وحكى الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه وجهًا آخر: أنه يثبت للبائع الخيار أيضًا.
ذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: في التوكيل في خيار الرؤية وجهين:
أصحهما: أنه لا يجوز (1).
والثاني: يجوز (2).
فعلى هذا: (هل) (3) يقوم (الوكيل) (4) مقامه في الفسخ والإجازة؟ فيه (وجهان) (5):
أحدهما: (أنه) (6) يقوم مقامه في ذلك.
والثاني: لا يقوم (مقامه (7) في ذلك) (وإنما) (8) يحكي ما رآه، وهذا التوكيل في (الرواية) (9) لا معنى له.