باب ما نهى عنه من بيع الغرر (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1) والغرر لغة: الخطر ونهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الغرر، وغرته الدنيا غرورًا، من باب قعد، خدعته بزينتها، فهي غرور مثل رسول، إسم فاعل مبالغة وغر الشخص يغر من باب ضرب غرارة بالفتح فهو غار وغرر بنفسه تغريرًا وتغره كنحلة، عرضها للهلكة والإسم الغرر/ أنظر المصباح المنير 2/ 682 والقاموس المحيط 101 وكشاف اصطلاحات الفنون، ولسان العرب. والغرر في اصطلاح فقهاء الحنفيه، فقد عرفه الزيلعي، الغرر ما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أيكون أم لا/ الزيلعي 4604، وتعريفات السيد الجرجاني/ 141، وقال البابرتي: الغرر ما طوى عنك علمه/ العناية بهامش فتح القدير 5/ 192، وقال السرخسي: الغرر ما يكون مستور العاقبة. وعند المالكية: قال المازري الغرر ما تردد بين السلامة والعطب/ جواهر الأكليل 2/ 21 وقال الدسوقي الغرر التردد بين أمرين أحدهما على الغرر والثاني على خلافه/ الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 55، وعند الشافعية قال البجيرمي: الغرر ما انطوت عنا عاقبته، أو الغرر ما تردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما/ الشرقاوي على تحفة الطلاب 2/ 9. =