ويثبت الخيار للأجنبي (والمشترط) (1) وهو أحد وجهي أصحابنا (2).
والثاني: أنه يثبت للأجنبي وحده.
- وإذا قلنا: يفسد الشرط (يفسد) (3) البيع.
ويحكى عن أبي العباس وجه آخر: أن البيع صحيح والشرط فاسد (4).
قال الشافعي رحمه اللَّه في الإِملاء: إذا قال بعتك على أن (أستأمر) (5) فلانًا، لم يكن له أن يرد حتى يقول: قد (استأمرته) (6) فأمرني بالرد، وظاهر هذا (جواز) (7) شرط الخيار لغيره من غير توقيت (بالثلاث) (8).