ويبتدىء بطواف القدوم وهو سنة (1).
وقال أبو ثور: هو نسك يجب بتركه دم.
وقال مالك: إن تركه (مرهقًا) (2) أي معجلًا، فلا شيء عليه، وإن تركه مطيقًا، فعليه دم، وبعض أصحاب مالك يعبّر عنه بالوجوب لتأكده.
ومن شرط الطواف: الطهارة (3)، وستر العورة (4)، وبه قال مالك، وأحمد في إحدى الروايتين.
وقال أبو حنيفة: ليسا شرطًا في صحته، واختلف أصحابه في وجوب الطهارة له.
فقال (أبو شجاع) (5): هي سنة، ويجب بتركها دم في الطواف الواجب.