فإن اشترى جارية فولدت في مدة الخيار، (فإنه يبنى ملك الولد) (1) على القولين هل (له) (2) حكم في العقد (أو لا) (3) حكم له؟
فإن قلنا: له حكم، كان بمنزلة الأم (4).
وإن قلنا: لا حكم له (5)، وأمضى البيع، وقلنا: الملك للمشتري، أو موقوف، فالولد له وإن قلنا: إِنه للبائع، ففيه وجهان.
قال أبو علي الطبري في الإفصاح: الولد تابع لأمه في الإجازة والرد (ويكون) (6) حكمه حكمها، إذا قلنا: له حكم.
وقال أكثر أصحابنا: هو للبائع.
وذكر في الحاوي، إنا إذا قلنا: إِن الولد للمشتري، فهل يكون مضمونًا على البائع؟ فيه وجهان تخريجًا من اختلاف قوليه في (نماء) (7) الصداق في يد الزوج هل يكون مضمونًا عليه؟