المشتري وادعى أنها تسعة وأنكر البائع، فقد حكى الربيع: فيها قولين:
أحدهما: أن القول قول المشتري، وحكى (ذلك) (1) عن أبي حنيفة.
والثاني: أن القول قول البائع. وهو قول مالك.
قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه، وهو الصحيح.
(وفي) (2) بيع النحل في الكندوج (3) وجهان:
أحدهما: وهو اختيار الشيخ أبي حامد، أنه لا يجوز (4).
فإن اجتمع (فرخه) (5) في موضع وشوهد، جاز بيعه.