الهواء (1) والسمك في الماء (2) والعبد الآبق (3). وحكى عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما: (أنه قال: لا يجوز) (4) بيع الآبق.= ج 2 - مطبعة الحضارة الشرفية 1933 جـ 2 للسيد عبد الرحمن الجزيري: 214، 217، 220 ويدائع الصنائع 5/ 147، ومطالب أولي النهى 3/ 25، والمنتقى على الموطأ للباجي 5/ 42، والروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 282، وشرح النيل 4/ 137، وبدائع الصنائع 5/ 137. (1) - والطير في الهواء يكون في حالتين: الأولى: بيعه قبل أن يملك وهذا باطل بالاتفاق، والثانية، بعد استقرار الملكية عليه ثم يبيعه وهو طائر في السماء، وهذه هي الحالة التي تكلم عنها الفقهاء/ أنظر نظرية الغرر في الشريعة الإسلامية جـ 1/ 438. (2) - إذا كان السمك قبل أن يصاد فهو بيع باطل بالاتفاق، لأنه بيع ما لم يملكله الإنسان، أي أنه معدوم بالنسبة إليه، أما إذا كان السمك بعد اصطياده ووضعه بالماء، فهذا الذي مدار بحثنا عليه، فقد كرهه كل من الحسن، والنخعي ومالك وأبو حنيفة، والشافعي، وأبو ثور، وأبو يوسف أنظر كتابنا نظرية الغرر في الشريعة الإسلامية 1/ 443 - 447، واستدلوا: بحديث ابن مسعود (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) قال: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر/ نيل الأوطار للشوكاني 5/ 156. (3) الآبق لغة: اسم فاعل من أبق كضرب، وسبع، ومنع، ومصدره أبق، ويحرك وإباق ككتاب وجمعه ككفار، الآبق اصطلاحًا: انطلاق الرقيق تمردًا. وهذا ما عرفه ابن الكمال، ويدخل في هذا التعريف الهارب من مؤجره ومستعيره، ومودعه، ووصيه/ حاشية ابن عبادين 4/ 286، ونهى الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الغرر وهذا غرر، ولهذا قال ابن مسعود: (لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر) المهذب 9: 272. (4) (أنه قال: يجوز): في ب، جـ وفي أأنه أجاز. =