(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، سُئِلَتْ عَنِ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّلاةَ ، فَقَالَتْ : قَدْ كُنَّا نَحِيضُ فَلا نُؤْمَرُ بِقَضَائِهَا .