فإن باعه سمنًا في ظرف مع الظرف، كل (منا) (1) بدرهم وهما لا يعلمان وزن الظرف فالمذهب أنه لا يصح (2).
وحكي عن الداركي أنه قال: يصح.
(قال) (3) الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: (وهذا له عندي) (4) وجه جيد (حكى) (5) في الحاوي: أنه إذا باع جامدًا في ظروفه، كالدقيق، والطعام موازنة على شرط حط الظروف (فيه) (6) وجهان:
أحدهما: يجوز (7).
والثاني: لا يجوز (8).
فإن باع عشرة أقفزة من صبرة، وكالها له، وقبضها، فعاد