ولا يكره إلّا في حالة واحدة، وهي في حق الصائم بعد الزوال (1). وقال أبو حنيفة (2): لا يكره في الصوم أيضًا.= حنبل رضي اللَّه عنه يصلي، فقال بيده هكذا -يشير بأصبعه- فلما سلم، قلت يا أبا عبد اللَّه؟ ما قلت في صلاتك؟ قال: كنت على طهارة، فجاء إبليس فقال: إنك على غير طهارة، فقلت: شاهدين عدلين، ولد سنة 166 هـ، ومات سنة 243 هـ بنيسابور، "طبقات الحنابلة" 1/ 109. (1) ويستحب في ثلاثة أحوال: أحدها: عند القيام للصلاة، لما روت عائشة رضي اللَّه عنها: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك" رواه البيهقي، "السنن الكبرى" للبيهقي 1/ 38، وهو ضعيف. والثاني: عند اصفرار الأسنان، لما روي العباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "استاكوا، ولا تدخلوا عليّ قلحًا" ضعيف، رواه أبو بكر بن أبي خيثمه في "تاريخه"، انظر "المجموع" 1/ 331. والثالث: عند تغير الفم، لما روت عائشة رضي اللَّه عنها قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك" رواه في "الصحيحين" من رواية حذيفة بن اليمان رضي اللَّه عنهما، لا من رواية عائشة، أنظر "فتح الباري" 3/ 26. وأجودها: حديث أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" رواه البخاري ومسلم: أنظر "فتح الباري" 3/ 26، و"اللؤلؤ والمرجان" فيما اتفق عليه الشيخان 1/ 59. أما الكراهة للصائم، فلما "روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لخلوف الصائم أطيب عند اللَّه من ريح المسك" رواه البخاري ومسلم، أنظر "اللؤلؤ والمرجان" 2/ 19، و"صحيح مسلم" 8/ 31. (2) أنظر "درر الحكام شرح غرر الأحكام" 1: 208، وانظر "مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر" 1/ 247، و"در المنتقى شرح الملتقى" 1/ 247. =