(وذكر) (1) القفال: أنه إذا أدخل يده في الجوالق (وأخرج كفًا) (2) فرآه وقال: بعتك بكذا صح.
والقاضي حسين قال: لا يصح.
وأما التمر (المكنوز) (3) في القواصر (4).
فمن أصحابنا: من جعله على القولين.
ومنهم من قال: يصح قولًا واحدًا إذا رأى ظاهره وهو الأظهر.
(إذا) (5) اشترى جوهرة (وهو) (6) لا يعرف الجوهر من الزجاج