Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar - Detail Buku
Halaman Ke : 989
Jumlah yang dimuat : 4257
« Sebelumnya Halaman 989 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وَلَوْ بَاعَ الزَّرْعَ إنْ قَبْلَ إدْرَاكِهِ فَالْعُشْرُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَوْ بَعْدَهُ فَعَلَى الْبَائِعِ

ــ

رد المحتار

ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَسْقُطُ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ وَرَقَتَيْنِ وَيَسْقُطُ خَرَاجُ الْأَرْضِ بِمَوْتِ مَنْ عَلَيْهِ إذَا كَانَ خَرَاجَ وَظِيفَةٍ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَرَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ فَوَقَعَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْخَرَاجِ وَالْعُشْرِ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ اهـ وَيَظْهَرُ مِنْ تَقْيِيدِهِ السُّقُوطَ بِخَرَاجِ الْوَظِيفَةِ أَنَّ خَرَاجَ الْمُقَاسَمَةِ لَا يَسْقُطُ كَالْعُشْرِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ فَافْهَمْ.

فُرُوعٌ فِي زَكَاة الْعَشْر

(قَوْلُهُ: وَجَبَ الْخَرَاجُ) أَيْ الْمُوَظَّفُ أَمَّا خَرَاجُ الْمُقَاسَمَةِ فَلَا يَجِبُ كَمَا سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ أَيْ لِتَعَلُّقِهِ بِالْخَارِجِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ (قَوْلُهُ: وَيَسْقُطَانِ) أَيْ الْعُشْرُ وَخَرَاجُ الْمُقَاسَمَةِ لِتَعَلُّقِهِمَا بِعَيْنِ الْخَارِجِ، أَمَّا الْمُوَظَّفُ فَإِنْ هَلَكَ الْخَارِجُ قَبْلَ الْحَصَادِ يَسْقُطْ وَبَعْدَهُ لَا ح عَنْ الْهِنْدِيَّةِ عَنْ السِّرَاجِ وَالْخَانِيَّةِ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ هَلَاكُ الْخَارِجِ بَعْدَ الْحَصَادِ لَا يُسْقِطُهُ، وَقَبْلَهُ يَسْقُطُ لَوْ بِآفَةٍ لَا تُدْفَعُ كَالْغَرَقِ وَالْحَرْقِ وَأَكْلِ الْجَرَادِ وَالْحَرِّ وَالْبَرْدِ أَمَّا إذَا أَكَلَتْهُ الدَّابَّةُ فَلَا لِإِمْكَانِ الْحِفْظِ عَنْهَا غَالِبًا هَذَا إذَا هَلَكَ الْكُلُّ أَمَّا إذَا بَقِيَ الْبَعْضُ إنْ مِقْدَارَ قَفِيزَيْنِ وَدِرْهَمَيْنِ وَجَبَ قَفِيزٌ وَدِرْهَمٌ وَإِنْ أَقَلُّ يَجِبُ نِصْفُهُ وَإِنَّمَا يَسْقُطُ إذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ السَّنَةِ مَا يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنْ زِرَاعَةٍ مَا اهـ: أَيْ مِنْ زِرَاعَةِ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ قَمْحًا أَوْ شَعِيرًا أَوْ غَيْرَهُمَا (قَوْلُهُ: الْخَرَاجُ عَلَى الْغَاصِبِ) قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ أَرْضٌ خَرَاجُهَا وَظِيفَةٌ اغْتَصَبَهَا غَاصِبٌ جَاحِدًا وَلَا بَيِّنَةَ لِلْمَالِكِ إنْ لَمْ يَزْرَعْهَا الْغَاصِبُ، فَلَا خَرَاجَ عَلَى أَحَدٍ وَإِنْ زَرَعَهَا الْغَاصِبُ وَلَمْ تُنْقِصْهَا الزِّرَاعَةُ فَالْخَرَاجُ عَلَى الْغَاصِبِ، وَإِنْ كَانَ الْغَاصِبُ مُقِرًّا بِالْغَصْبِ أَوْ كَانَ لِلْمَالِكِ بَيِّنَةٌ وَلَمْ تُنْقِصْهَا الزِّرَاعَةُ فَالْخَرَاجُ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ. اهـ.

قُلْت: وَفِي الذَّخِيرَةِ قَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ عَلَى الْمَالِكِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى الْغَاصِبِ عَلَى كُلِّ حَالٍ. اهـ.

