قال (أبو) (1) إسحاق: يجوز (2).
والثاني: لا يجوز (3).
فإن اضطر إلى شرب الخمر، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه لا يجوز (شربها) (4).
والثاني: يجوز وهو قول أبي حنيفة.
والثالث: أنه لا يجوز شربها للعطش (5)، ويجوز شربها للدواء.
وقيل: بالعكس من ذلك.
فإن وجد آدميًا ميتًا، جاز له أن يأكل منه.
وقال أحمد: لا يأكل منه وحكي ذلك عن داود.
ولا يجوز استعمال الخنزير في غرز ولا غيره، ومتى أصاب شيئًا رطبًا نجسه.
وقال أصحاب أبي حنيفة: يجوز استعماله في الخرز.