(أحدها) (1): أن ينتقل بنفس العقد (2) وبه قال أحمد.
والقول الثاني: أنه ينتقل (3) بسقوط الخيار (4) وهو قول مالك وأبي حنيفة، غير أن أبا حنيفة يقول: إذا كان الخيار للمشتري وحده (خرج) (5) المبيع من ملك البائع، ولم يدخل في ملك المشتري (6).
والقول الثالث: أنه موقوف (مراعى) (7) فإن أمضى البيع تبينا أن الملك قد انتقل بنفس العقد (وإن فُسِخَ تبينا) (8) أنه لم ينتقل.