أحدهما: من يوم الولادة.
والثاني: بعد يوم الولادة.
ويستحب (أن) (1) يذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة (2).
وقال مالك: شاة عن الغلام أيضًا.
وفي كسر عظمها وجهان:
أحدهما: وهو قول البغداديين (3).
والثاني: لا يكره وهو قول البصريين.
ولا يمس رأس المولود بدم العقيقة (4).
وقال قتادة: تؤخذ صوفة من صوفها، فيستقبل بها أوداجها، ثم تجعل على يافوخ الصبي حتى يسيل، ثم يغسل.