والثاني: لا يجوز، وهو اختيار المزني (1) رحمه اللَّه، فإما أن يفسخ البيع، (أو يمسكه) (2).
فإن وجد العيب في بعضه، وقلنا: ليست له الابدال، فهل له فسخ البيع فيه؟ يبنى على القولين في تفريق الصفقة.
فإن كان البيع بالدراهم، والدنانير بأعيانها، فإنها يتعين عندنا، وبه قال مالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة: لا يتعين بنفس البيع (3).
فإن وجد بما حصل معه عيبًا من غير جنسه، كأنه حديد أو رصاص.
فقد نص الشافعي رحمه اللَّه: على أن البيع يبطل (4).