أحدهما: يجوز (1).
والثاني: لا يجوز، وذكر أنه ظاهر نص الشافعي (2) (رحمه اللَّه) (3).
فإن تم البيع بينهما، بطل النكاح، وحل له وطئها بشرائها منه، وهل يجب عليه (أن يستبرئها منه؟ -فيه وجهان- بناء على الوجهين في تحريم وطئها) (4).
وإن فسخ البيع بينهما، وقلنا، الملك للبائع أو موقوف (فالنكاح) (5) بحاله.
وإن قلنا: (إن) (6) الملك للمشتري، فهل ينفسخ النكاح؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه ينفسخ (7).
والثاني: أن النكاح بحاله (8) وذكر أنه ظاهر نصه، وعلى هذا،