- فعلى هذا إن شرطا أن يكون ابتداء المدة من حين العقد، ففيه وجهان:
أحدهما: يصح (1).
والثاني: لا يصح (العقد) (2).
ذكر القاضي حسين: أن ابتداء الأجل (المشروط) (3) في بيع الخيار (يبنى) (4) على ابتداء الخيار.
فإن قلنا: من حين العقد، فالأجل كذلك، وإن قلنا من حين التفرق ففي الأجل وجهان:
- فإن شرطا الخيار إلى الليل، لم يدخل الليل في الخيار.
وقال أبو حنيفة: يدخل فيه.
- فإن شرطا خيار ثلاثة أيام، ومضت المدة من غير اختيار، فسخ (ولا إجازة) (5)، لزم البيع.
وقال مالك: لا يلزم بمجرد ذلك.