمِ وَهُوَ خَمْسُونَ حَبَّةً وَخُمُسَا حَبَّةٍ بَلَغَ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ حَبَّةً، وَقَدْ ذَكَرَ فِي سَكْبِ الْأَنْهُرِ أَقْوَالًا كَثِيرَةً فِي تَحْدِيدِ الْقِيرَاطِ وَالدِّرْهَمِ بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِ الِاصْطِلَاحَاتِ، وَالْمَقْصُودُ تَحْدِيدُ الدِّرْهَمِ الشَّرْعِيِّ، وَقَدْ سَمِعْت مَا فِيهِ مِنْ الِاضْطِرَابِ وَالْمَشْهُورُ عِنْدَنَا مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ.

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ الْمُتَعَامَلَ بِهَا فِي هَذَا الزَّمَانِ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مُخْتَلِفَةُ الْوَزْنِ وَالْقِيمَةِ وَيَتَعَامَلُ بِهَا النَّاسُ عَدَدًا بِدُونِ مَعْرِفَةِ وَزْنِهَا وَيُخْرِجُونَ زَكَاتَهَا عَدَدًا أَيْضًا لِعُسْرِ ضَبْطِهَا بِالْوَزْنِ وَلَا سِيَّمَا لِمَنْ كَانَ لَهُ دُيُونٌ، فَإِنَّهُ إنْ قَدَّرَهَا بِالْأَثْقَلِ وَزْنًا بَلَغَتْ مِقْدَارًا، وَإِنْ قَدَّرَهَا بِالْأَخَفِّ بَلَغَتْ دُرْنَهُ فَيُخْرِجُونَ عَنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ قِرْشًا مِنْهَا قِرْشًا، وَعَنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً وَهَكَذَا مَعَ أَنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا الْوَزْنُ كَمَا مَرَّ وَيَأْتِي، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَا يُخْرِجُهُ مِنْ جِنْسِ الْقُرُوشِ الثَّقِيلَةِ أَوْ الذَّهَبِ الثَّقِيلِ حَتَّى لَا يَنْقُصَ مَا يُخْرِجُهُ بِالْعَدَدِ عَنْ رُبُعِ الْعُشْرِ فَتَبْرَأُ ذِمَّتُهُ بِيَقِينٍ، بِخِلَافِ مَا إذَا أَخْرَجَ مِنْ الْخَفِيفِ فَقَطْ أَوْ مِنْهُ وَمِنْ الثَّقِيلِ فَإِنَّهُ قَدْ لَا يَبْلُغُ رُبُعَ عُشْرِ مَالِهِ إلَّا إذَا كَانَ جَمِيعُ مَالِهِ مِنْ جِنْسِ الْخَفِيفِ، وَغَالِبُ أَصْحَابِ الْأَمْوَالِ عَنْ هَذَا غَافِلُونَ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ يُفْتَى فِي كُلِّ بَلَدٍ بِوَزْنِهِمْ) جَزَمَ بِهِ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ، وَعَزَاهُ فِي الْخُلَاصَةِ إلَى ابْنِ الْفَضْلِ، وَبِهِ أَخَذَ السَّرَخْسِيُّ، وَاخْتَارَهُ فِي الْمُجْتَبَى وَجَمْعِ النَّوَازِلِ وَالْعُيُونِ وَالْمِعْرَاجِ وَالْخَانِيَّةِ وَالْفَتْحِ وَقَالَ بَعْدَهُ إلَّا أَنِّي أَقُولُ يَنْبَغِي أَنْ يُقَيِّدَ بِمَا إذَا كَانَتْ لَا تَنْقُصُ عَنْ أَقَلِّ وَزْنٍ كَانَ فِي زَمَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ مَا تَكُونُ الْعَشَرَةُ وَزْنَ خَمْسَةٍ اهـ بَحْرٌ مُلَخَّصًا.

