- فإن باعه بيتًا معينًا يلي ملكه، ويلي الشارع وملك البائع ولم يذكر (الطريق) (1) فقد ذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: فيه وجهين:
أحدهما: أن الإِطلاق يقتضي الاستطراق من ملك البائع.
والثاني: يقتضي الاستطراق من الشارع.
وحكى في الحاوي في بيع السم الذي يقتل كثيره، ولا يقتل يسيره قولين:
ولا يجوز بيع أم الولد (2).
وقال داود: يجوز بيعها.