(باب) ما يفسد البيع من (الشروط) (1) وما لا (يفسده) (2) إذا باعه عبدًا بشرط العتق، لم يفسد البيع، وبه قال مالك (3). وحكى القاضي أبو حامد: أن أبا ثور روى عن الشافعي رحمه اللَّه أن العقد صحيح والشرط باطل.(1) (الشروط): في أ، جـ وفي ب الشرط. (2) (يفسده): في أوفي ب يفسد، والعنوان بكامله غير واضح في جـ. (3) لأن عائشة رضي اللَّه عنها اشترت بريرة لتعتقها، ونص الحديث: قالت: جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فاعينيني فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم جالس، فقالت: أني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فأخبرت عائشة النبي صلى اللَّه عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة ثم قام رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في الناس فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشرطون =