فصل ومن اضطر إلى أكل الميتة، أو لحم الخنزير، جاز له أكله (1)، وهل يجب عليه أكله؟ فيه وجهان: أصحهما: أنه يجب (2)، وهل يجوز أن يشبع منها؟ فيه قولان: أحدهما: أنه لا يجوز (3)، وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني. والقول الثاني: أنه يجوز (4)، أن يشبع وهو قول مالك وإحدى الروايتين عن أحمد.(1) لقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}. (2) لقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}. (3) لأنه بعد سد الرمق غير مضطر، فلا يجوز له أكل الميتة، كما لو أراد أن يبتدىء بالأكل وهو غير مضطر، "المهذب" مع "المجموع" 9/ 37. (4) لأن كل طعام، جاز أن يأكل منه قدر سد الرمق، جاز له أن يشبع منه كالطعام الحلال، "المهذب" مع "المجموع" 9/ 37.