زَادَ فِي النَّهْرِ عَنْ السِّرَاجِ إلَّا أَنَّ كَوْنَ الدِّرْهَمِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قِيرَاطًا عَلَيْهِ الْجَمُّ الْغَفِيرُ وَالْجُمْهُورُ الْكَثِيرُ وَإِطْبَاقُ كُتُبِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ (قَوْلُهُ وَسَنُحَقِّقُهُ إلَخْ) الَّذِي حَقَّقَهُ هُنَاكَ لَا يَتَعَلَّقُ بِالزَّكَاةِ بَلْ بِالْعُقُودِ، فَإِذَا أَطْلَقَ اسْمَ الدِّرْهَمِ فِي الْعَقْدِ انْصَرَفَ إلَى الْمُتَعَارَفِ وَكَذَلِكَ إذَا أَطْلَقَهُ الْوَاقِفُ ح (قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَبَرُ وَزْنُهُمَا أَدَاءً) أَيْ مِنْ حَيْثُ الْأَدَاءُ، يَعْنِي يَعْتَبِرُ أَنْ يَكُونَ الْمُؤَدَّى قَدْرَ الْوَاجِبِ وَزْنًا عِنْدَ الْإِمَامِ وَالثَّانِي.

وَقَالَ زُفَرُ تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ. وَاعْتَبَرَ مُحَمَّدٌ الْأَنْفَعَ لِلْفُقَرَاءِ، فَلَوْ أَدَّى عَنْ خَمْسَةٍ جَيِّدَةٍ زُيُوفًا قِيمَتُهَا أَرْبَعَةٌ جَيِّدَةٌ جَازَ عِنْدَهُمَا وَكُرِهَ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ: لَا يَجُوزُ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْفَضْلَ، وَلَوْ أَرْبَعَةً جَيِّدَةً قِيمَتُهَا خَمْسَةٌ رَدِيئَةٌ لَمْ يَجُزْ إلَّا عِنْدَ زُفَرَ؛ وَلَوْ كَانَ لَهُ إبْرِيقُ فِضَّةٍ وَزْنُهُ مِائَتَانِ وَقِيمَتُهُ ثَلَثُمِائَةٍ إنْ أَدَّى خَمْسَةً مِنْ عَيْنِهِ فَلَا كَلَامَ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ جَازَ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ وَزُفَرَ إلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ الْفَضْلَ.

وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَوْ أَدَّى مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ اُعْتُبِرَتْ الْقِيمَةُ، حَتَّى لَوْ أَدَّى مِنْ الذَّهَبِ مَا تَبْلُغُ قِيمَتُهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ مِنْ غَيْرِ الْإِنَاءِ لَمْ يَجُزْ فِي قَوْلِهِمْ لِتَقَوُّمِ الْجَوْدَةِ عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِخِلَافِ الْجِنْسِ، فَإِنْ أَدَّى الْقِيمَةَ وَقَعَتْ عَنْ الْقَدْرِ الْمُسْتَحَقِّ، كَذَا فِي الْمِعْرَاجِ نَهْرٌ (قَوْلُهُ: وَوُجُوبًا) أَيْ مِنْ حَيْثُ الْوُجُوبُ؛ يَعْنِي يُعْتَبَرُ فِي الْوُجُوبِ أَنْ يَبْلُغَ وَزْنُهُمَا نِصَابًا نَهْرٌ، حَتَّى لَوْ كَانَ لَهُ إبْرِيقُ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَزْنُهُ عَشَرَةُ مَثَاقِيلَ أَوْ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَقِيمَتُهُ لِصِيَاغَتِهِ عِشْرُونَ أَوْ مِائَتَانِ لَمْ يَجِبْ فِيهِ شَيْءٌ إجْمَاعًا قُهُسْتَانِيٌّ (قَوْلُهُ: لَا قِيمَتُهُمَا) نَفْيٌ لِقَوْلِ زُفَرَ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ فِي الْأَدَاءِ، وَهَذَا إنْ لَمْ يُؤَدِّ مِنْ خِلَافِ الْجِنْسِ

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 953 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi