Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar - Detail Buku
Halaman Ke : 955
Jumlah yang dimuat : 4257
« Sebelumnya Halaman 955 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

بِالْمَسْكُوكِ عَمَلًا بِالْعُرْفِ (مُقَوَّمًا بِأَحَدِهِمَا) إنْ اسْتَوَيَا، فَلَوْ أَحَدُهُمَا أَرْوَجُ تَعَيَّنَ التَّقْوِيمُ بِهِ؛ وَلَوْ بَلَغَ بِأَحَدِهِمَا نِصَابًا دُونَ الْآخَرِ تَعَيَّنَ مَا يَبْلُغُ بِهِ، وَلَوْ بَلَغَ بِأَحَدِهِمَا نِصَابًا وَخُمُسًا وَبِالْآخَرِ أَقَلَّ قَوَّمَهُ بِالْأَنْفَعِ لِلْفَقِيرِ سِرَاجٌ (رُبُعُ عُشْرٍ) خَبَرُ قَوْلِهِ اللَّازِمُ.

(وَفِي كُلِّ خُمُسٍ) بِضَمِّ الْخَاءِ (بِحِسَابِهِ) فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعَةِ مَثَاقِيلَ قِيرَاطَانِ، وَمَا بَيْنَ الْخُمُسِ إلَى الْخُمُسِ عَفْوٌ.

وَقَالَا: مَا زَادَ بِحِسَابِهِ

ــ

رد المحتار

بِالْفِضَّةِ الْمَضْرُوبَةِ ط (قَوْلُهُ بِالْمَسْكُوكِ) بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ: أَيْ الْمَضْرُوبِ عَلَى السِّكَّةِ، وَهِيَ حَدِيدَةٌ مَنْقُوشَةٌ يُضْرَبُ عَلَيْهَا الدَّرَاهِمُ قَامُوسٌ.

وَوَجْهُ الْإِفَادَةِ ظَاهِرٌ مِنْ الْوَرِقِ: أَمَّا الذَّهَبُ فَلَا كَمَا لَا يَخْفَى، إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا اقْتَرَنَ بِالْمَضْرُوبِ مِنْ الْفِضَّةِ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ الْمَضْرُوبَ. اهـ. ح (قَوْلُهُ: عَمَلًا بِالْعُرْفِ) فَإِنَّ الْعُرْفَ التَّقْوِيمُ بِالْمَسْكُوكِ بَحْرٌ، وَهُوَ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ أَفَادَ (قَوْلُهُ: مُقَوَّمًا بِأَحَدِهِمَا) تَكْرَارٌ مَعَ قَوْلِهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ؛ لِأَنَّ مَا مَعْنَاهَا التَّخْيِيرُ وَمَحَلُّ التَّخْيِيرِ إذَا اسْتَوَيَا فَقَطْ.

أَمَّا إذَا اخْتَلَفَا قُوِّمَ بِالْأَنْفَعِ اهـ ح وَقَدَّمَ الشَّارِحُ عِنْدَ قَوْلِهِ وَجَازَ دَفْعُ الْقِيمَةِ أَنَّهَا تُعْتَبَرُ يَوْمَ الْوُجُوبِ، وَقَالَا يَوْمَ الْأَدَاءِ كَمَا فِي السَّوَائِمِ، وَيُقَوَّمُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي الْمَالُ فِيهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: تَعَيَّنَ التَّقْوِيمُ بِهِ) أَيْ إذَا كَانَ يَبْلُغُ بِهِ نِصَابًا، لِمَا فِي النَّهْرِ عَنْ الْفَتْحِ: يَتَعَيَّنُ مَا يَبْلُغُ نِصَابًا دُونَ مَا لَا يَبْلُغُ، فَإِنْ بَلَغَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا وَأَحَدُهُمَا أَرْوَجُ تَعَيَّنَ التَّقْوِيمُ بِالْأَرْوَجِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَلَغَ بِأَحَدِهِمَا نِصَابًا وَخُمُسًا إلَخْ) بَيَانُهُ مَا فِي النَّهْرِ عَنْ السِّرَاجِ: لَوْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ قَوَّمَهَا بِالدَّرَاهِمِ بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَبِالدَّنَانِيرِ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ قَوَّمَهَا بِالدَّرَاهِمِ لِوُجُوبِ سِتَّةٍ فِيهَا، بِخِلَافِ الدَّنَانِيرِ فَإِنَّهُ يَجِبُ فِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ وَقِيمَتُهُ خَمْسَةٌ، وَلَوْ بَلَغَتْ بِالدَّنَانِيرِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ وَبِالدَّرَاهِمِ مِائَةً وَسِتَّةً وَثَلَاثِينَ قَوَّمَهَا بِالدَّنَانِيرِ. اهـ.

وَفِي الْهِدَايَةِ كُلُّ دِينَارٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فِي الشَّرْعِ. قَالَ فِي الْفَتْحِ: أَيْ يُقَوَّمُ فِي الشَّرْعِ بِعَشَرَةٍ كَذَا كَانَ فِي الِابْتِدَاءِ (قَوْلُهُ: وَفِي كُلِّ خُمُسٍ بِحِسَابِهِ) أَيْ مَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ عَفْوٌ إلَى أَنْ يَبْلُغَ خُمُسَ نِصَابٍ، ثُمَّ كُلُّ مَا زَادَ عَلَى الْخُمُسِ عَفْوٌ إلَى أَنْ يَبْلُغَ خُمُسًا آخَرَ (قَوْلُهُ: وَقَالَا مَا زَادَ بِحِسَابِهِ) يَظْهَرُ أَثَرُ الْخِلَافِ فِيمَا لَوْ كَانَ لَهُ مِائَتَانِ وَخَمْسَةُ دَرَاهِمَ مَضَى عَلَيْهَا عَامَانِ.

قَالَ الْإِمَامُ: يَلْزَمُهُ عَشَرَةٌ. وَقَالَا: خَمْسَةٌ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ خَمْسَةٌ وَثُمُنٌ فَبَقِيَ السَّالِمُ مِنْ الدَّيْنِ فِي الثَّانِي نِصَابٌ إلَّا ثُمُنًا. وَعِنْدَهُ لَا زَكَاةَ فِي الْكُسُورِ فَبَقِيَ النِّصَابُ فِي الثَّانِي كَامِلًا؛ وَفِيمَا إذَا كَانَ لَهُ أَلْفٌ حَالَ عَلَيْهَا ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ كَانَ عَلَيْهِ فِي الثَّانِي أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَفِي الثَّالِثِ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ عِنْدَهُ.

وَقَالَا: يَجِبُ مَعَ الْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ ثَلَاثَةُ أَثْمَانِ دِرْهَمٍ وَمَعَ الثَّلَاثَةِ وَالْعِشْرِينَ نِصْفُ وَرُبُعُ وَثُمُنُ دِرْهَمٍ، وَلَا خِلَافَ أَنْ يَجِبَ فِي الْأَوَّلِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ، كَذَا فِي السِّرَاجِ نَهْرٌ.

أَقُولُ: قَوْلُهُ وَثُمُنُ دِرْهَمٍ كَذَا وَجَدْته أَيْضًا فِي السِّرَاجِ وَصَوَابُهُ وَثُمُنُ ثُمُنِ دِرْهَمٍ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْحَاسِبِ.

تَنْبِيهٌ يَظْهَرُ أَثَرُ الْخِلَافِ أَيْضًا فِيمَا ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ عَنْ الْمُحِيطِ مِنْ أَنَّهُ لَا تُضَمُّ إحْدَى الزِّيَادَتَيْنِ إلَى الْأُخْرَى: أَيْ الزِّيَادَةُ عَلَى نِصَابِ الْفِضَّةِ لَا تُضَمُّ إلَى الزِّيَادَةِ عَلَى نِصَابِ الذَّهَبِ لِيُتِمَّ أَرْبَعِينَ أَوْ أَرْبَعَةَ مَثَاقِيلَ عِنْدَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي، الْكُسُورِ عِنْدَهُ. وَعِنْدَهُمَا تُضَمُّ لِوُجُوبِهَا فِي الْكُسُورِ اهـ مُوَضَّحًا، لَكِنْ تَوَقَّفَ الرَّحْمَتِيُّ فِي فَائِدَةِ الضَّمِّ عِنْدَهُمَا بَعْدَ قَوْلِهِمَا بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْكُسُورِ وَعَنْ هَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 955 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi