وقال عبد الملك بن الماجشون (1): لا يتحرى في الأواني، ولكنه يتوضأ بأحدهما ويصلي، ثم يتوضأ بالآخر، ويعيد الصلاة التي صلاها.
وقال محمد بن مسلمة (2): يتوضأ، بأحدهما (ويصلي) (3)، ثم يغسل ما أصابه من الماء الأول، ويتوضأ بالآخر، ويعيد الصلاة (4).
وقال غيرهما من أصحاب مالك: مثل قولنا (5).
وقال أبو حنيفة: إن كان عدد الطاهر أكثر، جاز التحري، وإن لم يكن كذلك لم يجز.