ثُمَّ قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ: وَإِنْ نَقَصَتْهَا الزِّرَاعَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ قَلَّ النُّقْصَانُ أَوْ كَثُرَ كَأَنَّهُ آجَرَهَا مِنْ الْغَاصِبِ بِضَمَانِ النُّقْصَانِ. وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ عَلَى الْغَاصِبِ فَإِنْ زَادَ النُّقْصَانُ عَلَى الْخَرَاجِ يَدْفَعُ الْفَضْلَ إلَى الْمَالِكِ وَإِنْ غَصَبَ عُشْرِيَّةً فَزَرَعَهَا إنْ لَمْ تُنْقِصْهَا الزِّرَاعَةُ فَلَا عُشْرَ عَلَى الْمَالِكِ وَإِنْ نَقَصَتْهَا فَالْعُشْرُ عَلَى الْمَالِكِ كَأَنَّهُ آجَرَهَا بِالنُّقْصَانِ اهـ قَالَ ح: وَظَاهِرُ أَنَّ حُكْمَ ذَاتِ خَرَاجِ الْمُقَاسَمَةِ كَالْعُشْرِيَّةِ.

(قَوْلُهُ: فِي بَيْعِ الْوَفَاءِ) هُوَ الْمُسَمَّى بَيْعَ الطَّاعَةِ وَهُوَ الْمَشْرُوطُ فِيهِ رُجُوعُ الْمَبِيعِ لِلْبَائِعِ مَتَى رُدَّ الثَّمَنُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَسَيَأْتِي مَعَ الْأَقْوَالِ فِيهِ آخِرَ الْبُيُوعِ قُبَيْلَ كِتَابِ الْكَفَالَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (قَوْلُهُ: عَلَى الْبَائِعِ إنْ بَقِيَ فِي يَدِهِ) أَمَّا إذَا قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي وَزَرَعَ فِيهِ وَأَخَذَ الْغَلَّةَ فَالْخَرَاجُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ رَهْنٌ فَيَصِيرُ بِالزِّرَاعَةِ غَاصِبًا إذْ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ الِانْتِفَاعُ بِالرَّهْنِ فَيَكُونُ كَمَسْأَلَةِ الْغَصْبِ عَلَى السَّوَاءِ، وَيَكُونُ فِي وُجُوبِهِ عَلَى الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فِي الْغَصْبِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ، وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ بَعْدَ التَّقَابُضِ إنْ لَمْ تُنْقِصْهَا الزِّرَاعَةُ فَالْعُشْرُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَإِنْ نَقَصَتْهَا فَعَلَى الْبَائِعِ الْخَرَاجُ وَالْعُشْرُ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ وَالْمُرْتَهِنُ لَا يَمْلِكُ الزِّرَاعَةَ فَأَشْبَهَ الْغَصْبَ وَلَا يَتَفَاوَتُ مَا إذَا كَانَ الْخَارِجُ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ بَاعَ الزَّرْعَ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ حُكْمَ خَرَاجِ الْمُقَاسَمَةِ كَالْعُشْرِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ ح ثُمَّ هَذَا إذَا بَاعَ الزَّرْعَ وَحْدَهُ وَشَمِلَ مَا إذَا بَاعَهُ وَتَرَكَهُ الْمُشْتَرِي بِإِذْنِ الْبَائِعِ حَتَّى أَدْرَكَ فَعِنْدَهُمَا عُشْرُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ عُشْرُ قِيمَةِ الْقَصِيلِ عَلَى الْبَائِعِ، وَالْبَاقِي عَلَى الْمُشْتَرِي كَمَا فِي الْفَتْحِ، وَبَقِيَ مَا لَوْ بَاعَ الْأَرْضَ مَعَ الزَّرْعِ أَوْ بِدُونِهِ قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ: بَاعَ الْأَرْضَ وَسَلَّمَهَا لِلْمُشْتَرِي إنْ بَقِيَ مُدَّةً يَتَمَكَّنُ الْمُشْتَرِي فِيهَا مِنْ الزِّرَاعَةِ، فَالْخَرَاجُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَعَلَى الْبَائِعِ وَالْفَتْوَى عَلَى تَقْدِيرِ الْمُدَّةِ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ هَذَا لَوْ بَاعَهَا فَارِغَةً وَلَوْ فِيهَا زَرْعٌ لَمْ يَبْلُغْ فَعَلَى الْمُشْتَرِي بِكُلِّ حَالٍ وَقَالَ أَبُو اللَّيْثِ: إنْ بَاعَهَا بِزَرْعٍ انْعَقَدَ حَبُّهُ وَبَلَغَ وَلَمْ تَبْقَ مُدَّةٌ يَتَمَكَّنُ الْمُشْتَرِي

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 989 dari 4257 Berikutnya » Daftar Isi