صوم، أو صلاة، أو صدقة بماله، خير بين كفارة يمين، أو بين الوفاء بما التزمه.
ومن أصحابنا من قال: إن كانت القربة حجًا أو عمرة، لزمه الوفاء به.
وقال أبو حنيفة: يلزمه الوفاء به بكل حال إن لم يكن (له) (1) مال. فإن كان صدقة بمال، لزمه أن يتصدق بالمال (الزكاتي) (2).
وقال مالك: يلزمه أن يتصدق بثلث ماله، وبه قال الزهري.
وقال النخعي وعثمان البتي (3): يتصدق بجميع ماله (الزكاتي) (4) وغير الزكاتي.
وقال ربيعة: يلزمه أن يتصدق من ماله بقدر الزكاة.
وقال جابر بن زيد بن (الشعثاء) (5): إن كان ماله كثيرًا، لزمه أن يتصدق بعشره، وإن كان وسطًا تصدق بسبعه، وإن كان قليلًا، تصدق بخمسه، والكثير ألفان، والوسط ألف، والقليل: خمس مائة.