وقال القاضي أبو حامد: قال الشافعي رحمه اللَّه في كتاب (الصداق) يلزمه الثمن.
قال القاضي: أبو الطيب رحمه اللَّه: ويحتمل أن يريد بالثمن القيمة.
وحكى الشيخ أبو حامد: أن البيع لا ينفسخ) (1) والخيار لا يسقط.
فإن فسخ البيع (وجبت) (2) القيمة (3) وإن أمضى البيع، وقلنا: إن الملك ينتقل بنفس العقد، أو موقوف، استقر على المشتري الثمن (4).
وإن قلنا! لا ينتقل إلا بانقضاء الخيار (5).