وفي بيع الثمن قبل القبض قولان: أصحهما: أنه يجوز (1). وفي بيع نجوم (الكتابة) (2) قبل القبض طريقان: أحدهما: أنه يبني على القولين في بيع رقبة المكاتب. والثاني: أنه (لا يصح) (3) قولًا واحدًا وهو الأصح. والقبض فيما ينقل النقل (4).= نظرت، فإن كان مسلمًا فيه، لم يجز بيعه، لما روى أن ابن عباس رضي اللَّه عنهما (سئل عن رجل أسلف في حلل دقاق فلم يجد تلك الحلل، فقال: آخذ منك مقام كل حلة من الدقاق حلتين من الحل، فكرهه ابن عباس وقال: خذ برأس المال علفًا أو غنمًا)، ولأن الملك في المسلم فيه غير مستقر، لأنه ربما تعذر فانفسخ البيع فيه فلم يجز بيعه كالمبيع قبل القبض/ المهذب 9/ 261. (1) لما روى ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير فآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا بأس ما لم تتفرقا وبينكما شيء). حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة/ أنظر مختصر سنن أبي داود 5/ 25 - 26. ولأنه لا يخشى انفساخ العقد فيه بالهلاك، فصار كالبيع بعد القبض، والقول الثاني: لا يجوز وهو قول المزني، لأن ملكه غير مستقر عليه، لأنه قد ينفسخ البيع فيه بتلف المبيع أو الرد بالعيب، فلم يجز بيعه كالمبيع قبل القبض/ المهذب للشيرازي 9/ 261. (2) (الكتابة): غير واضحة في أوموجودة في ب، جـ. (3) (لا يصح): في أ، جـ وفي ب يصح والأول هو الصحيح/ أنظر المهذب للشيرازي 9/ 261. (4) لما روى زيد بن ثابت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى =