فإن فرغ من الرمي ذبح هديًا (1) إن كان معه، ثم يحلق (2)، وما يفعله في يوم النحر أربعة أشياء: الرمي، والنحر، والحلق، والطواف، والمستحب أن يأتي (بها) (3) على هذا الترتيب، فإن قدم الحلاق على النحر جاز، وإن قدمه على الرمي، وقلنا: إنه نسك، فلا شيء عليه، وإن قلنا: استباحة محظور، لزمه دم.
وقال أبو حنيفة: إن كان مفردًا فلا شيء عليه، وإن كان قارنًا، أو متمتعًا، وجب عليه دم.
وقال مالك: إذا قدمه على النحر لا شيء عليه، وإن قدمه على الرمي، لزمه دم.
وقال أحمد: هذا الترتيب (4) واجب.
فإن قدم الحلاق علىٍ الذبح (أو) (5) الرمي ساهيًا، أو جاهلًا، فلا شيء عليه، وإن كان عامدًا، ففي وجوب الدم روايتان.