فمن أصحابنا من قال: أراد به في (الثلاث) (1).
ومنهم من قال: أراد به إذا باع ما لم يره.
ومنهم من قال في قوله: (فأمرني) (2) بالرد: إنما قال ذلك إذا قلنا: أن الخيار المشروط للأجنبي. يختص (به) (3).
وقيل: إنما قصد (بهذا) (4) الكلام أن يتحرى الصدق فلا يكذب في (ذكر) (5) ذلك.
وفي ابتداء مدة الخيار وجهان:
أحدهما: من حين العقد (6).
والثاني: من حين التفرق (7).